كتب ـ هشام عبد الجليل
نص القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، على أن "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الباب".
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كلا من:
- تلقي أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوًا أو عاملًا في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولًا من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- مارس نشاطًا بالمخالفة لأحكام البند "3" من المادة "45" من هذا القانون.
- خالف أحكام البنود "ج, د" من المادة (15) من هذا القانون.
- باشر نشاطًا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.
- كل من أستمر في ممارسة العمل الأهلي دون اتخاذ شكل من الاشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار.
ويكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة على النموذج الذي تحدده مستوفيًا كافة المستندات المنصوص عليها في المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولكل شخص طبيعي أو معنوي حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقًا لأحكام هذا القانون، ولا يعتبر إخطارًا منتجًا لآثاره القانونية كل إخطار لم يستوف كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقًا للنموذج المعد لذلك.