الأولى
فى حالة رغب المالك رفع القيمة الشهرية للإيجار دون سند قانون من واقع "العقد" المحرر بين الطرفين، ورفض تقاضى قيمة الإيجار الشهرية المقررة بمقتضى العقد، بهدف طرد المستأجر من العقار، من حق المستأجر إيداع الإيجار فى المحكمة عن طريق إنذار عرض الأجرة.
الثانية
فى حالة رغب المالك إخراج المتسأجر من المنزل بحجة صدور قرار هدم، فمن حق المستأجر الطعن على قرار الهدم، وطلب ترميم المنزل على حساب المالك، وفى حالة قيام المستأجر بالترميم يتم خصم التكلفة من الإيجار المستحق عليه لصاحب المنزل.
الثالثة
فى حالة ما إذا أحضر المستأجر مقاولا بهدف هدم البيت، وأقنع المستأجر بإعطائه شقة سكنية بديلة للشقة التى ستهدم، فمن حق المستأجر الحصول على ضمانات لذلك، أبرزها عقد شقة من مالك العقار وليس الكحول، أو إيصال أمانة أو شيك بنكى من المقاول بثمن الشقة غير مرتبط بالعقد الأصلى.