الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:30 م

تعرف على آلية حساب مدة اشتراك التأمينات حال الالتحاق بأكثر من جهة عمل وفقًا للقانون

تعرف على آلية حساب مدة اشتراك التأمينات حال الالتحاق بأكثر من جهة عمل وفقًا للقانون التأمينات - صورة أرشيفية
الإثنين، 18 سبتمبر 2023 11:00 م
كتب محمود حسين
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط حساب مدة الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية حال الالتحاق بأكثر من جهة عمل، حيث نصت المادة 3 على أن ﺘﺴﺭﻯ ﺃحكام ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻌاملين ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻐﻴﺭ التالي بيانهم:

1- ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭى  ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻷﻯ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ.

2- ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ، ﺒﻤﺎ ﻓ ﻰ ﺫﻟـﻙ ﺭﺅﺴـﺎﺀ ﻭﺃﻋـﻀﺎﺀ ﻤﺠـﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘـﺩﺒﻴﻥ ﻓﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ.

3- ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺭﻀﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺴـﻤﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟﺒﻨﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ.

4 - اﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل،مع مراعاة ما يأتي:
 
(ﺃ) ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ سن المؤمن ﻋﻠﻴﻪ 18 سنة فأكثر.
 
(ﺏ) ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ، ﻭﺘﻌﺘﺒـﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺯﺍﻭﻟﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻴـﺩﺨل ﺒﻁﺒﻴﻌﺘـﻪ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺯﺍﻭﻟﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.
 
ويستثنى من ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﻋﻤـﺎل ﺍﻟـﺸﺤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻴـﻎ ﻭﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻴﺩ ﻭﻋﻤﺎل ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺭﻯ.
 
5- ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل.
 
6- المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل بشرﻁ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺴـﻥ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ  عليه 18 سنة فأكثر،  ﻭﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤل ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺩﺍﺨل ﻤﻨﺯل ﻤﻌﺩ ﻟﻠﺴﻜن ﺍﻟﺨـﺎﺹ، ﻭﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻴﺩﻭﻴﺎ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺩﻭﻡ ﺃﻭ ﺫﻭﻴﻪ.
 
7 -  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺓ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﻴﻌﻭﻟﻬﻡ ﻓعلا، ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ﻰ ﺍﻟﺒﻨﺩﻴﻥ (ﺃ ، ﺏ) من ﺍﻟﺒﻨﺩ (٤) مﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ.
 
وتنص المادة 4، على أنه ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻟـﺩﻯ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﻋﻤل ﻓﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻓﻴﻌﺘﺩ ﺒﻤﺩﺓ ﻋﻤﻠﻪ ﻟﺩﻯ ﺼﺎﺤﺏ ﻋﻤـل ﻭﺍﺤـﺩ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻰ:
 
- ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻤﺩﺓ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺭ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺃﻜﺒﺭ.
 
ﻴﻌﺘﺩ ﺒﺎﻟﻤﺩﺓ ﺍﻷﺴﺒﻕ ﻓ ﻰ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺇﺫﺍ ﺘﺴﺎﻭﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺨﻼل ﻤﺩﺩ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ.
 
- ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﺤﻕ ﺒﻌﻤـل ﻟﺩﻯ ﺼﺎﺤﺏ ﻋﻤل ﺁﺨﺭ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻤﺩﺓ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻟﺩﻯ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻷﺨﻴـﺭ، ﻭﻴﻠﺘـﺯﻡ  ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻴﻘل ﺍﻷﺠـﺭ ﺍﻟﻤـﺴﺩﺩ ﻋﻨـﻪ الاشتراكات ﻋﻥ ﺃﺠﺭﻩ ﻟﺩﻯ ﺠﻬﺔ ﻋﻤﻠﻪ الأصلية.

الأكثر قراءة



print