حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها دون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزي.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزي المصري، على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها .
فيما، تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .
جدير بالذكر أنه حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ضوابط وشروط بشأن التملك في رؤوس الأموال بالبنوك، ووضع عقوبة للمخالفة.
وتنص المادة 228 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من خالف أياً من أحكام التملك في رءوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (74، 76، 78) من هذا القانون .
ووفقا للمادة 74، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة.