تنص المادة 27 من قانون المحال العامة، على أنه يجب على المركز المختص أن يطلب من الجهات القائمة على تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.
ويلزم القانون الجهات القائمة على تشغيل المرافق بتنفيذ ما يطلب منها في هذا الشأن، وينص علي أنه لا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المركز أو نفاذًا لحكم قضائي، ولا يخل ذلك بسلطة المركز المختص في التحفظ على الأدوات والمهمات التي يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة وكيفية التصرف فيها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.