يثور تسائل عادة للمجنى عليهم في عمليات وقضايا التزوير، وهو هل الادعاء بتزوير محرر مانعاً بعد ذلك من الطعن بالإنكار أو الجهالة؟ وللأجابة علي هذا ينبغي أن نبين أن حصول الإنكار أو الادعاء بالتزويرهي وسيلة دفاع في موضوع الدعوى.
فقد سبق لمحكمة النقض الإجابة على هذا السؤال في الطعن المقيد برقم 2105 لسنة 76 قضائية، حيث ذكرت أن حصول الإنكار أو سلوك طريق الادعاء بالتزوير لا يعدو أى منهما أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى، فالسير في تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة، وإذا كان الادعاء بتزوير محرر مانعاً بعد ذلك من الطعن بالإنكار أو الجهالة، فإن الطعن بهما لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق الادعاء بالتزوير ما دام أن المحكمة لم تحسم النزاع أو الخلاف الذى حصل بشأن الادعاء بالتزوير.
وبحسب "المحكمة": أما إذا كانت قد حسمت النزاع بين الخصوم بشأن الورقة المطعون فيها بالإنكار أو التجهيل بأن قضت بصحتها أو بعدم صحتها، فإن ذلك يكون منها قضاء في شق من الدعوى مطروح عليها، ولا يجوز لصاحب الشأن بعد ذلك أن يسلك سبيل الادعاء بالتزوير إلا إذا كان هذا الادعاء يتناول وقائع جديدة لم يتناولها التحقيق الذى حصل عند الإنكار، بما مؤداه أن الادعاء بالتزوير إذا كان عن ذات الوقائع التى سبق الطعن فيها بالإنكار أو الجهالة التى انحسم النزاع القائم بشأنها بحكم من القضاء فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعدما استنفدت ولايتها في هذا النزاع بحكم مقيد لها ويكون الادعاء بالتزوير الحاصل بعد ذلك غير مقبول .