تلقت محكمة القضاء الإدارى، دعوى قضائية، فريدة من نوعها، بإلزام مصلحة السجون بتمكين المحكوم عليهم من المسجونين سواء بالليمانات أو السجون العمومية أو السجون المركزية أو مراكز التأهيل أو أي موسسة عقابية من الاتصال التليفوني بذويهم 4 مرات شهريا بمعدل 3 دقائق لكل مكالمة أسبوعيا، بشرط ألا يشكل ذلك خطر علي الأمن العام أو السير في إجراءات التحقيق، وذلك وفقا للمادة 38 من قانون تنظيم السجون المعدلة والذي تتضمن:
"بمراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهرياً، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية، وللمحبوس احتياطياً هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بغير ذلك، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية، وتعمل إدارة السجن على معاملة زائري المسجونين المعاملة الإنسانية وتكفل لهم الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة".
ملحوظة:
المادة 38 من قانون تنظيم سجون بشأن تواصل السجين مع ذويه غير مفعلة من الناحية العملية لعدم وجود كبائن اتصال داخل السجون وفى حال ضبط تليفون مع السجن داخل السجن يتم كعاقبته تأديبيا.
مدى قانونية استخدام المسجون للهاتف داخل السجن؟
وذكرت الدعوى المقيدة برقم 1498 لسنة 77 شق عاجل – الحقوق والحريات العامة - المقدمة من المحامى حسام حسن الجفرى، أن المحكوم عليه يقضى عقوبته لتكون رادعة له ولغيره حتى لا يكرر هذا الخطأ ولا يفكر في ارتكاب الجريمة مرة أخرى، ومن ثم يصبح تأهيل السجين المحكوم عليه أمرا ضروريا لإعادة دمجة في الجمتمع مرة أخرى وتواصل المحكوم عليه بالمجتمع الخارجي له أثر ايجابى على سلوكه واصلاحه وصلاح أمره، ويأتي ذلك التواصل من خلال الزيارات المستمرة التي يقوم بها أقارب وأصدقاء المحكوم عليه والتي تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للسجين والزائر على حد سواء.
وذكرت "الدعوى": أن الزيارة والتواصل والتراسل صلة من صلات الرحم والقربى وعنصر هام من عناصر الترابط الاجتماعى التي يحث عليها الأديان السماوية، كما أن لتلك الزيارات والتواصل والتراسل فاعلية عظيمة في التقليل من تكوين ارتباطات إجرامية جديدة وسد الطرق أمام تأثير النزعة الاجرامية لذلك قرر المشرع منح المحكوم عليه بعض المميزات والحوافز التي تربطه بالمجتمع الخارجي وتصلح حالة وتمنعه من الانزلاق مجددا في عالم الاجرام، وتعد زيارات أهلية المحكوم عليه وذويهم هي السبيل الوحيد للاطمئنان عليه، فمن المستقر عليه بالمادة 56 من الدستور: "السجن دار اصلاح وتأهيل وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الانسان أو يعرض صحته للخطر وينظم القانون أحكام اصلاح وتأهيل المحكوم عليهم وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج".
المشرع أباح للسجين الاتصال بذويه 4 مرات شهريا و3 دقائق للمكالمة
وبحسب "الدعوى": فالحق المقرر للمحكوم عليهم وذويهم يمثل أساسا للعدالة والحرية والسلام الاجتماعى وهو حق قرره الدستور والقانون، فالمحكوم عليهم لهم الحق في الاتصال تليفونيا بذويهم وهو نظام يقوم على تأهيل المحكوم عليهم قبل الآجل المحدد لإنقضاء العقوبة مع خضوعهم للرقابة، وذلك لإصلاح المحكوم عليهم بتأهيلهم للحياة الاجتماعية، فتطور السياسة العقابية لم تعد قاصرة فقط على الردع واقتضاء حق المجتمع من مرتكب الفعل المؤثم بجزاء بدنى موقع عليه، وانما امتد هدفها إلى تأهيل المحكوم عليهم واصلاحهم.
وتضيف "الدعوى": فالسماح للسجين من المحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطيا باستعمال التليفون لإجراء الاتصالات التليفونية مع ذويهم من داخل السجون، وذلك من خلال كبائن تليفونات يتم استخدامها بكروت اتصالات وتطبيقا للسياسة العقابية الحديثة واعلاء لحقوق الانسان، ونفاذا للمادة 38 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 المعدلة بالقانون 106 وهو نظام يقوم على تأهيل المحكوم عليهم قبل الآجل المحدد لإنقضاء العقوبة مع خضوعهم للرقابة، وذلك لإصلاح المسجون بتأهيلة للحياة الاجتماعية، وهو الأمر الذى حدا بالمدعى إلى التظلم من هذا القرار وانذار المطعون ضدهم بتنفيذ وتفعيل نص المادة 38 من قانون تنظيم السجون المعدلة.
بناء عليه:
وفى الأخير طالبت "الدعوى": بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من المطعون ضدهم بالامتناع عن السماح للمسجونين من المحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطيا سواء باليمانات أو السجون العمومية أو مراكز التأهيل أو السجون المركزية أو أي مؤسسة عقابية باستعمال التليفون لإجراء الاتصالات التليفونية مع ذويهم من داخل محبسهم، وذلك من خلال كبائن تليفونات يتم استخدامها بكروت اتصالات على ألا تزيد المكالمة عن 3 دقائق، وذلك تطبيقا للساسة العقابية الحديثة وإعلاء حقوق الإنسان بواقع 4 مرات شهريا كل أسبوع مكالمة، وذلك تحت إشراف إدارة السجن وألا يشكل ذلك خطرا على الأمن العام وما لم تقرر سلطة التحقيق حرمان المحبسوين احتياطيا من تلك الميزة حرصا على سرية وسير التحقيقات التي تجريها النيابات مع ما يترتب على ذلك من آثار في مواجهة المطعون ضده، وتوصى المحكمة بوقف تنفيذ القرار لحين الفصل في هذا الطعن.