أصدرت الدائرة "د 59 أحوال" – بمحكمة استئناف إسكندرية – حكما قضائيا يهم الزوجات المتضررات، بالطلاق لاستحكام الخلاف، وذلك بعد إقامة الزوج إنذار بالطاعة للزوجة، فردت على الإنذار بدعوى طلاق لاستحكام الخلاف، رسخت خلاله لـ3 مبادئ قضائية أبرزها:
1- ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين - كاف للتطليق دون تحر لسببه أو تحديد أيا من الزوجين يسأل عنه.
2- قاضي الموضوع له السلطة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وأدلة الدعوى، وبحث دلالتها والموازنة بينهما، وترجيح ما تطمئن إليه منها دون رقابة عليه في ذلك.
3- مجرد استحكام الخلاف كاف للتطليق، وأن الزام المطلقة بتعويض أو بدل أو اسقاط حقوقها المالية كلها أو بعضها – شرطه - أن تساهم بفعلها في استحكام الخلاف أو استحالة العشرة.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد بالجدول العمومى تحت رقم 2487/78 قضائية، برئاسة المستشار زيدان أبو عمره، وعضوية المستشارين محمد جمال الدين، وأسامة جلال أحمد، وبحضور كل من وكيل النيابة محمد عزمی، وأمانة سر خالد سمير عبد المحسن.
الوقائع.. الاستئناف ترسخ لـ3 مبادئ قضائية للطلاق لاستحكام الخلاف
وقائع الاستئناف ومستندات الخصوم فيه وأوجه دفاعهم سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 329 لسنة 2020 أسرة اللبان، والذي تحيل إليه المحكمة منعاً من التكرار وإن كانت توجزه بالقدر الكافي لحمل منطوق هذا القضاء، وربطاً لأوصال التقاضي في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى بموجب صحيفة مستوفاة لأركانها الشكلية المقررة، وأعلنت قانوناً للمدعى عليه طلبت في ختامها الحكم بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع بعدم الإعتداد بإنذار الطاعة المعلن للمعترضة واعتباره كأن لم يكن، وإلزام المعترض ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وذلك على سند من أن المعترض ضده وجه لها إنذار طاعة، وكان الذي جاء به غير صحيح وتعترض عليه لأسباب حاصلها أن المعترض ضده غير أمين عليها نفسا ومالا وعدم شرعية مسكن الطاعة، ولجأت لمكتب تسوية المنازعات الأسرية دون جدوى، مما حدا بها الإقامة الدعوى الماثلة وقدمت سندا لدعواها صورة ضوئية من وثيقة زواجها وإنذار الطاعة.
الاستئناف: ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين كاف للتطليق دون تحر لسببه أو تحديد أي من الزوجين يسأل عنه
وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة وبها حضر الطرفين كلا بوكيل عنه محام، وبجلسة 7 نوفمبر 2021 أضاف وكيل المدعية طلب التطليق لاستحكام الخلاف بصحيفة معلنة قانونا، وقدم وكيل المدعى عليه حافظتى مستندات طويتا على صورة شهادة في الدعوى رقم 6389 لسنة 2021 جنح مستأنف غرب، وصورة صحيفة دعوى الخلع، وصورة رسمية من المحضر رقم 1759 لسنة 2021 اللبان، وأصل إنذار الطاعة وأصل شهادة بدعوى الخلع، كما قدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة، وآلمت بها طلب في ختامها الحكم أصليا برفض الدعوى، واحتياطيا بتطليق المدعية طلقة بائنة لاستحكام الخلاف مع إسقاط كافة حقوقها المالية الشرعية.
وتم ندب حكمين في الدعوى واللذين انتهيا إلى أنه بعد مناقشة الزوجين وبذل مساعي الإصلاح والتوفيق بين الطرفين وحضورهما اللقاء المشترك بالأزهر، وبعد فشل مساعى الصلح فإنهما يرى تطليقها مع استحقاقها حقوقها المالية الشرعية، كما أرفق تقرير الخبيرين النفسي والاجتماعي واللذين انتهيا إلى إجابة المدعية لتطليقها لإستحكام الخلاف بين الطرفين، وفوضت النيابة العامة الرأى للمحكمة، 12 ديسمبر 2021 حضر الطرفين كلا بوكيل عنه محام، وقرر وكيل المعترض ضده بتنازله عن إنذار الطاعة وتم ضم ملف مكتب التسوية.
الاستئناف: قاضى الموضوع له السلطة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين
ويجلسة 2 يناير 2022 حكمت المحكمة بقبول الاعتراض شكلا، وبتطليق المدعية على المدعى عليه طلقة بائنة الاستحكام الخلاف واستحقاقها كامل حقوقها المالية الشرعية، وفى موضوع الإعتراض بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن للمعترضة بتاريخ 5 أكتوبر 2021 واعتباره كأن لم يكن، وبإلزام المعترض ضده المصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماه، وذلك تأسيسا على الثابت من تقرير الحكمين من أنهما بذلا الجهد للصلح والتوفيق بين الطرفين وتعرفا على أسباب الشقاق وبنى تقريرهما على أسس سليمة، وهو ما تأخذ به المحكمة وتعتمده وتبنى عليه قضائها بالتطبيق طلقة بائنة لاستحكام الخلاف مع استحقاقها لحقوقها المالية الشرعية، كما وأن عرى الزوجية قد انفصمت ويتعين الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة.
