الإثنين، 07 أبريل 2025 11:14 م

الباب الثانى عشر من لائحة المجلس.. صحة عضوية النواب بالبرلمان عقب الطعون

الباب الثانى عشر من لائحة المجلس.. صحة عضوية النواب بالبرلمان عقب الطعون النواب داخل البرلمان
الخميس، 19 نوفمبر 2015 03:26 م
كتب محمد عبد العظيم
تحدث الفصل الأول من الباب الثانى عشر من لائحة مجلس النواب المتوقع تغييرها مع بدء جلسات البرلمان المقبل، عن صحة عضوية أعضاء البرلمان وكيفية التعامل مع الطعون التى تقدم ضدهم، وفيما يلى يعرض "برلمانى" أبزر مواد الفصل الأول المتعلق بصحة عضوية المجلس.

1 copy

مادة 347.. أعضاء مجلس النواب الجدد


يخطر رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس المجلس بنتيجة انتخاب الأعضاء، كما يرسل إلى رئيس المجلس الأوراق المتعلقة بانتخابهم خلال ثلاثين يومًا من بداية الفصل التشريعى، ويحيل رئيس المجلس هذه الأوراق خلال ثلاثة أيام من ورودها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لتحقيق صحة عضوية من لم تقدم طعون فى صحة انتخابهم، كما يخطر رئيس المجلس بالقرارات الجمهورية الصادرة بتعيين الأعضاء طبقًا للمادة (87) من الدستور، ويحيل رئيس المجلس هذه القرارات فى ذات الموعد إلى اللجنة المذكورة لتحقيق صحة عضويتهم.

2 copy

مادة 348.. طعون صحة العضوية


على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عرض تقاريرها بشأن من لم تقدم طعون متعلقة بصحة عضويته من أعضاء المجلس، خلال التسعين يومًا التالية لانقضاء المواعيد القانونية لتقديم هذه الطعون، ولا يمنع زوال العضوية عن العضو، لأى سبب من تحقيق صحة عضويته.

3 copy

مادة 349.. الطعون المقدمة ضد أعضاء البرلمان


تقيد الطعون المقدمة إلى رئيس المجلس، وفقًا لأحكام المادة (93) من الدستور والقانون الخاص بمجلس الشعب، بإبطال انتخاب أى من أعضاء المجلس، بسجل الطعون بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ثم يحيلها رئيس المجلس إلى رئيس محكمة النقض خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ ورود الطعن لتقوم المحكمة بتحقيقها، ويرفق بالطعن المستندات التى قدمها الطاعن، وأوراق الانتخابات الخاصة بالعضو المطعون فى صحة انتخابه، إذا كانت قد أودعت المجلس.

4 copy

مادة 350.. التعامل مع نتائج الطعون


يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التقارير التى ترد إليه من محكمة النقض بنتيجة التحقيق فى الطعون التى أحيلت إليها خلال ثلاثة أيام من ورودها لتنظرها اللجنة فى اجتماع تعقده خلال شهر من إحالة نتيجة التحقيق إليها، وعلى اللجنة عند تحقيق صحة العضوية أن تقرر استدعاء العضو، واتخاذ ما تراه من إجراءات لازمة لإظهار الحقيقة، وإذا تبين للجنة ضرورة تحقيق بعض جوانب الطعن قبل إبداء رأيها للمجلس فى شأنه، أعدت تقريرًا برأيها للمجلس، على أن تحدد الموضوعات التى تطلب استيفاء تحقيقها لإحالة الأمر إلى محكمة النقض لإجراء شئونها فيها، وعلى اللجنة فى جميع الأحوال أن تبدى الرأى فى الطعن وتعرض تقريرها على المجلس بعد إحالة تقرير محكمة النقض عما طلبته إليها.

مادة 315.. تقرير صحة العضوية


تقدم اللجنة تقريرها عن تحقيق صحة العضوية، وعن التحقيقات التى أجرتها محكمة النقض فى الطعون المحالة إليها إلى رئيس المجلس خلال ستين يومًا من تاريخ ورود أوراق الانتخاب أو نتيجة التحقيق إليها، وعلى اللجنة الانتهاء من تحقيق صحة العضوية بسبب الجمع بينها وبين إحدى الوظائف أو بسبب الصفة على وجه السرعة.

الأكثر قراءة



print