ننشر النص الكامل لحكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 243 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، في مجال سريانه على البند رقم 6 من المادة 241 من القانون ذاته والتى تتمثل فى أن تكون محكمة التماس إعادة النظر مشكلة من القضاة أنفسهم – أو أي منهم – الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه.
المحكمة الدستورية العليا فى أحدث أحكامها: "عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (243) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968 بشأن "تشكيل المحكمة التى تنظر التماس إعادة النظر من ذات القضاة الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه أو بعضهم"، فى مجال سريانه على البند رقم (6) من المادة (241) من القانون ذاته (إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه البعض)".
نص الحكم
المحكمة في أسباب حكمها قالت إن المسألة الدستورية تتحصل في جواز نظر الالتماس من هيئة محكمة مؤلفة من نفس القضاة - أو بعض منهم - الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه، المنعي عليه بتناقض منطوقه بعضه لبعض، دون باقي الحالات المنصوص عليها في المادة ( 241 ) من ذلك القانون.
وأضافت المحكمة أن العمل القضائي لا يجوز أن يكون موطئًا لشبهة تداخل تجرده، أو تلقي ظلالًا قاتمة حول حيدته، فلا يطمئن إليه متقاضون استرابوا فيه بعد أن صار نائيًا عن القيم الرفيعة للوظيفة القضائية، وكان لا يتصور أن تنظر المحكمة بذات تشكيلها التماس إعادة النظر في الحكم الصادر عنها، مبلورة به قضاءً انتهت إليه وأبانته في منطوق حكمها المنعي عليه بتناقض بعضه لبعض، وهو إن صادف صحة واقتضى قبولًا يعد إقرارًا بخطأ الحكم، مفضيًا إلى إبطاله لسبب لازمه عند صدوره، ومن ثم لا يجوز، انتصافًا لضمانة الحيدة وتوكيدًا لها وضنًا بأحكام القضاء أن تلحق بها استرابة المتقاضين، أن تكون محكمة التماس إعادة النظر مشكلة من القضاة أنفسهم – أو أي منهم – الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه، فى الحالة التي تحدد بها نطاق الدعوى الدستورية المعروضة، فإنه يغدو مخالفًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون وحق التقاضي والدفاع.
قرار محكمة استئناف القاهرة
وفي تطور سريع ومفاجئ، أصدرت محكمة استئناف القاهرة، قرارا حمل رقم 2 لسنة 2024 بحظر نظر دوائر محاكم الاستئناف إلتماسات إعادة النظر فى الدعاوى المدنية بجميع أنواعها تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 243 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تضمنته من النص على اختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم الملتمس فيه بنظر الالتماس إذا الالتماس مبنى على الفقرة السادسة من المادة 243 من ذات القانون.
ذلك القرار الئى جاء بناء على الحكم التاريخى لمعالجة العديد من الإشكاليات التي اضرت بالمتقاضين خلال السنوات الماضية بعدم دستورية تشكيل محكمة الالتماس من نفس قضاة المحكمة التي أصدرت الحكم الإستئنافى بالنسبة للحالة السادسة فقط حالة تناقض المنطوق مع بعضه البعض، وهذا الحكم مخرج للمحامين من اللجوء لدعاوى المخاصمة والرد، حيث نص على التالى: بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 243 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، في مجال سريانه على البند رقم 6 من المادة 241 من القانون ذاته والتى تتمثل فى أن تكون محكمة التماس إعادة النظر مشكلة من القضاة أنفسهم – أو أي منهم – الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه.
قرار تاريخى لمحكمة الاستئناف تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية
وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض – هانى صبرى – قرار محكمة الاستئناف جاء تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا، حيث يمتنع على المحكمة أن تنظر التماسات إعادة النظر في الدعاوى المدنية بجميع أنواعها "مدنية - تجارية - إيجارات – أسرة"، وذلك حال كان مبني الإلتماس أو من بين أسبابه الاستناد إلي الفقرة 6 من المادة 241 من قانون المرافعات، ويتعين على المحكمة في هذه الحالة إذا كانت من داوئر المقر إرسال الإلتماس إلى رئيس المقر، وإن كانت من غير دوائر المقر إرساله إلى السيد القاضي عضو المكتب الفني المختص بذات المأمورية الصادر الحكم من احد دوائرها وذلك لإتخاذ ما يلزم وإحالة الإلتماس إلى دائرة أخري.
