كتبت فاطمة علام
ينشر " برلمانى " ، المادة 53 ، 54 من قانون الشباب بعد وصوله للبرلمان، تمهيدا لمناقشته، بشأن الإشراف على الهيئات الشبابية
تنص المادة 53 على ..
تباشر الهيئة الشبابية أوجه نشاطها طبقاً لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسى، وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة فى حدود اختصاصهما ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ كافة الوسائل والسبل التى يراها لتحقيق أهدافها بما فى ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها .
كما تنص المادة 54 على ..
يجب أن يذكر اسم الهيئة الشبابية ورقم شهرها ودائرة نشاطها فى جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها ، ولا يجوز لأى شركة أو هيئة أن تتسمى باسم الهيئات أو جمعايتها أو فروعها أو تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين أحد هذه الهيئات ، كما لا يجوز إطلاق أسماء الهيئات الشبابية على أى إصدارات أو نشرات سواء مكتوبة أو إلكترونية أو أى محال أو أعمال أو بضاعة، ولا يجوز صنع شارات هذه الهيئات أو علاماتها أو الإتجار فيها بغير إذن منها .