لازالت الأصداء مستمرة في الأوساط القضائية والقانونية حول الحكم القضائي الصادر لأول مرة – سابقة قضائية – من محكمة استئناف أسيوط، برد المنقولات الزوجية "العفش"، والمصوغات الذهبية للزوج "الشبكة" في دعوى الخلع التي أقامتها زوجته عليه، حيث وصفه البعض بأنه سيقلب موازين التشريعات في قضايا الخلع التي أصبحت تكتظ بها محاكم الأسرة والذي من شأنه أن يحد من حالات الطلاق بعد وصولها لنسبة مرتفعة.
خلاصة القضية:
الزوجة أقامت دعوى خلع، بينما قدم الزوج طلب عارض في دعوى الخلع برد المنقولات والذهب، فقضت محكمة أول درجة بالخلع للزوجة، ورفض الطلب العارض للزوج، ومن المتعارف عليه أن دعوى الخلع ليس لها استئناف، ولكن تم عمل استئناف في الطلب العارض، وتم قبوله وحكمت المحكمة لصالح الزوج باستلام المنقولات الزوجية والمصوغات الذهبية، وذلك على الرغم من أن المتعارف عليه أن المنقولات الزوجية هي ملك للزوجة وموجودة بصفة أمانة لدي الزوج.
للأزواج المتضررين.. إشكاليات على طريق تنفيذ دعاوى الخلع
وفى حقيقة الأمر - في كثير من الأحيان يدفع الزوج فى دعوى الخلع بدعوى يُطلق عليها "صورية المهر"، وهو ما يعنى الدفع ببطلان "مقدم الصداق" الثابت، وأن هذا المقدم صوري وليس هو المهر المدفوع بالفعل المتعارف عليه بين الناس، وأن العرف السائد في مجتمعنا الشرقي أن مقدم الصداق المدون بقسيمة الزواج هو واحد جنيها فقط، وتقوم الزوجة برد مؤخر الصداق عند دعوى الخلع، وفى مثل هذه القضايا أو الدعاوى يلجأ الزوج إلى رفع دعوى "صورية المهر" حتى يستفيد من تعطيل إجراءات دعوى الخلع ويدفع بصورية مؤخر الصداق، ويتم تأجيل الحكم فى دعوى الخلع حتى يفصل فى دعوى الصورية التي رفعها الزوج.
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من الإشكاليات فى دعاوى الخلع وأبرزها دعوى صورية المهر وأثرها على دعوى الخلع ومقدم الصداق الواجب رده على الزوج وحل إشكالية عدم جواز الاستئناف فى الخلع وكيفية إثبات الصورية، حيث أن غالبا ما يدفع الزوج دعوى الخلع بصورية مقدم الصداق الثابت فى وثيقة الزواج والجميع يعلم أن هذا المقدم صوري وليس هو المهر المدفوع بالفعل، حيث أن دعوى "صورية المهر" تتم عن طريقين إما أن يتم رفعها داخل محكمة الأسرة ليدفع بها الزوج دعوى الخلع بشكل دعوى فرعية، أو تُحيل المحكمة الدعوى للتحقيق للإثبات والنفي، أو أن تقوم المحكمة بالتحقيق وقد لا تحكم بالصورية.
ألاف قضايا "الخلع" أمام محاكم الأسرة أدى لزيادة نسب الطلاق
وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض محمد جلال السيوفى - شهدت محاكم الأسرة السنوات الأخيرة ازديادا ملحوظا في نظر قضايا الخلع الأمر الذى زادت به نسب الطلاق في مصر، فقضية الخلع بوضعها الاجرائى الحالى أمام المحاكم لا تتطلب من الزوجة أكثر من قيامها بعرض مقدم الصداق المسمى بوثيقة الزواج وقدره عشرة جنيهات على الزوج، والتنازل عن الحقوق المالية والشرعية من نفقة عدة ومتعة ومؤخر الصداق، وتصبح بعدها الزوجة حرة طليقة محتفظة بكافة ما قدمه الزوج لها بمناسبة الزواج حتى لو كانت منقولات ومصوغات ذهبية تصل ما بين ربع الى نصف مليون جنيه.
