كتب ـ هشام عبد الجليل
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، منح أصحاب المشروعات الصغيرة ترخيص مؤقت لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.
واشترط القانون استيفاء المستندات المطلوبة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما، شريطة تقديم المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص، وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب في شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندا . فإذا لم تجرى موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها في الفقرة الأولى، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائى لذوى الشأن.
ويكون الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين النافذة، وتقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى هذه الوحدات، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (56) من هذا القانون، في أحوال صدور الترخيص من الجهاز، يكون للجهات المختصة الحق في متابعة التزام المشروعات بأحكام القوانين الحاكمة للنشاط المرخص به بشرط ألا يخل ذلك بحسن سيرها ومباشرتها لأوجه نشاطها، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.