السبت، 23 نوفمبر 2024 02:04 م

وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية.. كيفية تقديم الأسئلة داخل المجلس

وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية.. كيفية تقديم الأسئلة داخل المجلس مجلس النواب
السبت، 21 نوفمبر 2015 09:55 ص
كتب محمد عبد العظيم
يواصل "برلمانى" عرض الوسائل والإجراءات المتعلقة بالرقابة البرلمانية، ويعرض فيما يلى وسيلة جديدة من وسائل الرقابة وهى تقديم الأسئلة وكيفية إدراجها فى جدول المجلس.

مادة 180.. تقديم الأسئلة إلى أعضاء الحكومة


لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نواب الوزراء أو غيرهم من أعضاء الحكومة، أسئلة فى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة فى أمر من الأمور، وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهيتًا فى الجلسة مالم تكن من الأسئلة، التى يجب الإجابة عنها كتابة وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 180 copy

مادة 180.. نوعية الأسئلة داخل البرلمان


لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد، ويجب أن يكون السؤال فى أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ولا يكون متعلقًا بمصلحة خاصة، أو تكون له صفة شخصية، كما يجب أن يكون السؤال واضحًا ومقصورًا على الأمور المراد الاستفهام عنها دون أى تعليق، وأن يكون خاليًا من العبارات غير اللائقة.

مادة 181.. توجيه الأسئلة


لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويجب أن يكون السؤال فى أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ولا يكون متعلقًا بمصلحة خاصة، أو تكون له صفة شخصية، كما يجب أن يكون السؤال واضحًا ومقصورًا على الأمور المراد الاستفهام عنها دون أى تعليق، وأن يكون خاليًا من العبارات غير اللائقة.

مادة 181 copy

مادة 181 (2) copy

مادة 182.. الإجابة عن الأسئلة


تكون الإجابة كتابة عن الأسئلة فى الأحوال الآتية: (أولًا) إذا طلب العضو ذلك، (ثانيًا) إذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات أو معلومات إحصائية بحتة، (ثالثًا) إذا كان السؤال مع طابعه المحلى يقتضى إجابة من الوزير المختص، (رابعا) إذا وجه السؤال فيما بين أدوار الانعقاد، (خامسًا) الأسئلة المتبقية دون إجابة عنها حتى انتهاء دور الانعقاد، وتنشر الأسئلة المنصوص عليها فى البنود السابقة والإجابة الكتابية عنها بملحق خاص لمضبطة المجلس.

مادة 182 copy

مادة 183.. طريقة تقديم الأسئلة


يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس، وتقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص، ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذى روعيت فيه أحكام المواد السابقة إلى الوزير الموجه إليه، والوزير المختص بشئون مجلس الشعب، وللعضو مقدم السؤال الاعتراض خلال أسبوع على ما يبلغه به رئيس المجلس من حفظ طلبه لعدم توفر الشروط المذكورة، ويعرض الرئيس هذا الاعتراض على اللجنة العامة للمجلس فى أول جلسة مقبلة.

مادة 183 copy

الأكثر قراءة



print