كتب محمد عبد العظيم
ينشر "برلمانى" كيفية تقديم "الأسئلة"، باعتبارها إحدى وسائل الرقابة البرلمانية التى منحها القانون والدستور واللائحة لأعضاء مجلس النواب لممارسة عملهم فى الرقابة على الحكومة والسلطات التنفيذية، وذلك طبقًا لما أقرته اللائحة الداخلية الجديدة:
مادة 200: "لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة فى شأن من الشؤون التى تدخل فى اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة فى أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته، وذلك بمراعاة ما ورد فى المادة 178 من هذه اللائحة، وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة فى الجلسة، ما لم تكن من الأسئلة التى يجب الإجابة عنها كتابة وفقًا لأحكام هذه اللائحة".
مادة 201: "لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد، ويجب أن يكون السؤال فى أمر من الأمور ذات الأهمية العامة، ولا يكون متعلقًا بمصلحة خاصة، أو تكون له صفة شخصية، كما يجب أن يكون السؤال واضحًا ومقصورًا على الأمور المراد الاستفهام عنها دون أى تعليق، وأن يكون خاليًا من العبارات غير اللائقة".
مادة 202: "تكون الإجابة كتابة عن الأسئلة فى الأحوال الآتية: أولًا إذا طلب العضو ذلك، ثانيًا إذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات أو معلومات إحصائية بحتة، ثالثًا إذا كان السؤال مع طابعه المحلى يقتضى إجابة من الوزير المختص، رابعًا إذا وجه السؤال فيما بين أدوار الانعقاد.
مادة 203: "يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس، وتقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص، ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذى روعيت فيه أحكام المواد السابقة إلى من وجه إليه، والوزير المختص بشؤون مجلس النواب، وللعضو مقدم السؤال الاعتراض خلال أسبوع على ما يبلغه به رئيس المجلس من حفظ طلبه لعدم توفر الشروط المذكورة، ويعرض الرئيس هذا الاعتراض على اللجنة العامة للمجلس فى أول جلسة مقبلة".