كتب محمد رضا
ينشر موقع "برلمانى" نص المادة رقم 61 من
الدستور المصرى، المعمول به الآن والتى تبيح تبرع الإنسان بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب وصية موثقة، كما يلزم النص الدستورى الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.
وتنص المادة رقم 61 من الدستور المصرى على أن: "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون".