الجمعة، 22 نوفمبر 2024 03:04 م

حبس وغرامة تصل 100 ألف جنيه عقوبة التزوير للحصول على تمويل المشروعات الصغيرة

حبس وغرامة تصل 100 ألف جنيه عقوبة التزوير للحصول على تمويل المشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة
الأربعاء، 18 يناير 2023 11:00 م
كتب محمود حسين
نص قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين"، كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
 
- الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.
 
- حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة.
 
وتقضى المحكمة، فضلا عن العقوبة المحكومة بها، برد ما يعادل إجمالى قيمة المديونية المستحقة.
 
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.
 
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول نشاطا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقا للبندين (١، ٢) من المادة (٩٢) من هذا القانون.
 
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاطا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقا لبند (٣) من المادة (٩٢) من هذا القانون.

الأكثر قراءة



print