يمتلئ شهر رمضان الكريم بالكثير من الأعمال الخيرة، ويتسارع الجميع في إخراج الزكاة والصدقات، وفي السنوات الأخيرة انتشر ما يسمي شنطة رمضان، وهي عبارة عن حقيبة بها بعض المواد التموينية من سكر وزيت وبقوليات ومكسرات، تقوم الجمعيات الخيرية أو الأفراد القادرون بتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، ويعتبرها علماء الدين نوعا من أنواع التكافل الاجتماعي في المجتمع، حيث تشعر شنطة رمضان تشعر الفقراء بأن الأغنياء أو القادرين مهتمون بأمرهم، فهي إلي جانب أنها تشبع احتياجا ماديا عند الفقراء، فهي أيضا تشبع احتياجا نفسيا ومعنويا وتنمي شعورا بالانتماء والولاء والآلفة والمحبة داخل القرية أو الحي أو المجتمع المحلي أو حتي بين الأقارب.
وفى الحقيقة من الأعمال المستحبة في رمضان كثرة الصدقات واطعام الطعام وكلٌ حسب مقدرته، فمنهم من يقوم بطبخ وجبات وتوزيعها، ومنهم من يقوم بشراء عدة مكونات غذائية ويوزعها على الأسر، فشنطة رمضان يقوم بها أهل الخير تقربا لله عز وجل، وللأسف العادة الإنسانية التي لا مفر منها في كل زمان ومكان هو استغلال الخير لغرض تجاري ربحي ويتخطى الأمر مجرد الربح والتجارة ليصل للغش التجاري والجشع المالي.
شنطة رمضان بين الغش التجاري والأجر والثواب
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية شنطة رمضان بين الغش التجاري والاجر والثواب، وفيه نتحدث عن صور لبعض الغش التجاري في شنط رمضان من بعض التجار ثم نقوم بعقوبة تلك الصور وغيرها في القانون المصري، حيث يأتي الغش التجاري في الشهر الكريم عندما يكون المنتج منتهى الصلاحية ويبيعه على أنه طازج او المنتج رديء جدا ويبيعه على أنه جيد وبسعر المنتج الجيد وطبعا هنا يأتي الغش حيث يبيع بضاعة على غير صورتها الحقيقية – بحسب الخبير القانوني والمحامية الدكتورة فاطمة حسين.
في البداية - أولا: يعتبر شهر رمضان مناسبة يتم الرواج الاقتصادي فيها وبرغم من غلاء الأسعار إلا أن القوة الشرائية عالية في السوق المصري وهناك حالة من النشاط الاقتصادي للسلع الغذائية حيث يقوم الناس بتخزين السلع في البيت أو بشرائها لتوزيعها على الفقراء ثم يستغل التاجر هذا الرواج ويبيع بضاعته الراكدة منذ العام الماضي بسعر اليوم، والي هنا ليس هناك غشا في المنتج، وإنما "جشع"، ولكن يأتي الغش التجاري عندما يكون المنتج منتهى الصلاحية، ويبيعه على أنه طازج أو المنتج ردئ جدا ويبيعه على أنه جيد وبسعر المنتج الجيد، وطبعا هنا يأتي الغش حيث يبيع بضاعة على غير صورتها الحقيقية وإيهام المشترى أنها جيدة الصنع والمذاق – وفقا لـ"حسين" .
التجار يستغلون مقولة: "موسم يا بيه وكل سنة وأنت طيب"
والغريب أيضا في الأمر والملاحظ هو ظهور بعض الشركات المنتجة للسلع الغذائية مثل الزيت والأرز والسكر لم نسمع عنها طوال العام ولم نرى أى منتج لها في اي منفذ توزيع، ولكن هى العبارة التي كادت أن تودي بالمواطنين إلى الإسعاف "موسم يا بيه وكل سنة وأنت طيب"، هل الموسم للاستغلال والطمع والغش أم أنه مفترض ان يكون مناسبة دينية روحية تهذب بها نفسك من مساوئها الدنيوية البغيضة؟
و4 معايير تحسم العلاقة في أعمال الخير
ثانيا: ينص قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سُلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها.
3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وأما عن العقوبات المقررة – فإنه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة – الكلام لـ"حسين".
عقوبات مقررة في جرائم الخداع والغش في البضائع
مادة 2 "مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994": يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جينه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:
1- كل من غش أو شرع في أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
2- كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو البيانات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزارعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 40 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان، وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.
مادة 3 "مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994": يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو إحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة.
-وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم فى علاج الإنسان أو الحيوان.
-وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الادوية أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
مادة 3 مكرر "مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994": يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسدا أو انتهى تاريخ صلاحيته من علمه بذلك، وتتولى السلطة المختصة إعدام تلك المواد على نفقة المرسل إليه، فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير المواد المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها إلى الخارج، فإذا لم يقم بذلك في الميعاد المحدد تعدم تلك المواد على نفقته.
بعد كل هذه العقوبات وما زلنا نعاني في الشهر الفضيل من الجشع التجاري والغش والتدليس ربما نحتاج لرقابة أشد على الأسواق والأسعار والتجار، وربما نحتاج لقانون أكثر ردعا، وربما نحتاج لحملات رقابية مكثفة في المناسبات الكبيرة كشهر رمضان الكريم، بل والأكثر ما نحتاج اليه حقا هو الضمير قبل كل شيء فإن الله يراقبك.