تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الختامية في دور الانعقاد الثاني العادي للفصل التشريعي الثاني، مُقدم من النائبة دعاء عريبي و"60" نائبًا - أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس - بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف تغليظ العقوبة لردع القائمين على جريمة النصب والاستيلاء على أموال الغير وجرائم السحر والشعوذة، نظرًا لكثرة جرائم النصب والاستيلاء على أموال الغير وسلب أموالهم بطريق الاحتيال أو عن طريق اتخاذ أسماء كاذبة أو صفات وهمية في المجتمع وهو ما يحتم القيام بالواجب التشريعي بتعديل نص المادة 336 عقوبات وتغليظ العقوبة لردع القائمين بتلك الجريمة والحد من تلك الظاهرة.
يأتي ذلك في الوقت الذي سبق فيه تنظيم مركز الأزهر العالمي للفلك التابع لمجمع البحوث الإسلامية، الملتقى الثقافي العلمي الأول تحت عنوان "صناعة التنجيم والتطرف الفكري.. الأبراج والتنجيم بين العرف والشرع والفلك"، وجاءت توصيات المؤتمر على ضرورة سن القوانين والتشريعات التي تحد من ظاهرة التنجيم وأثرها السلبي على استقرار المجتمعات، مع ضرورة أن تولي المؤسسات الدينية والمجتمعية اهتماما بالغا بظاهرة التنجيم من حيث أسبابها وآثارها وطرق معالجتها، وذلك من خلال الدراسات والبحوث العلمية المحكمة، وذلك استنادا العبارة الشهيرة: "كذب المنجمون ولو صدقوا" وهم المنجمين والعرافين والكهنة حتى لو اتخذ شكل العلم لتزييف وعى الأمة والمجتمعات.
هل تصدى المشرع لظاهرة السحر والتنجيم؟
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي و60 نائبا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بهدف تغليظ العقوبة لردع القائمين على جريمة النصب والاستيلاء على أموال الغير وجرائم السحر والشعوذة، وذلك في الوقت الذى يظل فيه "التنجيم والكهانة والعرافين" أحد الهواجس فى المنطقة العربية والأفريقية بشكل خاص، والعالم بشكل عام، لدرجة أن وسائل الاعلام التي يجب أن ترتقى بعقلية القارئ أو المشاهد أو المستمع تدعوا أمثالهم في مناسبات مثل "رأس السنة"، ويتعاملون معهم معاملة العلماء والمفكرين، ويرى السواد الأعظم من الجمهور أن "التنجيم" جريمة اجتماعية يعانى منها المجتمع – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
ومسألة النصب والاستيلاء على أموال الغير وجرائم السحر والشعوذة تدمر البيت والأسرة وهى من الملفات الشائكة التي يجب العودة إلى الاشتباك معها، ومواجهة تداعياتها الخطيرة على المجتمع، فقد انتشرت في الفترة الأخيرة على بعض القنوات الفضائية إعلانات عن برامج عن التنجيم والكهانة والعرافين لجلب الحبيب وجلب السعادة وجلب المتوفى وغيرها من الخرافات، وتقوم تلك القنوات أيضًا باستضافة هؤلاء الدجالين، والمنجمين، لأسباب لا نعلمها ربما لجذب متابعين لهم أو ليس عندهم ما يقدموه للمشاهد أو لتحقيق أرباح مالية لأنها تجارة رابحة، وذلك على حساب خداع المشاهدين البسطاء وتدمير المجتمع، والمشرع المصرى اعتبرها جريمة نصب في هذه الحالة الاستيلاء على أموال الغير فقط – وفقا لـ"الجعفرى".
ماهي التعديلات الجديدة؟
جاء نص مشروع القانون كالآتي: أولا/ المادة 1 من مشروع القانون وتشمل تعديل نص المادة 336 من القانون حيث يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها دون وجه حق إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه يعاقب بالحبس، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
ثانيا: وفقا للمادة رقم 2 أنه تُضاف إلى القانون رقم 58 لسنه 1937 المعدل مادة جديدة 336 مكرر /1 نصها الآتي: "يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيها، كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة، سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادي أو بدون مقابل.
ماهي أعمال السحر وفقا لتلك التعديلات؟
1- يعد من أعمال السحر القول أو الفعل، إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته، بطريقه مباشرة أو غير مباشرة، سواء حقيقة أو تخيلا.
2- يعد من أعمال الشعوذة، السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأي وسيلة، لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة، بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم.
3- يعد أيضًا من أعمال الشعوذة؛ ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير، بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس.
4-وفي جميع الأحوال؛ يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.
ثالثا: وفقا للمادة رقم 3: تضاف إلى القانون رقم 58 لسنه 1937 المعدل مادة جديدة 336 مكرر/2 وتنص على أنه يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه:
- كل من استعان بساحر بقصد التأثير في بدن الغير أو قلبه أو إرادته.
- كل من جلب أو أدخل إلى الدولة أو حاز أو أحرز أو تصرف بأي نوع من أنواع التصرف في كتب أو طلاسم أو مواد أو أدوات مُخصصة للسحر أو الشعوذة.
- كل من روج بأي وسيلة من الوسائل، ومنها أيضًا وسائل التواصل الاجتماعي لأي عمل من أعمال السحر أو الشعوذة.