كتب محمود حسين
حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المستندات المطلوبة لاستخراج الموافقات والتراخيص.
ونصت المادة (13) يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص أو البطاقات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوي الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، على أن تشمل تلك المستندات الآتي:
1 - موافقة إدارة التنظيم.
2 - موافقة المركز المختص بالتراخيص.
3 - موافقة إدارة الحماية المدنية المختصة.
4 - البطاقة الضريبية.
5 - السجل التجاري.
6 - سند ملكية أو إيجار أو حيازة مقر المشروع.
7– إثبات الشخصية لصاحب المشروع.
وأی موافقات أو مستندات أخرى لازمة لسلامة المشروع وصلاحية تشغيله، طبقا لطبيعة كل نشاط والتي يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ویجوز لوحدات تقديم الخدمات، بناء على طلب صاحب المشروع أو من يمثله استيفاء المعاينات والإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات والمستندات المذكورة بالبنود من (۱) إلى (5)، وذلك من خلال مخاطبة الجهات المختصة، على أن ترد الجهات المختصة خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ مخاطبتها سواء بالموافقة أو بالرفض مع توضيح أسباب الرفض .
وتنص المادة على أنه في حال رد الجهة بطلب استيفاء أى اشتراطات إضافية من صاحب المشروع للحصول على تلك الموافقات، يتم إخطاره بها لاستيفائها على أن تصدر موافقة الجهة في هذه الحالة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعادة إخطارها بقيام طالب الترخيص بالالتزام بتلك الاشتراطات، وفى حالة عدم قيام طالب الترخيص بالالتزام بتلك الاشتراطات لمدة 12 شهرا من تاريخ إخطاره اعتبر طلبه لاغيا ويحفظ، وبجوز التقدم بطلب جدید حال رغبته في ذلك.
وتصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات السابق ذكرها.