حدد قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005، عدد من المفاهيم والمصطلحات الضريبية، والتي جاء أبرزها، مصطلح "التهرب الضريبى"، ومصطلح "الوعاء الضريبى"، حيث عرف القانون المصطلح الأول بإنه، احتيال على النظام المعمول به لجباية الرسوم، المترتبة على الدخل الفردى، ورؤوس الأموال، والأرباح، ويكون باللجوء إلى إخفاء الأرقام الحقيقية للأرباح والدخل، طمعًا فى دفع نسبة ضئيلة من الضرائب، التى توجه إلى الخزانة العامة للدولة، أو رغبة فى التملص من دفع الرسوم والضرائب المستحقة لصندوق الدولة، وهناك عقوبات وغرامات، تفرضها الدول، لردع المتهربين من الدفع، ومكافحة ظاهرة التهرب الضريبى.
فيما عرف القانون، الوعاء الضريبى، بإنه وعاء الضريبة للمال الخاضع للضرائب، كالدخل أو رأس المال، وقيمة البضاعة، فوعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، على سبيل المثال، هو الربح، الذي يحققه صاحب المشروع، وتحديد الوعاء مسألة بالغة الأهمية، في نظر الممول والدولة، إذ يسعى أولهما دائمًا إلى التضييق، ما أمكن من وعاء الضريبة، بحسم نفقات معينة، مثلاً، من الربح، ومن الطبيعي، أن مصلحة الضرائب، تحدد هذه الضريبة بناء على تفسير القانون لمعنى الدخل أو النشاط الخاضع للضريبة، وكانت الضريبة قديمًا، تقع على شخص الممول، لا على دخْله أو نشاطه الاقتصادى، ومن ثم، فقد كانت تسمى ضريبة الرأس.