كتب محمد سعودى
ينشر "برلمانى" نص قرار وزارة المالية رقم 75 لسنة 2015 بشأن تشكيل لجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية، وتحديد مقراتها ومكافآت أعضائها.
نصت المادة الأولى من القرار على أن: "تنشأ بالمحافظات لجان للفصل فى الطعون على تقديرات القيمة الإيجارية، التى تتخذ أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية، والتى تضعها لجان الحصر والتقدير، وذلك باعتمادها من وزير المالية أو من يفوضه، والفصل فى الطعون على قرارات لجان الحصر والتقدير بشأن طلبات رفع الضريبة".
فيما نصت المادة الثانية على أن: "يكون مقر لجان الطعن المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار بمديرية الضرائب العقارية بالمحافظة الواقع فى دائراتها العقارات التى يتم الطعن على تقدير قيمتها الإيجارية"، وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.