أصدرت الدائرة الثانية "إيجارات" – بمحكمة استئناف القاهرة – حكما يهم ملايين الملاك والمستأجرين - بإعادة مستأجر وأسرته إلى شقته المؤجرة بعد أن استلمها المؤجر بمحضر تنفيذ رسمي بعد أن ألغي حكم أول درجة الصادر بفسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من العين المؤجرة دون التعرض للموضوع لعدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة، وقرر الحكم الاستئنافي مبدأين هامين:
الأول: أنه يكفي لعدم انعقاد الخصومة ارتداد أصل الصحيفة فقط دون إعادة الإعلان.
والثاني: اعتبار الحكم الاستئنافي سندا تنفيذيا معاكسا لعودة المستأجر لشقته بعد إلغاء حكم أول درجة.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 2053 لسنة 138 قضائية، لصالح المحامى وائل عادل عوض، برئاسة المستشار محمد حوس، وعضوية المستشارين محمد عطيه، وهانى سالم، وأمانة سر عبد الحميد محمد.
الوقائع.. المؤجر يقيم دعوى طرد للمستأجر من الشقة
الوقائع تتمثل في أن المدعى أقام دعواه طلب في ختامها بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1 يونيو 2000 وتسليم العين المؤجرة بموجبه والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ 1 يونيو 2000 للطالب خالية من الشواغل والأشخاص، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1 يونيو 2000 استأجر المدعى عليه من المدعى الشقة عين التداعى مقابل أجرة قدرها 250 جنيها شهريا إلا أنه امتنع عن سداد الأجرة المستحقة عن الفترة من 1 فبراير 2019 حتى 31 يونيو 2019 رغم إنذاره بالسداد إلا أنه لم يحرك ساكنا ومن ثم فقد أقام دعواه بالطلبات أنفة البيان، وقدم صورة العقد والإنذار.
وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 30 نوفمبر 2019 قضت محكمة أول درجة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1 يونيو 2006 وألزمت المدعى عليه بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمدعى خالية من الشواغل والأشخاص، إلا أن هذا القضاء لم يصادف قبولا لدى المدعى عليه، فطعن عليه بالاستئناف طلب في ختامها الحكم أولا: قبول الاستئناف شكلا، ثانيا: أصليا إنعدام الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لبطلان صحيفة افتتاح الدعوى وإعادة الإعلان، وإلزام المستأنف عليه أن يرد إلى المستأنف العين المؤجرة "شقة" – وتسليمها إليه خالية من الأشخاص والشواغل، وثالثا: واحتياطيا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى مع رد شقة التداعى للمستأنف تسليمها إليه خالية من الأشخاص والشواغل.
محكمة أول درجة تقضى بفسخ العقد والطرد لعدم سداد الأجرة
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف وما ينعاه المستأنف بانعدام الخصومة أمام محكمة أول درجة لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى المبتدأه وإعادة الإعلان يكون الإعلانات لم تتحقق غايتها لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، فإن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر عملا بالمادة 19 من قانون المرافعات أنه يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد بالمادة 10 من القانون المذكور أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
المالك ينفذ حكم أول درجة بمحضر رسمى
وبحسب "المحكمة": وتنص المادة 11 من ذات القانون على أنه إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو إمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن إستلام الصورة وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله في أصل الإعلان صورته ويعتد الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً، ومفاد ذلك أنه إذا سلم المحضر الإعلان إلى جهة الإدارة ووجه إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتاباً مسجلاً يخبره بأن صورة الإعلان سلمت لجهة الإدارة فإن الإعلان يعتبر منتجاً لآثاره إلا إذا أثبت المعلن.
والمستأجر يستأنف الحكم لإلغائه لهذه الأسباب
لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن المحضر القائم بإعلان المستانف بأصل صحيفة الدعوى المبتدأه المؤرخ 22 يوليو 2019 وإعادة الإعلان المؤرخ 16 أكتوبر 2019 قد أثبت إنتقاله للعنوان الثابت بكل منهما ولغلق العين وعدم وجود المعلن إليه أو من يصح تسليم أوراق الإعلانات له قانونا فقد سلم الورقتين لمأمور قسم الشرطة الواقع في دائرته محل إقامة المستأنف وأخطر عنهما بالمسجل رقم 35 بتاريخ 24 يوليو 2019 بالنسبة لصحيفة افتتاح الدعوى والمسجل رقم 110 بتاريخ 11 أكتوبر 2019 بالنسبة لإعادة الإعلان.
وكان الثابت من الشهادات الصادرة من قلم محضر بندر إمبابة أن المسجل رقم 35 في 24 يوليو 2019 باسم "أ. ن" – المستانف – قد ارتد لقلم المحضر بتاريخ 8 أغسطس 2019 وأن المسجل رقم 110 في 17 أكتوبر 2019 باسم المستأنف لم يرتد حتى تاريخ 30 نوفمبر 2021 الأمر الذى يكون معه إعلان المستأنف بأصل الصحيفة وإعادة الإعلان قد جاء باطلا ويكون الخصومة غير منعقدة ولا يترتب عليها أي إجراء أو حكم صحيح ويعتبر الحكم المستأنف الصادر في الدعوى المبتدأه منعدما، وإذ قضى الحكم على خلاف هذا المنظر فإنه يكون متعين الإلغاء والقضاء بإنعدام الخصومة أمام محكمة أول درجة.
"الاستئناف" تنصف المستأجر وتُعيده لشقته
وتضيف "المحكمة": حيث إنه عن طلب إلزام المستأنف ضده برد الشقة عين التداعي إلى المستأنف وتسليمها إليه خالية فإن هذا الطلب جديد لا يجوز إبدائه أمام هذه المحكمة، وكان الثابت بالصورة الرسمية من محضر الفتح والتسليم المؤرخ 28/11/2020 من إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة الجيزة الابتدائية أنه تم تسليم الشقة عين التداعي للمستأنف ضده تنفيذاً للحكم المستأنف رقم 2485 لسنة 2019 مدني كلي الجيزة.
ولما كانت المحكمة قد إنتهت في قضائها على نحو ما سلف بيانه إلى إنعدام الخصومة أمام محكمة أول درجة ولا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح وأن الحكم المستأنف منعدماً ومن ثم يكون السند الذي بموجبه تم تسليم العين المؤجرة قد زال ويكون الحكم الصادر من هذه المحكمة بمثابة سند تنفيذي معاكس يحق معه للمستأنف أن يتقدم إدارة التنفيذ المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تنفيذه وعقد الإيجار المؤرخ 1/6/2000 خالية من الأشخاص والشواغل، وحيث إنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي فالمحكمة تلزم بها المستأنف ضده عملاً بالمادتين 184/1 ، 240 مرافعات والمادة 187/1 محاماة.