أصدرت الدائرة العمالية بمحكمة النقض، حكما قضائيا، يهم ملايين العمال والموظفين، يتصدى لوقائع الفصل التعسفى، أرست فيه مبدأ قضائيا، قالت فيه: "اضطرار العامل إلى تقديم استقالته بسبب تعمد صاحب العمل اتخاذ إجراءات جائرة حياله بقصد دفعه إلى تقديم استقالته، مؤداه اعتباره فصلاً تعسفياً بطريق غير مباشر، ينتج عنه استحقاقه تعويض عن الأضرار الناجمة عنه وعن عدم مراعاة مهلة الإخطار" .
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 1101 لسنة 81 القضائية، برئاسة المستشار سمير عبد المنعم، وعضوية المستشارين سمير سعد، والدسوقى الخولى، ومحمد الأتربى، وطارق تميرك.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن قرار تخفيض الأجر استناداً لعدم توافر حجم العمل والسيولة اللازمة لتغطية المصاريف المباشرة واستخدام التسهيلات البنكية المسموح بها للسحب المكشوف إلى حدها الأقصى لا يعتبر سبباً أجنبياً نتيجة قوة قاهرة أو خطأ للغير لا يمكن توقعه ولا دفع نتائجه، ويكون مؤداه عدم صلاحيته سبباً لعدم الوفاء بكامل الأجر، كما أن حضور العامل للعمل وإبداء استعداده لمباشرة العمل وانتفاء الدليل على امتناعه عن أدائه أثناء هذه المدة بإرادته، لازمه أن منعه من أدائه سببه راجع لرب العمل" .
وتضيف "المحكمة": النص في المادة (36) من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 – المنطبق على واقعة النزاع - على أنه: "إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدة لمباشرة العمل وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره".
وتوضح: يدل على أن العامل إذا حضر إلى مقر عمله في الوقت المحدد وكان مستعدة لمباشرته ومنعه من أدائه سبب راجع إلى صاحب العمل اعتبر كأنه أدى العمل فعلا واستحق أجره كاملا ما لم يكن المنع بسبب أجنبي عن صاحب العمل نتيجة قوة قاهرة أو خطأ الغير أو أي سبب آخر خارج عن إرادة صاحب العمل لا يمكن توقعه ولا دفع نتائجه فلا يلتزم صاحب العمل في هذه الحالة إلا بدفع نصف الأجر، ومن المقرر أيضا أن الأجر وفقا للمادة الأولى من قانون العمل المشار إليه آنفا هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله من أجور ثابتة ومتغيرة.