كتب ـ هشام عبد الجليل
نص قانون الرياضة على أن "تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادي الرياضي التابع لها وفقًا لإمكاناتها المالية، على أن تزوده بالمباني والمنشآت والمرافق اللازمة لرعاية العاملين رياضيًا، ويضم النادي في عضويته جميع العاملين بالشركة أو المصنع والمحالين إلى التقاعد لبلوغ السن القانونية، وتخصم منهم قيمة الاشتراكات المقررة، على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة "0.5%" (نصف بالمائة) على الأقل من صافي الأرباح السنوية لميزانية النادي التابع له.
ويحدد النظام الأساسي للنادي أغراضه واختصاصاته، وطريقة إدارته وتشكيل مجلس إدارته، ومصادر تمويله وطرق الرقابة عليه ورسوم الاشتراك، وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية بموافقة الجمعية العمومية للنادي.
وللشركة أو المصنع إنشاء لجنة رياضية حال تعذر إنشاء النادي، ويصدر بالنظام الأساسي لها قرار من الوزير المختص.
ويجوز للنادي أو اللجنة أن يضم إلى عضويته أعضاء من غير العاملين بالشركة أو المصنع طبقًا للنظام الأساسي.
الجدير بالذكر أنه يتكون الاتحاد العام الرياضي للشركات والمصانع من الأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع، ويكون لكل من هذه الهيئات استقلالها في مباشرة اختصاصاتها الواردة في النظام الأساسي لكل منها، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية.