لازالت الأصداء مستمرة حول حكم محكمة النقض الذى تصدى لأول مرة لقانون الجنايات الجديد رقم 1 لسنة 2024 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المعروف بـ"تقاضى الجنايات على درجتين"، في استئناف الجنايات بالنسبة للقضايا المنظورة أمامها، وخلاصته عدم اعتباره قانون أصلح واستمرار الطعون وعدم نقضها وإعادتها للجنايات أي عدم تطبيقه بأثر رجعى كما ردد البعض، وليس قانون أصلح للمتهم بل قانون نافذ التطبيق من تاريخ صدوره، وذلك في الطعن المقيد برقم 10977 لسنة 91 قضائية.
وانتهت فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 10977 لسنة 91 قضائية إلى حسم الجدل الدائر بين القضاة والفقهاء حول مدى انطباق القانون رقم 1 لسنة 2024 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المعروف بـ"الجنايات على درجتين"، والذى جاء نفاذا لأحكام الدستور المصري الجديد الصادر عام 2014 بجعل المحاكمة فى الجنايات على درجتين ابتدائية واستئنافية، فقد أثير جدلا واسعا هل هو قانون أصلح للمتهم أم قانون فورى الأثر والنفاذ على الوقائع التى نشأت فى ظله أو المتداولة أمام المحاكم، وقد انتهت محكمة النقض إلى مبدأ أن القانون الجديد قانون أصلح للعدالة وإنصاف المتقاضين، ولكنه ليس بالمفهوم المعروف فقها وقضاءا أنه قانون أصلح للمتهم.
نص المبدأ:
قد جرى قضاء محكمة النقض على تأكيد القواعد الواردة في هذه المادة من أن طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم ولا يرتد إلى الأحكام التي صدرت صحيحة في ظل القانون الساري قبل التعديل متى أنشأ طريقاً من طرق الطعن، إذ الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون يظل صحيحاً وخاضعاً لأحكام هذا القانون، وهو ما يقطع بعدم جواز الطعن بطريق الاستئناف في أحكام محاكم الجنايات الصادرة قبل العمل بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2024 في 17 من يناير من السنة عينها والذي أجاز الطعن بالاستئناف في أحكام محاكم الجنايات الدرجة الأولى، ولا وجه لما يتحدى به المتهم من تمسكه بقاعدة سريان القانون الأصلح، ذلك أن مجال إعمال تلك القاعدة يمس في الأصل القواعد الموضوعية لا الإجرائية هذا فضلاً عن أن المشرع نص صراحة في المادة الرابعة من القانون المَّار ذكره على عدم سريان أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يُفصل فيها من محكمة الجنايات اعتباراً من تاريخ العمل به .
القانون الجديد قانون أصلح للعدالة وإنصاف المتقاضين ولكنه ليس بالمفهوم المعروف فقها وقضاءا أنه قانون أصلح للمتهم
وفى هذا الإطار - يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض الدكتور أحمد أبو المعاطى جمعة - انتهت محكمة النقض المصرية فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 10977 لسنة 91 قضائية إلى حسم الجدل الدائر بين السادة القضاة والفقهاء حول مدى انطباق القانون رقم 1 لسنة 2024والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والذى جاء نفاذا لأحكام الدستور المصري الجديد الصادر عام 2014 بجعل المحاكمة فى الجنايات على درجتين ابتدائية واستئنافية حيث كان أثير جدلا واسعا هل هو قانون أصلح للمتهم أم قانون فورى الأثر والنفاذ على الوقائع التى نشأت فى ظله أو المتداولة أمام المحاكم.
ويؤكد "جمعه" في تصريح لـ"برلماني": وقد انتهت محكمة النقض إلى مبدأ كنا قد تنولناه بالشرح والتحليل المقروء والمسموع وهو أن القانون الجديد قانون أصلح للعدالة وإنصاف المتقاضين ولكنه ليس بالمفهوم المعروف فقها وقضاءا أنه قانون أصلح للمتهم حيث جاء نص القانون الجديد بأنه سارى على القضايا المتداولة أمام محاكم الجنايات أو تلك الجديدة أو تلك الغيابية الأحكام فيها ويلزم لها إعادة إجراءات مرة ثانية، فهنا فقط يسرى النص ويكون التقاضى على درجتين فيها إعمالا لأحكام القانون الجديد، ويأت حكم محكمة النقض قاطع الدلالة شديد البلاغة فى تأصيل تلك القاعدة والرد على الدفع بإحالة أوراق الطعن إلى محكمة الجنايات لإعادة التقاضى على درجتين حيث رفضت هذا الدفع فى ضوء ماسطرته بقولها تلك.
ليس قانون أصلح للمتهم بل قانون نافذ التطبيق من تاريخ صدوره
ويشير "جمعه" إلى أن الدائرة الجنائية بمحكمة النقض وهى بصدد أول تطبيق للقانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن هو استئناف أحكام محاكم الجنايات: بقولها "ولا يقدح في ذلك صدور القانون رقم (1) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وما دفع به الحاضر عن الطاعن بجلسة نظر الطعن من كونه قانوناً أصلح للمتهم مطالباً بإعمال نص المادة (5) من قانون العقوبات، ذلك لأنه من المقرر أن قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية ويتعين الرجوع إليه لسد ما يوجد في الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث جواز الطعن فيه، وكان الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه وعدمه إلى القانون الساري وقت صدوره، وذلك أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وهو ما حرص المشرع بالنص عليه في المادة الأولى من قانون المرافعات.
وأوضح الخبير القانوني: وقد جرى قضاء محكمة النقض على تأكيد القواعد الواردة في هذه المادة من أن طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم ولا يرتد إلى الأحكام التي صدرت صحيحة في ظل القانون الساري قبل التعديل متى أنشأ طريقاً من طرق الطعن، إذ الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون يظل صحيحاً وخاضعاً لأحكام هذا القانون، وهو ما يقطع بعدم جواز الطعن بطريق الاستئناف في أحكام محاكم الجنايات الصادرة قبل العمل بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2024 في 17 من يناير من السنة عينها والذي أجاز الطعن بالاستئناف في أحكام محاكم الجنايات الدرجة الأولى، ولا وجه لما يتحدى به المتهم من تمسكه بقاعدة سريان القانون الأصلح.
الخبير القانونى والمحامى بالنقض أحمد أبو المعاطى جمعه
مجال إعمال تلك القاعدة يمس في الأصل القواعد الموضوعية لا الإجرائية
ويضيف "جمعه": ذلك أن مجال إعمال تلك القاعدة يمس في الأصل القواعد الموضوعية لا الإجرائية هذا فضلاً عن أن المشرع نص صراحة في المادة الرابعة من القانون المَّار ذكره على عدم سريان أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يُفصل فيها من محكمة الجنايات اعتباراً من تاريخ العمل به، ومن ثم خلصت محكمة النقض تأسسيا على ماتقدم إلى رفض الدفع المذكور، وهذا الحكم يساير قصد المشرع من وضع حد لماقضى به من أحكام حضورية بخلاف الغيابية أصلا التى لها حق إعادة الإجراءات والمحاكمة على درجتين حتى لايثار لبس فى بيوتة الحكم الجنائي طالما لم يفصل فيه من محكمة النقض وجاء النص قاطع الدلالة فى عبارة المحاكم المنظورة أمام محاكم الجنايات وتلك الجديدة بطبيعة الأحوال.
حكم النقض وقانون استئناف الجنايات 3