كفل القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، حق التقاضى للمنظمات النقابية دفاعا عن حقوقها.
وفى هذا الصدد، جاءت المادة (9) لتقضى بأنه للمنظمات النقابية حق التقاضى للدفاع عن حقوقها ومصالحها والحقوق والمصالح الجماعية لأعضائها والناشئة عن علاقات العمل.
وأجازت المادة فى فقرتها الثانيه، لهذه المنظمات التدخل مع أعضائها فى جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل، وكذا فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
وعرف القانون "المنظمة النقابية العمالية" بأنها كل تجمع نقابى عمالى سبق تشكيله، واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقًا للقانون واحتفظ بتلك الشخصية على النحو الوارد بالمادة الثانية من مواد الإصدار، أو يتم تأسيسه واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقًا لأحكام هذا القانون، فيما عرف "النقابة العامة العمالية" بأنها كل تجمع نقابى يتم تشكيله بمعرفة عدد من اللجان النقابية للمنشآت واللجان النقابية العمالية وفقًا لإرادتها سواء كانت مستوى الخدمات، أو المهن، أو الحرف، أو الصناعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها، أو المشتركة فى إنتاج واحد، وفقًا للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.