الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:31 م

ننشر المادة 385 من اللائحة الخاصة بالإجراءات الخاصة بمبالغ بدلات النواب

ننشر المادة 385 من اللائحة الخاصة بالإجراءات الخاصة بمبالغ بدلات النواب مجلس النواب
الأربعاء، 06 يوليو 2016 02:19 ص
كتب جورج إيليا
ينشر "برلمانى" نص المادة 385 من اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، والمتعلقة بتحديد المبالغ التى يتقرر صرفها كبدلات

وتنص المادة 385 على ما يلى:" يضع مكتب المجلس - بعد أخذ رأى اللجنة العامة- القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيلات التى تقدم لأعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم.

ويحدد المبالغ التى يتقرر صرفها لهم كبدلات ولتغطية نفقاتهم، كما يحدد القواعد الخاصة بعلاجهم والمساعدات التى تقرر لهم فى حالة الوفاة.

كما يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لإدارة نادى أعضاء المجلس والخدمات التى يقدمها لهم.
وتسرى على أية مبالغ تدفع إلى الأعضاء فيما يتعلق بعد جواز التنازل أو الحجز عليها والإعفاء من الضرائب والرسوم.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب تحت أى مسمى عن الحد الأقصى للأجور.


print