الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:27 م

"س و ج".. هل عقارك الذى تسكن به معفى أم لا؟.. لو شقة قيمتها أقل من 2 مليون جنيه تكون "معفية".. و13 حالة معفاة وفقا للقانون

"س و ج".. هل عقارك الذى تسكن به معفى أم لا؟.. لو شقة قيمتها أقل من 2 مليون جنيه تكون "معفية".. و13 حالة معفاة وفقا للقانون عقارات - أرشيفية
الجمعة، 24 يونيو 2022 06:00 م
كتب علاء رضوان

"هل عقارك الذي تسكن به معفي أم لا؟".. أحد أبرز الأسئلة المثارة خلال تلك الفترة حيث هناك سوء فهم متعلق بالضريبة العقارية وهو أنها ضريبة جديدة مستحدثة، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، فالضريبة العقارية مفروضة بالقانون رقم 56 سنة 1954 وقد ظل العمل به ساريًا حتى صدور القانون الجديد للضريبة العقارية، وكان يتم تحصيل الضريبة على صورة رسوم مالية تسمى بـ"العوائد العقارية"، وتبلغ قيمتها حسب القانون 10% من قيمة الإيجار وتصل حتى 40%.

 

وفى إطار التسهيلات التي تقدمها وتقرها الدولة على المواطنين، فقد تقرر إعفاء غير المسجلين بمصلحة الضرائب العقارية من قيمة الضريبة العقارية على السنوات السابقة، وذلك شريطة تقديم إقرار ضريبي عن عقاراتهم، وحسب القانون فالضريبة تسري على كافة العقارات التي على أرض مصر ما عدا العقارات التي لا تخضع للضرائب، وبالتالي فكافة المباني السكنية من شقق وفيلات وقصور ومحلات وشاليهات، سواء كانت مشغولة أو غير مشغولة أو مؤجرة، وهناك ضريبة عقارية على الأراضي الفضاء المستغلة والجراجات والمشاتل وتعفى الأراضي الفضاء غير المستغلة من أي ضريبة عقارية. 

 

1

 

العقارات التي تسري عليها الضرائب العقارية

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية العقارات والشقق والأراضى المعفاة من الضرائب والغير معفاة من الضرائب، والمسئول عن سداد الضريبة العقارية، وقيمة الضريبة العقارية وتقديرها، والتقدم للضرائب العقارية، وهل المقابر والأحواش والجبانات تخضع للضريبة العقارية؟ وأين سيتم سداد الضريبة العقارية؟ والفرق بين الضريبة العقارية "العوايد سابقًا" وضريبة التصرفات العقارية؟ والإجراء المتبع عند زوال سبب الإعفاء من الضريبة العقارية، وماهى حالات التهرب من أداء الضريبة؟ - الخبير القانوني المتخصص في الشأن الضريبي محمد سمير إسماعيل.

 

في البداية - حسب القانون فالعقار المقام حتى لو لم يكن مشغول فهو يخضع للضريبة العقارية، وشقق إيجار بإيجار أقل من 2000 جنيه، والشقق والعقارات المعفاة من الضرائب العقارية، أبرزها الوحدات المستخدمة فى الأغراض التجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية ويقل صافى قيمتها الايجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة، والوحدات العقارية التي يتخذها المواطن مسكن له ولا تتجاوز القيمة الإيجارية السنوية لها عن 24 ألف جنيه، والعقارات التابعة للدولة والهيئات الحكومية بغرض النفع العام – وفقا لـ"إسماعيل". 

 

201809020248184818

 

المسئول عن سداد الضريبة العقارية وقيمتها وتقديرها

والأبنية المملوكة للمؤسسات الاجتماعية والنقابية العمالية المسجلة رسميًا، وأبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والملاجئ ودور الرعاية التي لا تهدف للربح ومسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي، ومقرات الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، وأندية وفنادق القوات المسلحة والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع – الكلام لـ"إسماعيل".

 

حسب القانون فعلى المالك أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال أداء الضريبة على العقارات المبنية، أي أن المستأجر غير مكلف بأداء هذه الضريبة، أما تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية تكون بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها فى المادة "13" من القانون، وذلك بعد تقسيمها ووفقًا لطرق التقييم من خلال لجان الحصر والتقدير، وطبقًا للقانون فسعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدات السكنية والغير سكنية.

 

ج

 

التقدم للضرائب العقارية

كما يتم استبعاد 30% مقابل مصاريف الصيانة للمبانى السكنية، 32% مقابل تلك المصاريف للمبانى الغير السكنية، وتتولى تقدير القيمة الإيجارية لجان متخصصة تسمى "لجان الحصر والتقدير" تشكل برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية، ولا يكون لهذه اللجان دور كبير في تحديد القيمة الإيجارية لأن القيمة تُحدد بعد وضع الممول إقراره، وتقدم الإقرارات إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار، وتيسيرًا على الممولين الذين يمتلكون عدة وحدات فى بعض المحافظات، فيمكنهم تقديم الإقرار الضريبي في أي محافظة.

 

استأجر شقة بعقد لمدة سنتين، هل يدفع المستأجر ضريبة عقارية؟

المستأجر غير مطلوب منه أداء هذه الضريبة، ولا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا في حدود الأجرة المستحقة عليه، وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك ببريد بعلم الوصول وفى هذه الحالة يعد الإيصال الذي يحصل علية المستأجر لقاء تحصيل الضريبة منه جزء من الأجرة الشهرية.

 

4

 

هل المقابر والأحواش والجبانات تخضع للضريبة العقارية؟

الأحواش ومبانى الجبانات وكذلك الأبنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين معفاة تمامًا من الضريبة العقارية.

 

أين سيتم سداد الضريبة العقارية؟

يتم سداد الضريبة فى مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها، وإذا كان صاحب الشقة أو العقار غير قادر على سداد الضريبة بسبب سوء ظروفه الاقتصادية أو الاجتماعية فهل يتم نزع العقار منه؟ تتحمل خزانة الدولة سداد الضريبة نيابة عن كافة المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفي لسدادها عن عقاراتهم التى تزيد قيمتها عن حد الإعفاء.

 

ed88a1b1-9bb4-4187-b40a-02c30df272f9

 

بدايةً متى يستحق سداد الضريبة؟

الضريبة تستحق سنويًا وفقًا لهذا القانون اعتبارًا من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها إجراءات الربط وتحصيل الضريبة على قسطين متساويين؛ الأول حتى نهاية شهر يونيو والثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل في ميعاد سداد القسط الأول، وتظل قيمة الضريبة ثابتة لمدة 5 سنوات ثم يعيد النظر في إعادة تقديرها بعد انتهاء هذه الفترة إذا ما طرأ على القيمة الإيجارية "وعاء الضريبة"، ما يؤثر عليها بالزيادة أو النقصان.

 

كيف يمكن للمكلف سداد الضريبة إذا كانت ظروفه لا تسمح بالانتقال من مكان لأخر؟

الأصل أن دين الضريبة وفقًا لهذا القانون واجب الأداء في مقر مديريات الضرائب العقارية والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين، ولكن مراعاة لكافة الظروف خاصة الصحية والانسانية والاجتماعية منها فأنه يمكن للمدين إنابة غيره بالتوجه للمأمورية المختصة لسداد الضريبة كما يمكن اداؤها بحوالة بريدية أو بشيك بنكي مقبول الدفع والمصلحة في سبيلها إلى إعداد نظام للسداد عبر الانترنت أو الفيزا كارت وذلك بخلاف توجه الصراف لمقر المدين لتحصيل الضريبة إذا كانت ظروف المكلف لا تسمح انتقاله إلى مقر المديرية أو المأمورية لسداد الضريبة. 

 

201808090323112311

 

الفرق بين الضريبة العقارية "العوايد سابقًا" وضريبة التصرفات العقارية؟

-هناك تفرقة بين الضريبة العقارية وضريبة التصرفات العقارية، وهي أن ضريبة التصرفات العقارية هي جزء من ضريبة الدخل تُسدد لمرة واحدة عند التصرف في العقار وتفرض بنسبة 2.5% من قيمة التصرف، فضريبة التصرفات العقارية هي أحد أنواع الضرائب المباشرة التي يدفعها المواطن وتتولى تحصيلها مصلحة الضرائب المصرية.

 

-أما الضريبة العقارية تفرض على العقارات المبنية وتسدد سنوياً بنسبة "10%" من صافي القيمة الإيجارية للعقار "الوحدة" وأن السكن الخاص "الوحدة السكنية التي يتخذها المواطن سكنا رئيسيا له ولأسرته"، معفى حتى أقل من 2 مليون جنيه ويخضع ما زاد للضريبة، ويتولى تحصيلها مصلحة الضرائب العقارية حيث تحصل ضريبة على الوحدات السكنية التي تقدر قيمتها بـ2 مليون جنيه فأكثر، فمثلاً إذا بلغت قيمة الوحدة السكنية مبلغ 2 مليون جنيه فإن الضريبة العقارية المستحقة عنها تُقدر بـ 120 جنيها فقط سنويًا.

 

download

 

وفى هذا الصدد، حددت المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 2014 المباني التي لا تخضع لسداد الضريبة العقارية والتي نستعرضها في النقاط التالية:

1- العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، والعقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية

 

2- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.

 

3- العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.

 

4- الأحواش ومباني الجبانات.

 

ومع عدم الإخلال بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة "4" من هذا القانون، تعفى من الضريبة:

 

5- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقاً للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.

 

6- أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح. 

 

د

 

7- المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.

 

8- الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه "أربعة وعشرون ألف جنيه" على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.

 

9- كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه "ألف ومائتي جنيه" على أن يخضع ما زاد للضريبة.

 

10- أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.

 

11- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.

 

12- الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.

 

13- أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفي جميع الأحوال لا تخضع أياً من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.

 

وإذا زالت عن أي عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتباراً من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه. 

 

shopsoldddddragea

 

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة

ووفقا للمادة 4 من القانون، يعفى كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على عقاراته المبنية، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وما يرتبط بتلك الضريبة من غرامات أو ضرائب إضافية وغيرها، بشرط ألا يكون المكلف بأداء الضريبة قد سبق تسجيله بدفاتر أجهزة الضرائب العقارية، وأن يتقدم بإقرار وفقاً للمادة 14 من القانون المرفق وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.

 

ويكون سعر الضريبة "10%" من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد "30%" من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و"32%" بالنسبة المستعملة في غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة.

 

ز

 

"المكلف بأداء الضريبة العقارية"

المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، أما المستأجر فلا يعد مكلفاً بأداء الضريبة، وإنما يعد متضامنًا مع المكلف فى سداد الضريبة فى حدود الأجرة المستحقة عليه.

 

العقارات التى تخضع للضريبة العقارية

تسرى هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، ويعنى هذا أن كافة المبانى القائمة حاليًا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيًا كان موقعها الجغرافي.

 

وتفرض الضريبة أيضًا على الأراضي الفضاء المستغلة جراجات ـ مشاتل ـ مؤجرة وغيرها، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة، كما تخضع للضريبة التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار فى القانون هو كل وحدة سكنية وغير سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل. 

 

خخ

 

العقارات التي لا تخضع لـ الضريبة العقارية

أ - العقارات المبنية المملوكة للدولـة والمخصصـة لغرض ذي نفـع عـام.

وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.

ب - الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.

ج - العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها.

د - الأحواش ومبانى الجبانات.

كما تعد المبانى تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة.

 

61386-61386-201706300127112711

 

الإجراء المتبع عند زوال سبب الإعفاء من الضريبة العقارية

إذا زالت أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع فى دائرتها العقار، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة إعتبارًا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال الإعفاء عنه.

 

حد الإعفاء المقرر للوحدات غير السكنية

تعفى كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن "1200 جنيه".

 

حالات رفع الضريبة العقارية

ترفع الضريبة فى الحالات الآتية:

1- حالة إذا ما أصبح العقار معفيًا وفقًا للمادة "18" من القانون.

2- حالة تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.

3- إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.

 

1562313201-29052019-scaled

 

إجراءات الرفع

إذا رأى المكلف توافر أحد حالات الرفع فى حقه فله أن يتقدم بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة مع سداد تأمين قدره خمسون جنيهًا "لجدية طلبه" مع تقديم ما يدل على أداء أخر قسط مستحق من الضريبة قبل بحث الحالة محل الطلب، ويرد التأمين إذا ما قبل طلبه وتنظر لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة كليًا أو جزئيًا إذا ما توافرت شروط إحدى حالات الرفع.

 

الإجراء المتبع فى حالة زوال سبب الرفع

إذا زالت عن أى عقار أسباب الرفع وجب على المكلف إخطار المأمورية بذلك خلال ستين يومًا من تاريخ زوال سبب الرفع لإعادة ربط العقار بالضريبة التى كانت مفروضة قبل الرفع اعتبارا من أول السنة التالية لزوال سبب الرفع وإلا أعتبر متهربًا من أداء الضريبة وتطبق عليه عقوبة التهرب المنصوص عليها فى القانون.

 

موعد تقديم الإقرارات الضريبية

يقدم المكلف إقراره الضريبي فى حالة الحصر الخمسي "العام" مرة واحدة كل خمس سنوات، وذلك فى النصف الثانى من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع بها، أما إذا كان المكلف عقاره مستجدًا أو أضيفت وحدات على عقاره أو أحدث فى عقاره تعديلات أثرت على القيمة الإيجارية أو استغل أرضًا كانت فضاء، فيجب عليه تقديم إقرار فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التي حدثت أو طرأت فيها أو عليها تلك المستجدات. 

 

download

 

شرائح الضريبة العقارية المفروضة على المساكن تبعاً لقيمة المسكن، وأيضاً الفئات أو الشرائح المعفاة من سداد الضريبة كالتالى: 

 

1- السكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية، ويتقدم صاحبه بطلب إعفاء على "نموذج 6" مرفق به "بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر"، يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.

2- الوحدة العقارية "السكن الخاص" 2 مليون جنيه، البالغ قيمته السوقية مليونى جنيه، تُستحق عنه ضريبة عقارية 120جنيهًا فقط سنويًا.

3- وحدة عقارية "سكن خاص" قيمتها 2.5 مليون جنيه، يستحق عنها ضريبة 750 جنيهًا.

4- وحدة عقارية قيمتها 3 ملايين جنيه، تستحق عنها ضريبة 1380 جنيهًا.

5- السكن الخاص الذى يقل صافى قيمته الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه معفى من الضريبة العقارية، ويتقدم صاحبه بطلب إعفاء على "نموذج 6" مرفق به "بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر"، يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.

6- يتم رفع الضريبة العقارية فى حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الإنتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، ويتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه.

 

images

 

قانون الضريبة العقارية، حدد المسئول عن سداد الضريبة، حيث أن المالك أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية وليس المستأجر، حيث أن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة، كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا فى حدود الأجرة المستحقة عليه، وبعد رفض المالك سدادها، وبعد أن تخطر مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة يعد الإيصال الذى يحصل عليه المستأجر، بما يفيد تحصيل الضريبة منه، إيصال من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له وفى حدود ما تم أداؤه للمصلحة وبالتالي لا يجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الأجرة المسددة منه لجهة التحصيل، أو إقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة.

 

"س و ج" العقوبات الضريبية، وفقاً لأحكام قانون الضريبة العقارية

1 ـ ما هي حالات التهرب من أداء الضريبة؟

ـ تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام اللجان بقصد التأثير على قراراتهما.

ـ تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.

ـ الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.

ـ تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.

 

2 ـ ما موقف المكلف بأداء الضريبة المتأخر عن السداد في الميعاد؟

ـ قرر المشرع استحقاق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة فى الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي بالإضافة إلى 2% من قيمة المبلغ المتأخر سداده.

ـ فى حالة استمرار مماطلة المكلف وعدم قيامه بسداد الضريبة المستحقة عليه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التى قررها قانون الحجز الإداري الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955، وذلك على الأجرة والمنقولات المملوكة للمدين في العقار، وكذلك على العقار ذاته.

 

3 ـ ما هى عقوبة عدم تقديم إقرار الضريبة العقارية؟

ـ يعاقب المكلف بأداء الضريبة العقارية بغرامة تتراوح ما بين مائتى جنيهاً و2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.

 

4 ـ كيف يتم حساب العبء الضريبي فى القانون الجديد للوحدات السكنية؟

ـ تحديد القيمة الرأسمالية للعقار، والتي تبلغ 60% من القيمة السوقية له.

ـ تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقار، والبالغة 3% من القيمة الرأسمالية له.

ـ تقدير وعاء الضريبة، من خلال استبعاد نسبة 30% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار مقابل مصاريف الصيانة التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة.

ـ استبعاد حد الإعفاء المقرر فى القانون للسكنى والبالغ 24000 جنيهاً سنوياً لوحدة واحدة لكل أسرة.

ـ تطبيق سعر الضريبة البالغ 10% من القيمة الإيجارية السنوية الصافية، التي تم التوصل إليها.

 

إجراءات يجب إتباعها فى حال عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة 

وأخيرا يؤكد "إسماعيل": هناك إجراءات يجب إتباعها فى حال عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة، وتتضمن هذه الإجراءات أن يتقدم المكلفون بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم الذين طرأت عليهم تغيرات اجتماعية من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة بطلب إلى مديرية الضرائب العقارية، الواقع فى دائرتها العقار، يطلبون فيه تحمل الخزانة العامة بالضريبة المستحقة عليهم، ويجب أن يتضمن الطلب بيانا وافياً للتغيرات الاجتماعية المشار إليها وأن ترفق به المستندات الرسمية المؤيدة له.

 

ويتم البت فى هذا الطلب بمعرفة اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب العقارية، فالخزانة العامة تتحمل الأعباء الضريبية نيابة عن كافة المواطنين الذين لا يملكون دخلاً يكفى لسداد الضريبة عن عقاراتهم التى تزيد قيمتها عن حد الإعفاء، فهناك نصاً صريحاً فى القانون يلزم الخزانة العامة بتحمل الضريبة المستحقة على المكلفين بأدائها إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة، ويتم ذلك وفقاً لضوابط وشروط تحددها اللائحة التنفيذية.  

 

ca9abdc8-7181-4d1e-84c6-4ca691271728
 
الخبير القانوني المتخصص في الشأن الضريبي محمد سمير إسماعيل

 

موضوعات متعلقة :

توضيح بشأن الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.. نيابة النقض: لا يسرى بأثر رجعى وتنفيذ الحكم دون انتظار 5 سنوات طالما كان قبل التصديق

لملايين الملاك.. حكم قضائي يكشف لماذا تحال دعوى "الطرد" للمحكمة الابتدائية وليس الجزئية.. القضية تأخذ "عدم اختصاص" لأنها دعوى ايجارات مجهولة القيمة.. وتحدد النصاب القيمى لكلا المحكمتين توفيرأ للوقت والمصاريف

لملايين الملاك والمستأجرين.. هل عقد ايجار الشقة أو المحل "يورث"؟.. 5 حالات حددها المشرع لتوريث "عقد الشقة" و5 أخرى لـ"عقد المحل".. و3 شروط للتوريث.. و7 محاذير لسقوط التوريث.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة

لملايين الملاك والمستأجرين.. النقض تجيز امتداد عقد ايجار "الخال" لابنة شقيقته حال وفاته.. وتضع عدة مبادئ بشأن "المساكنة".. أبرزها: أن تكون الإقامة مع الخال منذ بدء الاجارة دون انقطاع

الإيجار القديم.. 5 مبادئ قضائية لـ"فسخ وامتداد" العقد.. النقض تكشف متى يحق انتقال العقد لمزاولة نشاط تجارى؟


الأكثر قراءة



print