وبحسب "السيوفى" في تصريح لـ"برلماني": فهذه الاجراءات لا تستغرق أمام المحكمة أكثر من شهر واحد تقريبا وتحصل خلاله الزوجة على حكم بالخلع، ومن ثم فإن قضايا الخلع بهذا الشكل اجرائيا خرج عما تغياه المشرع في القانون رقم 1 لسنة 2000 فإن قوام الخلع سواء قانونا أو شرعا هو الافتداء، فالخلع في اصطلاح الفقهاء معناه الابراء والافتداء، فالزوجة عندما تجد نفسها أنها لا تطيق العيش مع زوجها لأسباب ترجع لها تقوم بإفتداء نفسها مقابل تطليقها منه، ويكون هذا الافتداء بأن ترد الزوجة للزوج ماقدمه لها بمناسبة الزواج سواء كان نقدا أو عينا.
الخلع قائم على افتداء الزوجة لنفسها وقبول الزوج لهذا الافتداء
ووفقا لـ"السيوفى": وأحيانا من الممكن أن تعرض الزوجة افتداءا لنفسها أكثر مما قدمه الزوج لها بمناسبة زواجهما، ومن ثم فإن الخلع قائم على افتداء الزوجة لنفسها وقبول الزوج لهذا الافتداء وهذا ما يتفق مع الحديث النبوى مارواه البخارى والنسائى عن ابن عباس أن جميلة بنت عبدالله بن ابى – امراة ثابت بن قيس – وكانت تبغضه وهو يحبها – أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت يارسول الله ثابت بن قيس ما اعتب عليه في خلق ولا دين ولكنى أكره الكفر فى الاسلام وكان قد أمهرها حديقة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته ؟ فقالت نعم، وقال لثابت إقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فإختلعت منه بمهرها فقط.
ويضيف: إلا أنه يجرى العمل حاليا بمحاكم الأسرة أن كل المطلوب من الزوجة هو عرضها لمقدم الصداق المسمى بوثيقة الزواج على الزوج، فعند ذلك تحكم المحكمة لها بالخلع حتى لو ادعى الزوج أن مقدم الصداق الحقيقي ليس المسمى بوثيقة الزواج وأن مقدم الصداق الحقيقي هو ما اتاه الزوج لها بمناسبة زواجهما وأن ما جرى العرف عليه في مصر أن المهر في مصر هو ما قدمه الزوج لزوجته بمناسبة زواجهما من منقولات ومصوغات ذهبية إلا أنه جرى العمل بمحاكم الأسرة على رفض هذا الطلب استنادا إلى نص بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 أن للزوج الحق في اللجوء الى اقامة دعوى مستقلة وأن المحكمة تحكم بالخلع بناء على عرض الزوجة مقدم الصداق المسمى بوثيقة الزواج.
الخبير القانونى والمحامى بالنقض محمد جلال السيوفى
إشكالية قانونية بسبب صورية مقدم الصداق
وهنا يثور تساؤل هام: ماذا لو حكمت محكمة الاسرة بالخلع بناء على عرض الزوجة مقدم الصداق المسمى بوثيقة زواجها ثم صدر حكم بعد ذلك من محكمة أخرى بصورية مقدم الصداق المسمى بوثيقة الزواج وأنه ليس مقدم الصداق الحقيقي؟ فما مصير حكم الخلع الذي بنى على شرط لم يتحقق وهو عرض مقدم الصداق الحقيقي؟ فأساس الافتداء في دعوى الخلع هنا لم يتحقق ومن ثم صار حكم الخلع هنا بمناسبة حكم تطليق بالاكراه حيث أن الزوجة لم تعرض لافتدائها المهر الحقيقي، ولم يقبل الزوج هذا الافتداء بل أجبر على قبول مقدم الصداق المسمى بوثيقة الزواج، ومن ثم فإنه يجب كى يحكم بالخلع أن يبت بشكل قاطع ونهائى في مقدم الصداق الحقيقي الذي قدمه الزوج لزوجته بمناسبة الزواج منها خاصة انه وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2000 لا يجوز إستئناف الحكم الصادر فى دعوى الخلع.
وطبقاً لصريح نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 فإن الأحكام تصدر في الدعاوى الشرعية ومنها دعوى التطليق خلعا طبقا للقانون رقم 1 لسنة 2000م، وإذا خلا القانون المشار إليه من حكم ما، وجب علي القاضي أن يرجع إلى ارجح الأقوال في مذهب الأمام أبى حنيفة باعتباره حينئذ القانون الواجب التطبيق بصريح النص، ولذا فإن القول بخضوع الدفع بصورية المهر لقواعد قانون الإثبات، حيث لا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة والتمسك بنصاب الإثبات بالشهود، قول غير صحيح، لأن القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة هو ارجح الأقوال في مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان، والذي يعتد فيه بالمهر السري أو الحقيقي دون المهر العلني أو الصوري، ومن ثم فإنه لا يجوز التمسك بما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000م والتي قررت حق الزوج في المطالبة بالمهر الحقيقي ولكن بعد الحكم في دعوى الخلع حيث يقبل الزوج المهر الصوري، أساس ذلك انه ليس للمذكرة الإيضاحية للقانون ادني قيمة إلزامية اللهم إلا لمن أصدرها – الكلام لـ"السيوفى".
التصدي لـ"صورية المهر" تؤدى للحد من ازدياد حالات الطلاق
فقضايا الخلع دون توافر الشرط الرئيسى للخلع وهو رد المهر الحقيقي الذي اتاه الزوج لزوجته بمناسبة زواجه منها فتح بابا لسيل من حالات الطلاق لسهولة اجراءاته وقصر الوقت الذى تستغرقه دعوى الخلع أمام محاكم الأسرة، وهذا ما يتعارض من السياسة الجديدة للجمهورية الجديدة لمصرنا وتوجهات الدولة نحو إيجاد حلول للحد من ظاهرة ارتفاع نسب الطلاق في مصر، فقضايا الخلع بوضعها الاجرائى الحالى أصبحت وسيلة مقننة لنقل العصمة للزوجة تستطيع في اى وقت ومع أبسط المشاكل الأسرية أن تقرر انهاء الحياة الزوجية باللجوء لرفع دعوى خلع وهى تعلم تماما أنها ستظل محتفظة بكل ما اتاه الزوج لها بمناسبة الزواج من منقولات ومصوغات ذهبية، الأمر الذى أصبح سيفا مسلطا على الأزواج يهددون به في اى وقت وهذا يتعارض دستوريا في المساواة في الحقوق بين الطرفين – هكذا يقول "السيوفى".
أحكام صدرت برفض الخلع لصورية مقدام الصداق
بل أن هناك حالات في قضايا لخلع استخدمت فيه دعاوى الخلع كمصدرا للاستثمار والربح، فهناك زيجات لم تستمر أشهر قليلة تلجأ بعدها الزوجة لاقامة دعوى الخلع متحصلة على حكم بالخلع واحتفظت بكافة ما اتاه الزوج لها بمناسبة زواجهما من منقولات ومصوغات ذهبية تقدر ما بين ربع إلى نصف مليون، فأي تجارة في الدنيا تأتى بهذا الربح السريع والمريح، ومؤخرا استجابت بعض محاكم الاسرة لاتجاه إلزام الزوجة برد المهر الحقيقي الذي قدمه الزوج لزوجته بمناسبة الزواج وليس المسمى بوثيقة الزواج، وتأسس القرار بإحالة الدعوى إلى التحقيق وإلى أن الراجح من مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان فيما يتضمنه من الاعتداد بالمهر السري دون العلني كما أوضحنا سلفاً منها:
1-حكم صدر من ايام قليلة لمحكمة الاستئناف العالى لشئون الاسرة الدائرة التاسعة فى الاستئناف رقم 3501 لسنه 95 ق صدر بجلسة 28/10/2021 قبول الاستئناف شكلا وفى موضوع الطلب العارض بإلغاءالحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضدها بأن ترد الى المستأنف المنقولات المبينة وصفا بقائمة جهازها "...." وجميع الاجهزة الكهربائية بأنواعها "...." ومائة واثنان جرام ذهب عيار 21 وخاتم الماظ ومحبس ..... الخ.
2- وكذلك حكم لمحكمة الزيتون لشئون الاسرة الدائرة 21 أسرة الزيتون فى الدعوى رقم 924 لسنة 2020 صدر بجلسة 16/11/2021 قضى فيه برفض دعوى الخلع لرفض المدعية رد مقدار الصداق الحقيقي.
3-وكذلك حكما لمحكمة الاستئناف العالى لشئون الأسرة بأسيوط الدائرة التاسعة أسرة في حكم لها صاد في الاستئناف رقم 1409 لسنة 93ق بجلسة 28/11/2018 حيث قضت بالغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في الطلب العارض والقضاء بإلزام المستأنف ضدها بأن ترد الى المستأنف المصوغات الذهبية وقدرها 98 جرام عيار 21.
4- وكذك هناك حكما صادر من محكمة ثالث الاسماعيلية لشئون الاسرة في الدعوى رقم 742 لسنه 2016 أسرة ثالث الاسماعيلية صدر بجلسة 6/11/2017.
مناشدة البرلمان بسن تشريع بإلزام الزوجة برد المهر الحقيقي "مقدم الصداق الحقيقي"
وناشد "السيوفى": مجلس النواب بمراجعة نصوص قانون الخلع والنص صراحة بإلزام الزوجة برد المهر الحقيقي "مقدم الصداق الحقيقي" الذي قدمه الزوج لها بمناسبة زواجهما حيث أن كل محكمة من محاكم الأسرة في ظل عدم وجود نص صريح أصبح البت في رد المهر الحقيقي امرا متروكا لاجتهادات القاضي وقراءاته لقانون الخلع، مطالبا وزارة العدل وكذلك مجلس النواب سن قانون يلغى الاعتداد بقائمة المنقولات خاصا في وجود فتاوى بحرمتها وإلزام المتزوجين بإثبات المهر الحقيقي فى وثيقة الزواج وبنسبة رسوم تسدد الأمر الذي يترتب عليه حفظ حقوق الطرفين فضلا على اضافة دخل جديد لخزانة الدولة من سداد هذه الرسوم، فلا على الحد من كم قضايا جنح تبديد المنقولات المتداولة بالمحاكم.
كيف يتفادى الزوج إشكالية عدم استئناف حكم الخلع؟
في سياق أخر – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض محمد أحمد عبد التواب – أنه إذا دفع الزوج دعوى الخلع بصورية مقدم الصداق الثابت في وثيقة الزواج يعلم الجميع أن هذا المقدم صوري وليس هو المهر المدفوع بالفعل، فتقوم المحكمة بتحقيق الدفع وقد لا تحكم بالصورية، وأحيانا تلتفت المحكمة عن الدفع بالصورية ثم تقضى بالخلع، وهنا يفاجأ الزوج بقاعدة عدم جواز الاستئناف لحكم الخلع طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 وتفاديا لذلك يجب على محامي الزوج اتخاذ الآتي:
1 - رفع دعوى مستقلة بصورية مقدم الصداق فور وصول إنذار من الزوجة بالتنازل عن حقوقها ورد مقدم الصداق الثابت بالوثيقة ويفضل رفعها قبل دعوى الخلع.
2 - إذا رفعت دعوى الخلع يجب على الزوج أن يطلب من المحكمة في دعوى الخلع وقفها تعليقا لحين الفصل فى دعوى الصورية بحكم نهائي وهذه الأخيرة لا قيد على استئنافها فإذا قضى برفضها واستؤنفت وقضى لصالح الزوج بالصورية يتم تجديد دعوى الخلع ليتم الفصل فيها من جديد على ضوء الحكم الصادر بصورية المهر.
لماذا يضيع حق الزوج في كثير من الأحيان؟
ويوضح "عبد التواب" في تصريحات خاصة - تنص المادة 19 من القانون 100 لسنة 1985: "إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة، فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى مالا يصح أن يكون مهرا لمثلها عرفا، فيحكم بمهر المثل وإذا كانت تلك المادة الإثبات على الزوجة في إثبات مقدار المهر ولكن عبء إثبات الصورية يقع على الزوج بكافة الطرق ومنها شهادة الشهود"، وأنه لابد من إتيان الزوج بشهود يؤكد صورية المهر، ويستمع لأقوالهم القاضي وفى النهاية يصدر الحكم حسب قناعة القاضي الشخصية في الفصل في دعوى صورية المهر، وفى كثير من الأحيان لا تقبل المحكمة الدفع ولا تحيل الدعوى للتحقيق وتفصل في الدعوى ضمناً برفض الدفع و يصير الحكم انتهائي بطبيعة الحال ويضيع حق الزوج إن كان بلا طائل، وسابقا قضت المحكمة الدستورية العليا برفض دعوى عدم دستورية الخلع، وتحصنت المادة المنظمة بالدستورية.
ماذا سترد المرأة التي تريد الخلع طالما ليس هناك مهر؟
ويشير "عبد التواب": أما الآن فلا يوجد مهر، رغم أنه ركن من أركان الزواج، فماذا سترد المرأة التي تريد الخلع؟ كما أن إجراءات الخلع تشوبها بعض العيوب الدستورية والمخالفات الشرعية مثل عدم علم الزوج بانعقاد الخصومة، فالزوجة تعلنه إعلانا إداريا، عن طريق مأمور القسم، وغالبا لا يصل إلى شخص المدعى عليه، كما أن الأصل فى الشريعة أن ترد الزوجة إلى الزوج كل ما قدمه لها، لكن ما يحدث وما جرى عليه العمل فى القانون والمحاكم المصرية، أنها لا ترد إلا جنيها واحدا فقط، وهو مقدم الصداق المذكور فى وثيقة الزواج - علاوة على - أن الخلع فى أغلب الحالات دون أسباب معلومة، كما أنه فى الخلع تسلب إرادة الزوج وحريته فى إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة ليحل القاضي مكانه فى إيقاع الطلاق ودون علم الزوج وحتى تصبح إجراءات الخلع صحيحة، لابد من تحقق الشروط السابقة، وأن تثبت الزوجة أمام القاضي استعدادها التام لرد كل ما قدمه الزوج لها.
الخبير القانونى والمحامى بالنقض محمد أحمد عبد التواب
من ناحية أخرى – تقول الخبير القانونية والمحامية شيماء حسنى، المتخصصة في الشأن الأسرى، جرت العادة في مصر أن المهر "مقدم الصداق" يكتب صوريا جنيه واحد وحتى مؤخر الصداق الذي كان يعتبر ضامن للزوجة وكان يكتب مبلغ كبير لم يعد كذلك لتهرب أغلبهم من دفع النسبة القانونية على المبلغ، فلجأت الأسر إلى حفظ حقوق الفتيات بطرق أخرى وهو ما يؤثر مستقبلا على حقوقها وفي الحاضر يؤثر على قوة واحترام الحياة الزوجية والتي تعتبر قائمة على التهديد بما فرغه التهرب من مضمون الحقوق وهي إظهار المحبة والتقدير للزوجة عند طلبها للزواج.
قسيمة الزواج كفيلة بحفظ حقوق المرأة والرجل
وتضيف "حسنى" في تصريح لـ"برلماني": لذا نرى أن قسيمة الزواج كفيلة بحفظ حقوق المرأة والرجل، فلو ذكر مبلغ معين مقدم صداق ومبلغ جيد كمؤخر ستصان الحياة، وستؤخذ بشكل جدي أكثر، لو طلبت المرأة الخلع سيكون عليها دفع المكتوب دون البحث ودون افتراء، وإذا طلقها زوجها ستأخذ المؤخر دون بحث ودون افتراء بخلاف حقوقها الأخرى من متعة وعدة.
أما عن المنقولات الزوجية – تقول "حسنى" - فهي حق الزوجة لأنه الأثاث الذي عاشت عليه، كذلك الشبكة بعيدة كل البعد عن المهر، وهذا الحكم رغم أنه - فيه نظر - إلا أنه نتيجة الصورية فلو مهر محدد ما استطاع الزوج القول بأن منقولاتها وشبكتها من المهر، لذا فالعودة لحفظ الحقوق في قسيمة الزواج تقع مسئوليته على أسرة الفتاة من ناحية وعلى الدولة من ناحية أخرى فلا معنى لتحديد رسم نسبي على قيمة المؤخر الذي لم يقبض بعد.
الخبير القانونى والمحامية شيماء حسنى