حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، آليات تمويل المشروعات المتعثرة، حيث حسمت المادة رقم 18 الشروط والضوابط المتعلقة بتمويل المشروعات المتعثرة.
1.فى حالة اشهار هذا المشروع المتعثر إفلاسه.
2.إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع.
3. وفى هذه الأحوال سالفة الذكر يتم صدور تقرير بحالة التعثر من قبل مراقبي الحسابات المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط القانون ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.
وقد نظم القانون آليات التمويل على النحو التالي:
1.قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقا للمادة (1139) من القانون المدنى وغيره من القوانين.
2.قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.
3. قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.