الخميس، 21 نوفمبر 2024 11:09 م

القانون ينظم ضوابط وآليات بيع وتأجير المنقولات والعقارات والترخيص بالانتفاع

القانون ينظم ضوابط وآليات بيع وتأجير المنقولات والعقارات والترخيص بالانتفاع عقارات - صورة أرشيفية
الإثنين، 19 أغسطس 2024 07:00 م
كتب محمود حسين
ينظم قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، ضوابط وآليات بيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات.
 
وتنص المادة 67، من القانون، على أن تسرى أحكام هذا الباب على عمليات بيع وتأجير المنقولات والعقارات، والمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات.
ووفقا للمادة 68، يكون التعاقد بطريق المزايدة المحدودة في أى من الحالات الآتية:
1 - الأصناف التى يُخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها.
2 - الأصناف التى تتطلب طبيعتها قصر بيعها على المرخص لهم بالتعامل فيها.
3 - الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة العلنية العامة أو بالمظاريف المغلقة.
4 - الحالات التى سبق عرضها في مزايدة علنية عامة أو مزايدة بالمظاريف المغلقة لأكثر من مرة، ولم تُقدم عنها أى عروض أو لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسى، وانتهت دراسة الجهة الإدارية إلى مناسبة تغيير طريقة الطرح.
المزايدة المحلية
 
وتنص المادة 68، على أن يكون التعاقد بطريق المزايدة المحلية فيما لا يجاوز ثمنه الأساسى ستمائة ألف جنيه، ويُقصر الاشتراك فيها على المتزايدين المحليين الذين يقع نشاطهم داخل نطاق المحافظة التى ينفذ بدائرتها موضوع التعاقد.
 
وبحسب المادة 70، تسرى على بيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات والمشروعات بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف ذات القواعد والإجراءات المنظمة لشراء المنقولات أو استئجارها فيما لم يرد بشأنه نص خاص، وذلك كله بما لا يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص أو الاستغلال.

الأكثر قراءة



print