مسألة حق الزوجة فى استصدار أمر بالمنع من السفر على الزوج، أو طليقها لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد نفقة، من المسائل الشائكة خاصة وأن القانون يبيح ذلك الأمر، حيث تنص المادة (3) من القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محكمة الأسرة فى فقرتها الثالثة على: "تختص محكمة الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية"، كما تختص دون غيرها بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنه 2000 وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية.
ومن ضمن المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000: "المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن"، ولا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفى فقط بالطلب الذى يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذى لم يسدده المدعى عليه، والتأكيد على سماع ذوى الشأن، ويكتفى القاضى بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الأخر أصدر أمره فى غيبته، ويأتى صيغة الطلب المقدم كالتالى:
نموذج طلب لإستصدار أمر وقتى لمنع المعروض ضده من السفر لحين إستيفاء ما عليه من نفقات لصالح الطالبه وصغارها منه