كتبت: سمر سلامة
نظم قانون تنظيم العمل الأهلي العمل التطوعي داخل الجمعيات الأهلية، حيث نصت المادة (92)على أن تنظيم العمل التطوعي يهدف إلى تشجيع روح المبادرة لدي افراد المجتمع ومشاركتهم الإيجابية في الأنشطة المختلفة ذات النفع العام واستثمار أوقات الفراغ لديهم من خلال العمل التطوعي مع وضع الضوابط التي تكفل حماية المتطوعين والفئات المستفيدة من العمل التطوعي وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التطوع وقواعد وضوابط حماية المتطوعين والمزايا التي يحصلون عليها والفئات المستفيدة من العمل التطوعي.
ويقصد بالعمل الأهلى وفقا لنصوص القانون ، كل عمل لا يهدف إلى الربح ويمارس بغرض تنمية المجتمع، فيما وضع القانون تعريفا خاصا بالعمل التطوعي وهو كل عمل أو نشاط يمارسه المتطوع بإرادته الحرة لتحقيق النفع العام والمساهمة في العمل الأهلي دون أن يهدف إلى تحقيق الربح.
ووفقا للقانون جهات التطوع هي الأشخاص المعنوية من مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية التي تستقبل المتطوعين لتحقيق النفع العام.