كتب هشام عبد الجليل
منح قانون الرياضة الوزير المختص الحق في إصدار قرار ينظم قواعد منح تراخيص مزاولة أعمال الخدمات الرياضية وشروطه وإجراءاته، وغير ذلك من الأمور التنظيمية.
ونص القانون على أن "للوزير المختص وقف إصدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناءً على طلب الجهة الإدارية المركزية، ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يتجاوز (1%) من رأسمال الشركة، ويجوز له وضع حد أدنى وحد أقصى لأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات المرخص لها، ويجب أن تتخذ الشركات التي تُنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بأنواعها شكل الشركات المساهمة، ويجوز لهذه الشركات طرح أسهمها في اكتتاب عام وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، كما يجوز قيد أسهمها ببورصة الأوراق المالية، ولا تسري على هذه الشركات الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون، وللوزير المختص إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية.
وللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون، وتُطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقًا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية، وللأندية المشهرة وفقًا لأحكام هذا القانون إنشاء فروع لها في شكل شركات مساهمة، يشارك فيها النادي وأعضاؤه والمستثمرون، وبموافقة الجهة الإدارية المركزية، ولا تسري الأحكام السابقة على الشركات الخاضعة لإشراف وزارة السياحة، ولا يجوز لأي شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.