حدد قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، رقم 11 لسنة 2018، آليات وضوابط تنظم عملية إعادة الهيكلة للشركات، ونص على أنه لكل تاجر، لا يقل رأسماله عن مليون جنيه، وزاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب ولم يرتكب غشا، أن يطلب إعادة الهيكلة، ولا تجوز إعادة هيكلة الشركة وهي في دور التصفية.
ووفقا للقانون، تجوز إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته بناء على طلب ورثته خلال السنة التالية للوفاة، شريطة موافقة جميع الورثة، ولا يجوز التقدم بطلب إعادة الهيكلة في حالة صدور حكم بشهر إفلاس التاجر أو الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي منه.
ويترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة وقف طلبي شهر الإفلاس والصلح الواقي منه إلى حين انتهاء البت في طلب إعادة الهيكلة، ولا يجوز تقديم طلب آخر بإعادة الهيكلة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من رفض أو حفظ الطلب السابق.
وتهدف إعادة الهيكلة إلى وضع خطة لإعادة تنظيم أعمال التاجر المالية والإدارية تتضمن كيفية خروجه من مرحلة الاضطراب المالي والإداري وسداد ديونه مع بيان مصادر التمويل المقترحة، ويكون ذلك بعدة طرق منها إعادة تقييم الأصول، وإعادة هيكلة الديون ومنها ديون الدولة، وزيادة رأس المال، وزيادة التدفقات النقدية الداخلية وخفض التدفقات النقدية الخارجية، وإعادة الهيكلة الإدارية.
وبحسب القانون، يقدم طلب إعادة الهيكلة مبينا فيه أسباب الاضطراب المالي وتاريخ نشأته وما اتخذ في شأنه من إجراءات لتجنب حدوثه أو معالجة آثاره وما يراه من إجراءات لازمة للخروج منه.
وينص القانون، على أنه يجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية: