الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:52 ص

"القتل بالوسائل النفسية".. المشرع تصدى للقتل بـ"الخضه" والضغط النفسى.. ولم يعتد بوسيلة القتل واعتبر الجريمة تصل للقتل العمدى أحيانا

"القتل بالوسائل النفسية".. المشرع تصدى للقتل بـ"الخضه" والضغط النفسى.. ولم يعتد بوسيلة القتل واعتبر الجريمة تصل للقتل العمدى أحيانا الايذاء النفسى - أرشيفية
الثلاثاء، 26 أبريل 2022 09:00 ص
كتب علاء رضوان

فى الأصل يستخدم الجانى وسائل مادية لإزهاق روح المجنى عليه لكن ثارت مشكلة فقهية حول إمكانية قيام جريمة القتل بوسائل معنوية "بوسائل ذات أثر نفسي"، مثال: تخويف أو تهديد المجنى عليه أو إخباره بأخبار سيئة تؤدى إلى وفاته، ويرى بعض الفقه بأن القتل بالوسائل المعنوية تقع من الناحية النظرية، حيث أن القصد الجرمى مفترض "قصد القتل"، ولأن القانون لم يشترط وسيلة معينة فى القتل، كما أن هذه الوسائل تمس بجسم المجنى عليه عن طريق إحداث اضطراب فى الأعصاب تؤدى لوفاته.

 

إلا أنهم يرون بأن القتل لا يقع من الناحية العملية بالوسائل ذات الأثر النفسى، لأن يستحيل إثبات العلاقة السببية بين هذه الوسائل والوفاة، وكما نعلم فالعلاقة السببية عنصر من عناصر الركن المادى، واستحالته يؤدى لاستحالة الركن المادى وبالتالى تنعدم الجريمة، فهذا الرأى يقول بأن القتل لا يقع إلا بوسائل مادية لا معنوية، لكن فقهاء آخرين يرون بأن الوسائل المعنوية تصلح لقيام الركن المادى لجريمة القتل، فالقانون لم يشترط أن تكون وسيلة الاعتداء مادية. 

 

24125-1305461_0

 

القتل بالوسائل النفسية بين التأويل والتطبيق

فى التقرير التالى، يلقى "برلمانى" الضوء على إشكالية القتل بالوسائل النفسية، والأثار المترتبة عليه من الناحية القانونية، وذلك فى الوقت الذى يعد فيه القتل بالوسائل النفسية أو المعنوية هو إزهاق إنسان لروح إنسان آخر دون المساس بجسده إنما بإحداث انفعالات تؤثر على عمل أعضاء جسده الداخلية أو تعطلها فتختل صحته ويمرض فيموت، ومدى صعوبة إثبات العلاقة السببية فى إثبات تلك الجريمة، حيث يعتقد الرأى الفقهى الراجح فى هذه المسألة أنه يجب ألا يعنى عدم إمكانية إثبات هذه العلاقة عدم إمكانية وجودها، فظهور جريمة القتل فقط من خلال الوسائل المعنوية يؤدى بنا إلى الاعتراف بوجود العلاقة السببية بين هذه الوسائل والوفاة – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض الدكتور ياسر الأمير فاروق.

 

هل للصيحة على شخص يقف على حافة عالية، فيسقط ويموت، عقوبة؟

فى البداية - الأمثلة على القتل بالوسائل المعنوية كثيرة منها ترويع طفل صغير مريض بالأعصاب بطريقة متتابعة ومتصاعدة حتى ينهار ويموت، وشتم وإهانة شخص مريض يتأثر بالانفعالات فيموت، والصيحة على شخص يقف على حافة عالية، فيسقط، وحمل نبأ مزعج إلى شخص مريض بالقلب بطريقة وظروف ويوقعه فيها بنوبة قلبية تنتهى بوفاته، ولكن أهم مثال انتشر حديثا هو أساليب الضغط النفسى من ألم شديد واخضاع وسيطرة وقهر وتخويف وترويع متلاحق يترتب عليه انهيار الإنسان نفسيا وبالتبعية جسديا فيمرض فيموت – وفقا لـ"فاروق".

 

201701161128302830

 

مما لا شك فيه أن كل هذه الأفعال تعتبر جرائم قتل إذ لا اعتداد بوسيلة القتل لأن المشرع يحمى حق الإنسان فى الحياة، وبالتالى أى فعل أو وسيلة يترتب عليها وفاة إنسان تحقق القتل فلا اعتداء بالفعل أو الوسيلة وإنما بأثرهما، ولكن العمد فى ذلك قصد الجانى فإن كان يقصد من التأثير النفسى القتل عوقب على قتل عمد ولا يلزم أن يتوافر لدى الجانى القصد المباشر بل يكفى أن يتوقع حدوث الوفاة نتيجة ايذائه النفسى للمجنى عليه، ورغم ذلك يقدم على هذا الايذاء إذ يؤخذ فى هذه الحالة بقصده الاحتمالى – الكلام لـ"فاروق".

 

اضطراب الشخصية السيكوباتية أو النرجسية أو الميكافلية على ضحاياهم

ولكن يثور الإشكال أن قصد الجانى فحسب ايذاء المجنى عليه نفسيا وتعذيبه ولكن ترتب على هذا الايذاء الوفاة وهو أمر يباشره باطراد بعض الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية السيكوباتية أو النرجسية أو الميكافلية على ضحاياهم أو ما يطلق عليهم ثالوث الظلام، إذ أثبتت الدراسة الحديثة أن تلك الشخصيات سامة ولها آثار هالكة على ضحاياها، إذ من خلال سوء المعاملة والضغوط التى تسببها للضحية تؤثر على صحتها العامة، فيعتل الجسم ويمرض ويشيخ وتحدث الوفاة فما هو التجريم والعقاب على فعل هؤلاء؟ 

 

20871136401509984463
 

نص المادة 375 مكررا من قانون العقوبات

وعن تلك الإشكالية - يُجيب أستاذ القانون الجنائى - الى أن المادة 375 مكررا من قانون العقوبات نصت على أن مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

ونصت المادة 375 مكرر (أ) على أن تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة "236" من قانون العقوبات بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، ومن ثم فإن من يؤذى غيره نفسيا ولم يكن قاصدا قتله بل ايذائه فحسب ولكن ترتب على هذا الايذاء ضمور صحة المجنى عليه ووفاته من جراء هذا الايذاء يعاقب بالسجن أو السجن المشدد أو المؤبد.

  

28780-حكم-محكمة_المحامي-علي-محسن-زاده-مكتب-محاماة

 

العقوبة تصل للسجن المشدد أو المؤبد

إذ الرأى مستقر على أن أفعال الايذاء الواردة فى المادة 236 عقوبات من ضرب وجرح وإعطاء مواد ضارة لم تحدد على سبيل الحصر بل المثال وقصد بها أى أفعال تؤذى الإنسان ومنها الايذاء النفسى، إذ لا شك فى أن المشرع فى أى دولة يسعى الى حماية جسد الإنسان فيحظر إيذائه بدنيا أو معنويا والضرر النفسى قد يكون أشد باسا من مجرد لطم على الوجه أو جرح بسيط فى ظاهر الجسم، فالنفس لكونها جزءاً لا يتجزّأ من الإنسان قد تصاب بضرر يؤثر على جسد الإنسان بطريقة مباشرة وهو ما أثبته العلم الحديث بطريقة قاطعة.

 

20171221050421421

 

موضوعات متعلقة :

لملايين المتقاضين.. أدلة الإثـبات في القانون المصري.. 6 أدلة حددها المشرع لتحديد الجاني.. الأبرز الاعتراف وصولا للكتابة حتى المعاينة والخبراء

بمناسبة عيد الفطر المبارك وتحرير سيناء.. العفو بنصف المدة بين الجواز والإلغاء.. 15 عقوبة ينطبق عليها القرار..والمشرع يحدد 7 شروط للحصول على الإفراج

عقوبة مستقلة لمحو تسجيلات جرائم التقاط الصور والابتزاز الإلكترونى.. المشرع اعتبرها عقوبة تكميلية يجب توقيعها مع عقوبة الجريمة الأشد

كيف تصدى القانون لـ"غش التفويلة"؟.. المشرع اعتبر البنزين من السلع الجبرية التسعير.. وقنن له القانون رقم 163 لسنة 1950.. وعقوبة التلاعب تصل للحبس 5 سنوات والغرامة

هل للجنين حقوق في القانون؟.. لا يعتبر شخصا ما دام لم يولد.. والمشرع اعترف بحقوقه حال "الحمل المستكن".. وأعطاه حق ثبوت نسبه لأبيه

انتهاك صارخ.. أرقام المواطنين فريسة شركات المحمول لخدمة شركات التسويق العقارى.. المشرع اعتبرها جريمة.. والعقوبة تصل للحبس والغرامة

ما الحل.. لو اكتشفت المحكمة وجود متهمين آخرين كان يتعين إحالتهم إليها؟.. المشرع أجاز للمحكمة التصدى لتحريك الدعوى الجنائية


print