كتبت: سمر سلامة
حدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط وقواعد اعتبار ارتكاب الجريمة متلبسا، حيث نصت المادة 30، على أن تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ووفقا للمادة 31، "يجب على مأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأشخاص، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها، ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
وتنص المادة 32، على أنه لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله فى حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأمورى الضبط القضائى وفقاً للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك فى المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً، ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائى.