ينص قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى على أن تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخري في جميع أنحاء الجمهورية ، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق .
ويهدف الصندوق إلي تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية ، والثقافية، والصحية، والاجتماعية ، وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال البر ، ومنها :
١ - المساهمة في نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج .
٢ - معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصةً التعليمية ، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة .
٣ - المساهمة في تطوير العشوائيات .
٤ - المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوي والمشردين .
٥ - المساهمة في الحالات الأولي بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً علي عرض وزير الأوقاف .
وذلك كله في حدود شروط الواقفين .
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته ، وعضـوية كـل مـن:
١ - وزير الأوقاف نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وينوب عن الرئيس حال غيابه .
٢ - عضوين من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهما رئيس مجلس الوزراء.
٣ - عضوين يرشحهما وزير الأوقاف علي أن يكون أحدهما من داخل الوزارة .
٤ - أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل بموافقة المجلس المختص للجهة أو الهيئة .
٥ - عضو في مجال إدارة المحافظ المـالية يرشحه رئيس الهيئة العامة للرقابة المـالية.
٦ - ممثل عن وزارة المـالية يرشحه وزير المـالية .
وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذات الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويحدد القرار المعاملة المـالية لرئيس المجلس وأعضائه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المتعلقة بنظام عمل مجلس الإدارة وكيفية إصدار قراراته وغيرها من الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام العمل بالصندوق .