أصدرت الدائرة "2" مدني – بمحكمة استئناف القاهرة – حكما قضائيا يهم الحاضنات، بمنع تعرض الحاضنة لملك الشقة عين النزاع في حيازته، مستندة على أن الحيازة الهادئة للعين لمدة سنة تمنع عنك التعرض وإزعاج الغير.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 2808 لسنة 25 قضائية، لصالح المحامي أحمد جمال الدين هلال، برئاسة المستشار سيد العوام، وعضوية المستشارين محمد سامى دسوقى، ووليد الطويل، وأمانة سر شعبان سيد.
الوقائع.. خناقة حول الشقة
تتحصل وقائع النزاع في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة أعلنت قانونا بطلب الحكم بمنع تعرض المدعى عليها لها في حيازتها الشقة السكنية عين التداعي، وذلك على سند من القول إنها حائزة ومالكة للشقة عين النزاع بموجب عقد البيع المؤرخ 22 نوفمبر 2018 المسجل بصندوق الإسكان، وأضافت بأنها منذ ذلك التاريخ تحوز الشقة حيازة هادئة ومستقرة إلا أنها فوجئت بقيام المدعى عليها بالتعرض لها في حيازتها للعين دون سند قانونى، الأمر الذي حدا بها لإقامة هذه الدعوى ابتغاء القضاء لها بالطلبات آنفة البيان.
وفى تلك الأثناء – نظرت الدعوى مثل وكيل المدعية وقدم حافظة طويت على: "1- صورة من عقد التنازل عن الشقة عين التداعي المؤرخ 22 نوفمبر 2018 الصادر من صندوق الإسكان، 2- صور من إيصالات سداد مصاريف اتحاد الشاغلين للعقار تبدأ من ديسمبر 2018، 3- صورة رسمية طبق الأصل من المحضرين رقما 29645 لسنة 2019، 3306 لسنة 2020 إداري مدينة نصر أول، 4- صورة رسمية من قرار المحامى العام لنيابات شرق القاهرة لشئون الأسرة في المحضرين سالفى الذكر ولم تمثل المدعى عليها بالجلسات.
الحيازة الهادئة للعين لمدة سنة تمنع عنك التعرض وإزعاج الغير
وبجلسة 23 فبراير 2021 – قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وألزمت المدعية المصاريف، وركنت في أسباب قضائها إلى أن الدعوى قد افتقرت إلى توافر الشرط الثانى من شروط قبول دعوى منع التعرض والذى يستلزم لقبولها أن تكون الحيازة قد استمرت سنة على الأقل قبل رفع الدعوى حيازة هادئة ومستقرة، وأية ذلك أن الثابت من قرار المحامى العام في الشكوتين أن المدعى عليها قد تحصلت على قرار سابق بتمكينها من عين النزاع وتم إلغاؤه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 2578 لسنة 2019 مستعجل القاهرة، ومن ثم فإن حيازة المدعية بدأت بتاريخ 22 نوفمبر 2018 لم تستمر عاما كاملا لها صفة الهدوء والاستقرار سيما وقد تخلل تلك الفترة تعرض من المدعى عليها.
إلا أنه لم ترتض المدعية ذلك القضاء – فطعنت عليه وطلبت بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع أصليا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بمنع تعرض المستأنف عليها لها في حيازتها لعين النزاع، وأسست استئنافها على سبب واحد حاصله النعى على الحكم المستأنف بأنه صدر موصوما بالخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم الطعين قد أسس قضاءه برفض الدعوى على عدم توافر شروط تطبيق نص المادة 961 من القانون المدنى، إذ أن حيازة المستأنفة لم تستمر سنة كاملة منذ تاريخ بدايتها في 22 نوفمبر 2018 حيازة هادئة ومستقرة حيث تخللت تلك الفترة تعرض من المستأنف عليها لها في حيازتها للعين بالرغم من أن الثابت بالمستندات الرسمية المقدمة أمام محكمة أول درجة أن المحضر رقم 29645 لسنة 2019 إداري مدينة نصر أول قد تم تحريره في ديسمبر 2019 أي بعد سنة كاملة من حيازة المستأنفة لعين التداعي التي بدأت في 22 نوفمبر 2018 مما يكون معه الحكم المستأنف قد جاء معيبا متعينا إلغائه.
حكم نهائي بمنع تعرض الحاضنة لملك الشقة عين النزاع في حيازته
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف – وعما تنعاه المستأنفة على الحكم الطعين بصدوره موصوما بالخطأ في تطبيق القانون – ذلك أن حيازة المستأنفة لعين التداعى قد استمرت أكثر من سنة كاملة منذ تاريخ بدايتها في 22 نوفمبر 2018 حيازة هادئة ومستقرة وحتى تاريخ تحرير المحضر، فإن النعى سديد وفى محله، ذلك أنه من المستقر وعلى ما جرى عليه قضاء النقض أنه من حاز عقارا وأستمر في حيازته سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض.
وبحسب "المحكمة": لما كان ما تقدم وهديا به وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المستأنف ضدها قد قامت بتحرير المحضر رقم 29645 لسنة 2019 إداري مدينة نصر أول بتاريخ 18 ديسمبر 2019 أي بعد أكثر من سنة كاملة من حيازة المستأنفة لعين التداعي التي بدأت في 22 نوفمبر 2018، هذا فضلا عما ثبت من سؤال رجل الإدارة وجيران عين النزاع في المحضر الإداري آنف البيان والصادر بشأنه قرار المحامي العام الأول لنيابات الأسرة أن المستأنفة مقيمة وحائزة لعين النزاع هي ونجلها منذ أكثر من سنة، الأمر الذى تستخلص منه المحكمة حيازة المستـأنفة لعين النزاع حيازة هادئة ومستقرة لمدة أكثر من عام منذ بدايتها بتاريخ 22 نوفمبر 2018 تاريخ شرائها للعين، الأمر الذى تكون معه حيازتها للعين جديرة بالحماية القانونية لتوافر شروط تطبيق نص المادة 961، الأمر الذى تقضى معه هذه المحكمة وعلى هدى مما تقدم بمنع تعرض المستأنف عليها لها في حيازتها لعين التداعي، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح القانون، مما تقضى المحكمة بإلغائه والقضاء مجددا بإجابة المستأنفة لطلباتها.
لهذه الأسباب:
قضت المحكمة بقول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بمنع تعرض المستأنف عليها – للمستأنفة في حيازتها للشقة عين التداعى المبينة بالأوراق.