الأحد، 06 أكتوبر 2024 02:50 م

ضوابط الإعارة فى قانون الخدمة المدنية.. وموقفه من راتبه ومصيره من الترقية

ضوابط الإعارة فى قانون الخدمة المدنية.. وموقفه من راتبه ومصيره من الترقية قانون الخدمة المدنية - صورة أرشيفية
الإثنين، 08 يوليو 2024 03:00 م
كتبت ندى سليم
نص قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، على ضوابط إعارة الموظفين الخاضعية لأحكام هذا القانون في الجهاز الإداري للدولة، فقد نص التشريع على إنه يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها، ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية أو الإدارة الإشرافية، انتهاء مدة شغله لها.
 
ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى، على أن تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة .

الأكثر قراءة



print