كتب محمود حسين
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، على نص المادة 38 من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، التى تنص على زيادة قيمة العلاوة التشجيعية من 2,5 إلى 5% من الأجر الوظيفى، ليصبح نص المادة بعد التعديل كالتالى:
مادة 38:"يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيف، وذلك طبقًا للشروط الآتية:
1- أن تكون كفاية الموظف قد حُدِّدت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم".