حدد قانون السجل الصناعى، إجراءات القيد بالسجل الصناعى للمنشآت الخاضعة للقانون، حيث ألزم القانون فى مادته الثانية المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم لوزير الصناعة والثروة المعدنية بطلب القيد فى السجل الصناعى خلال ثلاثين يوماً من بدء الإنتاج الفعلى، وعلى هذه المنشآت التقدم بطلب لتجديد قيدها كل خمس سنوات، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ووفقا للمادة 3 من القانون، فإنه على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأى تغيير فى البيانات المتعلقة بها والمسجلة فى السجل الصناعى خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ونص القانون على أن يلتزم صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد فى السجل أو طلب تجديده أو تغيير البيانات طبقاً لأحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون.
وتسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة بقيدها فى السجل الصناعى أو تجديد هذا القيد أو بتغيير البيانات وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء كافة المستندات المتعلقة به. وتعد هذه الشهادة من المستندات اللازمة للتعامل مع الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام اعتباراً من اليوم التالى لانقضاء سنة على تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة 5 من القانون أن يشطب قيد المنشأة من السجل الصناعى إذا أصبحت غير خاضعة لأحكام هذا القانون، أو إذا توقفت عن الإنتاج بصفة نهائية، وذلك بقرار مسبب يصدر من وزير الصناعة والثروة المعدنية ويخطر به صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.