يتساءل الكثيرون من المواطنين، عن مفهوم "الطلاق لعيب" وشروط هذا الطلاق. ونوضح فى النقاط التالية مفهوم هذا الطلاق وشروطه الواجب توافرها.
و"الطلاق للعيب" وفقا لما ورد بالمادة التاسعة من القانون، هو ذلك العيب الذى لا يمكن شفاءه، أو يمكن ذلك ولكن بعد وقت طويل ومثله: "كالجنون، العته، البرص، العقم".
واشترط القانون 4 شروط لوجوب هذا التطليق وهى:
1- أن يكون العيب مستحكم أى لا شفاء منه.
2- أن يكون شفاء العيب يحتاج لوقت طويل.
3- أن تتضرر الزوجة من هذا العيب، سواء كان ضررًا ماديًا أو معنويا.
4- ألا تكون الزوجة على علم به قبل الزواج أو علمت به بعد الزواج ورضيت.
فإذا تخلف شرط من الأربعة سقط حق الزوجة فى طلب التطليق للعيب.