السبت، 23 نوفمبر 2024 02:37 ص

بالتفاصيل.. كيفية تعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية طبقًا للائحة الجديدة

بالتفاصيل.. كيفية تعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية طبقًا للائحة الجديدة الدستور
الخميس، 11 فبراير 2016 10:25 ص
كتب محمد عبد العظيم
أعطت المادة (226) من الدستور المصرى الحق لرئيس الجمهورية فى طلب تعديل الدستور، وفيما يلى يعرض "برلمانى" مواد اللائحة المتعلقة بطلب رئيس الجمهورية لتعديل الدستور طبقًا لما ذكرته اللائحة الداخلية الجديدة للبرلمان.

المادة (112):


يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور، الذى يقترحه وذلك وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (226) من الدستور، ويجب أن تضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ومبرراته.

ويامر رئيس المجلس بإتاحه كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لكافة أعضاء المجلس خلال أربعة وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس، كما يأمر بتوزيعه على كافة أعضائه.

مادة (113)


يعقد المجلس جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس الجمهورية.
ويعرض رئيس المجلس بيانًا شارحًا لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يومًا ممن أحالته إليها، ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها فى مدى توفر الشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، وفى مبدأ التعديل، ويجوز للجنة أن تضمن تقريرها مشروعًا مبدئيًا للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل.

ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلثا أعضاء اللجنة على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، كما يجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له.

ويتاح تقرير اللجنة العامة ويوزع على كافة الأعضاء قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على الأقل،
وفى جميع الأحوال يناقس المجلس طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه له.

مادة (114)


يتلى تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل المناقشة فيه، ويصدر قرار المجلس بشأن الموافقة على مبدأ التعديل كليًا أو جزئيًا أو رفضة بأغلبية أعضائه "نداء بالاسم".

وإذا لم يجز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، أعلن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ، وفى هذه الحالة لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى، ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس فى مبدأ التعديل مشفوعًا ببيان الأسباب التى بنى عليها.

مادة (115)


يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه.

وعلى اللجنة أن تعد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال 60 يومًا من تاريخ إحالة الأمر إليها

مادة (116)


على كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث فى شأن طلب تعديل الدستور، أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.

مادة (117)


يتلى مشروع تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل فى اجتماع علنى وعام تعقده لهذا الغرض طبقًا لأحكام المادة (67) من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.

مادة (118)


تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانقضاء 60 يومًا على موافقة المجلس على مبدأ التعديل، ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم.


print