الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:16 م

تعرف على الفروق الجوهرية بين نظرية الظروف الطارئة ونظرية عمل الأمير

تعرف على الفروق الجوهرية بين نظرية الظروف الطارئة ونظرية عمل الأمير العقود - أرشيفية
الأحد، 20 نوفمبر 2022 09:00 ص
كتب علاء رضوان

 أصدرت المحكمة الإدارية العليا – حكما قضائيا – يهم ملايين المتعاملين بالعقود، وضحت فيه التفرقة بين نظرية الظروف الطارئة ونظرية عمل الأمير: "وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد عددت شروط تطبيق نظرية عمل الأمير في العقود الإدارية حيث استقر قضائها على أنه إذا كانت العلاقة بين الطاعن والإدارة هي عقدًا إداريًا، فإن شروط نظرية فعل الأمير هي:  

1- أن يكون ثمة عقد من العقود الإدارية .

2-أن يكون الفعل الضار صادرًا من جهة الإدارة المتعاقدة .

3- أن ينشأ عنه ضرر للمتعاقد لا يشترط فيه درجة معينة من الجسامة .

3-افتراض أن الإدارة المتعاقدة لم تخطيء حين إتخذت عملها الضار فمسئوليتها عقدية بلا خطأ .

5- أن يكون الإجراء الصادر من الإدارة غير متوقع .

6- أن يلحق المتعاقد ضرر خاص لا يشاركه فيه سائر من يمسه القرار العام .  

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت  أن المستقر عليه قضاءً وتواتر عليه أنه يتعين لإنطباق نظرية عمل الأمير أن يصدر من جهة الإدارة المتعاقدة إجراء غير متوقع من شأنه الإضرار بالمتعاقد معها، ويسوء مركزه، وقد يصدر عمل الأمير في صورة إجراء خاص كقرار فردي أو عمل مادي، أو في صورة إجراء عام كقانون أو لائحة، وقد يؤدي إلى المساس بشروط العقد أو إلى التأثير في ظروف تنفيذه، ويؤدي بالتبعية إلى الإخلال بالتوازن المالي والإقتصادي للعقد، حيث تلتزم جهة الإدارة المتعاقدة طبقًا لنظرية عمل الأمير بتعويض المتعاقد معها تعويضاً كاملًا عن جميع الأضرار التي تلحقه من جرائه بما يعيد التوازن المالي والإقتصادي للعقد.

 

وبحسب "المحكمة": الإجراء الصادر عن جهة الإدارة المتعاقدة ترتب عليه الإخلال بالتوازن المالي للعقد لما حاق بالمتعاقد مع الجهة الإدارية من أضرار مالية واقتصادية تستوجب التعويض وجبر أضراره عما فاته من كسب، وما لحقه من خسارة، وفي ذلك تختلف نظرية عمل الأمير عن نظرية الظروف الطارئة بحسبان أن النظرية الأخيرة يكون مناط تطبيق أحكامها هو طروء الحوادث الإستثنائية غير المتوقعة أثناء التعاقد وهي لا تكون من فعل الجهة الإدارية المتعاقدة، ولا المتعاقد معها، بعكس نظرية عمل الأمير التي يكون الإخلال بالتوازن المالي للعقد ناشيء عن فعل الجهة الإدارية المتعاقدة، ولذلك نص المشرع في المادة "147/2" من القانون المدني بصدد نظرية الظروف الطارئة على مكنة التعويض الجزئي بما يعيد التوازن المالي والإقتصادي العقدي إلى الحد المعقول ويرفع الإرهاق عن كاهل المتعاقد مع الجهة الإدارية، أما نظرية عمل الأمير فيكون التعويض فيها كليًا، وكاملًا، جابراً للأضرار التي حاقت بالمتعاقد مع الجهة الإدارية من جراء فعلها الذي أخل بالتوازن المالي والإقتصادي للعقد الإداري .  

 

 

ووفقا لت"المحكمة": أن مناط الإفادة من أحكام نظرية الظروف الطارئة التي أقام عليها قضاؤه حکم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه هو أن تطرأ أثناء تنفيذ العقد حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية من عمل جهة أخرى غير جهة الإدارة المتعاقدة، ولا من عمل المتعاقد معها بطبيعة الحال، أو من عمل إنسان آخر، لم تكن في حسبان المتعاقد عند إبرام العقد، ولا يملك لها دفعًا، ومن شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالًا جسيمًا بحيث تجعل تنفيذ الإلتزام مرهقًا لا مستحيلًا، ومتى توافرت هذه الشروط مجتمعة التزمت الجهة الإدارية المتعاقدة بمشاركة المتعاقد معها في تحمل نصيب من خسائره خلال فترة الظرف الطارئ، وذلك ضمانًا لتنفيذ العقد الإداري واستمرار سیر المرفق العام الذي يستهدف العقد تسييره، ويقتصر الأمر على الحكم بالتعويض المناسب دون أن يكون له تعديل الالتزامات العقدية، على أن هذا التعويض لا يشمل الخسارة كلها ولا يغطى إلا جزءً من الأضرار التي تصيب المتعاقد، وليس له أن يطالب بالتعويض بدعوى أن أرباحه قد نقصت أو لفوات کسب ضاع، كما يجب أن تكون الخسارة واضحة مميزة" .

 

نظرية عمل الامير في القانون الاداري

 

شرح نظرية عمل الأمير في التعاقد مع الدولة، قد تصدر أعمال مشروعة عن جهة الإدارة المتعاقدة تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تعديل شروط العقد أو ظروف تنفيذه ، كصدور تشريع أو لائحة أو القيام بأشغال عامة تسبب للمتعاقد بعض الأضرار أثناء تنفيذ العقد ، وفي هذه الحالة يستحق المتعاقد كامل التعويض عن تلك الأضرار بالتطبيق لنظرية فعل الأمير .

 

ونظرية فعل الأمير تشمل جميع العقود الإدارية ، ولعله من المفيد التعرض بصورة إجمالية لمضمون النظرية وشروط تطبيقها والتعويض المستحق حال إعمالها ، وذلك على الترتيب الآتي:

- تحديد مفهوم النظرية :

 يمكن تعريف عمل الأمير ، بأنه كل إجراء مشروع وغير متوقع يصدر عن الجهة الإدارية المتعاقدة ، ينجم عنه الإضرار بالمركز المالي للمقاول ، ويؤدي إلى تعويضه عن كافة الأضرار التي لحقته بسبب تصرف الإدارة .

وتجد نظرية فعل الأمير أساسها القانوني في فكرة التوازن المالي للعقد ، باعتبارها أحد الخصائص الذاتية للعقود الإدارية التي تستهدف تسيير المرافق العامة وتحقيق الصالح العام.

- شروط تطبيق نظرية عمل الأمير :

   لكي يستحق المتعاقد تعويضاً كاملاً على أساس نظرية عمل الأمير يجب أن تتوافر الشروط التالية :

1- صدور إجراء ضار عن جهة الإدارة المتعاقدة :

  فإذا كان التصرف صادراً عن جهة إدارية أخرى ، فعندئذ لا تطبق نظرية عمل الأمير ، وإنما تطبق نظرية الظروف الطارئة .

   وقد اشترطت المحكمة الإدارية العليا أن يكون الإجراء صادراً عن الجهة الإدارية المتعاقدة ، لكن هذا الاتجاه تغير وأصبحت تحكم للمتعاقد بفروق الأسعار عن عقود مبرمة مع إدارة لم يصدر عنها فعل الأمير .

2- أن يكون الإجراء الصادر عن الإدارة في حدود سلطاتها ، وليس نتيجة خطأ من جانبها :

   فمسؤولية الإدارة في نطاق نظرية عمل الأمير ، مسؤولية عقدية بلا خطأ .

3- أن يكون الإجراء الصادر عن الإدارة غير متوقع عند إبرام العقد :

  وينصرف عدم التوقع فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة إلى حدود التعديل ومداه ، فإذا نظم العقد كيفية ممارسة حق التعديل وحدوده استبعدت النظرية ، أما إذا لم ينظم العقد كيفية إجراء التعديل فإنه يتم تطبيق النظرية .

4- أن يترتب على عمل الأمير ضرر للمتعاقد يزيد من أعبائه المالية :

  ولا يشترط في هذه الحالة أن يكون الضرر على درجة معينة من الجسامة ، وإنما يجب أن يؤدي إلى اختلال التوازن المالي للعقد .

 نتائج النظرية : حق المتعاقد في كامل التعويض :

يجري تعويض المتعاقد عن الأضرار التي تحملها بسبب عمل الأمير ، وفقاً للأحكام التالية :

أ- ما لحق المتعاقد من خسارة .

ب- ما فات المتعاقد من كسب، ويشمل التعويض هنا المبالغ المعقولة التي كان يعول عليها المتعاقد لولا اختلال التوازن المالي لعقده نتيجة عمل الأمير .  

 

 

316039381_5641219592621349_4946096160784381239_n

315599359_5641219659288009_6753944431650576468_n
 
 
 
315707016_5641219759287999_6023040860674450483_n
 
 
 
315757503_5641219842621324_866396003535518617_n
 
 
 
315956815_5641219945954647_4643773610455348648_n
 
 
 
315962776_5641219915954650_3379251371409032158_n
 
 
 
 

 


print