إلا أنه لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعى عليه، فطعن عليه بالاستئناف المائل بموجب صحيفة مستوفاه لأركانها الشكلية المقررة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29 يناير 2022، وأعلنت قانوناً للمستأنف ضدها طلب في ختامها الحكم، أولا: بقبول الاستئناف شكلا، ثانياً: وفى الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى لإفتقادها السند القانوني الصحيح، وذلك لأسباب حاصلها: الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وأغفلت محكمة أول درجة الرد على دفاع جوهري للمستأنف حيث انتهى الحكمين إلى أن الحال قد جهل عليهما وخلو الأوراق إلى ثمة ضرر وقع على المستأنف ضدها من المستأنف.
الاستئناف: مجرد استحكام الخلاف كاف للتطليق
وفى تلك الأثناء - تداول الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره وبها حضر الطرفين كلا بوكيل عنه - محام - وعرضت المحكمة الصلح على الطرفين دون جدوى بجلستی 22 مارس 2022 و17 ديسمبر 2022، وقدم وكيل المستأنف ضدها حافظتي مستندات طالعتهما المحكمة وأحاطت بهما طريقا على أصل عريضة دعوى التطليق خلعا، وصورة من الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن، وصورة محضر ضرب، وصورة حكم دعوى حبس، وصورة قرار تمكين المسكن الزوجية، وصورة شكوى بين الطرفين مقدمة من المستأنف ضد المستأنف ضدها، وصورة إنذار بإخلاء الشقة، كما قدم مذكرتين بدفاعه طالعتهما المحكمة.
وأحاطت بهما طلب في ختامهما رفض الاستئناف محمولا على أسبابه، كما قدم وكيل المستأنف مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة، وألمت بها طلب فيها إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى للخطأ في تطبيق القانون حيث إنه تنازل عن إنذار الطاعة، وأغفلت محكمة أول درجة الحكم بانعدام الخصومة، حيث إن طلب التطليق لاستحكام الخلاف هو من الطالبات العارضة وليدة الاعتراض على إنذار الطاعة، ولم تقم محكمة أول درجة ببذل المساعي للصلح بين الطرفين وكان يتعين بالحالة الدعوى التحقيق لإثبات الضرر، وفوضت النيابة العامة الرأى المحكمة التي قررت حجز الاستئناف للحكم.
الاستئناف: إلزام المطلقة بتعويض أو بدل أو اسقاط حقوقها المالية كلها أو بعضها – شرطه - أن تساهم بفعلها في استحكام الخلاف أو استحالة العشرة
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف فيما يتعلق بشق الطلبات الخاص بالطلاق لاستحكام الخلاف فإنه من المستقر عليه قانونا أن ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين - كاف للتطليق دون تحر لسببه أو تحديد أيا من الزوجين يسأل عنه وقاضي الموضوع له السلطة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وأدلة الدعوى، وبحث دلالتها والموازنة بينهما، وترجيح ما تطمئن إليه منها دون رقابة عليه في ذلك – شرطه - إقامة قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فمجرد استحكام الخلاف كاف للتطليق وأن الزام المطلقة بتعويض أو بدل أو اسقاط حقوقها المالية كلها أو بعضها – شرطه - أن تساهم بفعلها في استحكام الخلاف أو استحالة العشرة.
وبحسب "المحكمة": كما وأن المقرر أن طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالإعتراض على الطاعة وجوب إتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم إذا استبان لها أن الخلاف مستحكم بين الطرفين - اتفاق الحكمين على التطليق، مؤداه القضاء بما قرراه دون تحرى لسببه أو أي من الزوجين يسأل عنه، كما وأن المقرر أنه في حالة طلب الزوجة التطليق من خلال دعوى اعتراضها على إعلان الزوج لها بالعودة لمنزل الزوجية عرض المحكمة الصلح على الطرفين ورفض الزوجة له كاف لإثبات اعتبارها من الإصلاح بين الطرفين، ويتحقق به استحكام الخلاف بينهما والذي مؤداه كفايته للحكم بالتطليق.
المحكمة تقضى للزوجة بالطلاق لاستحكام الخلاف بشروط
ووفقا لـ"المحكمة": كما وأن المقرر أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها تقديره القاضي الموضوع دون معقب عليه، وأن إلزام المطلقة بتعويض أو بدل واسقاط حقوقها المالية كلها أو بعضها - شرطه - مساهمتها بفعلها في استحكام الخلاف أو استحالة العشرة، كما وأنه من المقرر قانونا أنه لمحكمة الاستئناف أن تؤيد الحكم الابتدائي، وأن تحيل على ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله ولم يكن الخصوم، قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها، مما قدموه أمام محكمة أول درجة.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة
أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً: وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بشق الطلبات الخاص بالاعتراض على إنذار الطاعة، والقضاء مجددا بزوال الخصومة بالنسبة لذلك الشق من الطلبات وتأييد الحكم المستأنف، فيما عدا ذلك.