وبحسب "صبرى" في تصريح لـ"برلماني": أن الحكم والقرار طال انتظره، ومهم للغاية وفيه إنصافاً للعدالة ولحق المتقاضين ولسيادة القانون، حيث أن تشكيل المحكمة الذى يصدر حكما انتهائيا يتناقض منطوقه، يمتنع عليه الفصل فى التماس إعادة النظر فيه، وذلك عملا بنص المادة 146 من قانون المرافعات الفقرة الـ6 منه إذ تنص المادة علي أنه: "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوي ممنوعا من سماعها ......في أحد الأحوال الآتية:
الحالة السادسة فقط حالة تناقض المنطوق مع بعضه البعض
بند 6: "إذا قد أفتي أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوي أو كتب فيها ولو كان قبل اشتغاله في القضاء، علاوة على ذلك أن المادة التالية من ذات القانون وهي المادة 147 جعلت البطلان جزاء لما قد يشوب الحكم في حالة توافر الحالات التي نصت عليه المادة سالفة الذكر حتي ولو كان ذلك بعلم واتفاق الخصوم .
ووفقا لـ"صبرى":إن المسألة الدستورية تتحصل فى جواز نظر الالتماس من هيئة محكمة مؤلفة من نفس القضاة ــ أو بعض منهم ــ الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه، المنعى عليه بتناقض منطوقه بعضه لبعض، دون باقى الحالات المنصوص عليها فى المادة (241) من ذلك القانون، حيث أن العمل القضائى لا يجوز أن يكون موطئا لشبهة تداخل تجرده، أو تلقى ظلالا قاتمة حول حيدته، فلا يطمئن إليه متقاضون استرابوا فيه بعد أن صار نائيا عن القيم الرفيعة للوظيفة القضائية، وكان لا يتصور أن تنظر المحكمة بذات تشكيلها التماس إعادة النظر فى الحكم الصادر عنها، مبلورة به قضاء انتهت إليه وأبانته فى منطوق حكمها المنعى عليه بتناقض بعضه لبعض، وهو إن صادف صحة واقتضى قبولا يعد إقرارا بخطأ الحكم، مفضيا إلى إبطاله لسبب لازمه عند صدوره.
الحكم هام للغاية وجاء منصف للعدالة وسيادة القانون وحق التقاضى والدفاع
ويضيف الخبير القانوني: فالحقيقة الحكم هام للغاية وجاء منصف للعدالة وسيادة القانون وحق التقاضى والدفاع، لأن تناقض منطوق الحكم بعضه بعضا لا يجب أن يلحظه نفس القاضي الذي إصدر الحكم بل أنه ضمانا للحيدة يجب أن يكون تقرير تناقض منطوق الحكم معه بعضه لقاضي آخر خاصة أنها مسالة موضوعية وتقديرية، ومن ثم لا يجوز، انتصافا لضمانة الحيدة وتوكيدا لها وضنا بأحكام القضاء أن تلحق بها استرابة المتقاضين، أن تكون محكمة التماس إعادة النظر مشكلة من القضاة أنفسهم – أو أى منهم – الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه، وهذا الحكم منصف للعدالة وسيادة القانون.
مثال على ذلك:
شخص لديه حكم استئناف أسرة، وتم تقديم توكيل خاص بالتصالح والتنازل عن الخصومة والتوقيع من المحام بمحضر الجلسة وحق أول درجة من مصاريف دراسية، يكون من العجيب قبول ورفض وتأييد 172000 علي سند لم يقدم المستأنف أي جديد وعند المطالبة بتصحيح الحكم أفاد بعدم امكانية التصحيح بقوله: "هذا اغفال طلبات جوهرية والحكم بما لم يطلبه الخصوم"، فيضطر المتضرر تقديم شكوي في القاضي ومخاصمته ويدفع فاتورة القاضي، ويقوم بعمل التماس إعادة النظر.