الوقائع والنزاعات بين العامل أو الموظف ورئيسه في العمل تكون نتيجة وضع العامل في ضغط نفسى يؤدى به إلى حالة من التوتر المستمر، ما يجعله يفكر في ترك العمل أحيانا أو التفكير في الانتحار أحيانا أخرى منها – على سبيل المثال – زيادة ساعات العمل على العامل عن 8 ساعات، وهى المدة الرسمية التي حددها القانون، وما يجعلنا نتطرق للإجابة على العديد من الأسئلة والإجابات عليها عن حقوق العامل في نطاق عمله وواجباته تجاه وظيفته؟ وما هو الحد الأقصى لساعات العمل التي لا يجوز تشغيل العامل أكثر منها؟ وكيف يتم احتساب ساعات العمل؟ وهل يجوز زيادة ساعات العمل عن الحد الأقصى؟ وما هى فترات الراحة الإلزامية اتى يستحقها العامل؟ وغيرها من الأسئلة.
هذا فى الوقت الذي نظم فيه قانون العمل حقوق العاملين وتحديد ساعات العمل والراحات والإجازات من أجل بيئة آدمية آمنة على العامل وحفظ حقوقه وهو ما يجب معرفته قبل الشروع في أي عمل حيث ينظم قانون رقم 12 لسنة 2003 الأمور بدقة، وذلك في محاولة لمواكبة المتغيرات والتحولات، في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية، حيث أن هذه المتغيرات جميعا لم تعد بمعزل عن بعضها البعض، بل صارت متلاحمة ومترابطة ترابطا عضويا، بحيث أن التغير في أحدها ينتقل بالتبعية إلى المجالات الأخرى.
- ما هي فترات الراحة الإلزامية التى يستحقها العامل؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بحقوق العامل تجاه منشأته أو وظيفته، وذلك في الوقت الذى مر 3 أعوام على العالم بأثره في ظل انتشار فيروس كورونا، ناهيك عن وقوع الحرب الروسية – الأوكرانية التي كانت له تداعيات مباشرة على الاقتصاد العالمى وعلى رأسها الاقتصاد المصرى سواء الرسم العام أو الخاص، حيث شهد سوق العمل خلال الثلاث أعوام الماضية أزمات لا تعد ولا تحصى للموظفين والعمال على مستوى العالم، وتحت أزمة - وباء كورونا - يسمح بفتح باب الأسئلة بشأن حقوق وواجبات العمال والموظفين فى منشآت القطاع الخاص ورغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم إلا أن الدستوريين والقانونيين يؤكدون عدم مشروعية التعسف مع العامل أو فصله أو وضعه فى إجازة إجبارية تحت ذريعة الظروف القهرية بسبب انتشار الفيروس – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض ميشيل إبراهيم حليم.
- ما هو الحد الأقصى لساعات العمل التي لا يجوز تشغيل العامل أكثر منها؟
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعلياً أكثر من 8 ساعات فى اليوم أو 48 ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، وذلك طبق للمادة "80" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ولا يجوز تشغيل العامل عدد ساعات أكثر من 8 ساعات فى اليوم الواحد حتى ولو كان يعمل ساعات أقل من الحد الأقصى للأسبوع – وفقا لـ"حليم".
ويجوز بقرار من وزير القوى العاملة تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التى يحددها، وذلك طبقا للمادة "80" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ولقد قام وزير العمل فعلاً بمنح العاملون فى بعض الصناعات الشاقة فترة أو أكثر للراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة تحتسب من ساعات العمل الفعلية، وبالتالي تخفضها "المادة (3) من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 122 لسنة 2003".
- كيف يتم احتساب ساعات العمل؟
يتم احتساب 48 ساعة باعتبار أسبوع العمل 6 أيام "أى يوم راحة واحد فقط فى الأسبوع"، فإذا كان أسبوع العمل خمسة أيام "أى يومان للراحة"، يكون الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية هو 40 ساعة، والعبرة هنا بساعات العمل الفعلية، فلا يدخل فى هذه الساعات الوقت الذى يمضيه العامل فى الذهاب لعمله مثلاً أو الوقت الذى يمضيه فى العودة، كما لا يدخل في حساب ساعات العمل أوقات الراحة التي يقررها القانون إلا إذا نص القانون أو اللائحة الداخلية على ذلك – الكلام لـ"ميشيل".
- هل يجوز تعديل ساعات العمل وزيادتها لتصل إلى الحد الأقصى؟
لرب العمل بمقتضى سلطته فى الرقابة والإشراف – وعلى ما جرى العمل به قضاء محكمة النقض – أن ينظم وقت العمل اليومى طبقاً لحاجة العمل وظروف الإنتاج، ويلتزم العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم الذى وضعه رب العمل، متى كان هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون، فإذا كان العمل قد جرى فى المنشأة على تشغيل العمال ساعات أقل من المحددة فى القانون ورأى صاحب المنشأة لصالح العمل أن يعدل فى التنظيم الذى اتبعه من قبل وأن يزيد ساعات العمل اليومى إلى الحد الأقصى المقرر فى القانون، ولم يمنعه من ذلك نص فى عقد العمل، فلا يجوز إلزامه بالعودة إلى النظام السابق، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 416 لسنة 34 قضائية – جلسة 15 أبريل 1970.
- هل يجوز زيادة ساعات العمل عن الحد الأقصى؟
لصاحب العمل عدم التقيد بالالتزام بعدد ساعات العمل وفترات الراحة اليومية والأسبوعية المنصوص عليها قانوناً إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، وذلك طبقا للمادة "85" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك كما فى أعمال الجرد السنوي وأعمال الميزانية والتصفية وإقفال الحسابات، ويكون ذلك بالشروط الآتية:
1- يلزم القانون صاحب العمل بأن يقوم بإبلاغ مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة أو وحداتها الإدارية بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها، وذلك طبقا للمادة "85" فقرة "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وعملياً لا يلتزم أصحاب الأعمال بهذا الشرط ولا يأخذون أى موافقة بالوقت الإضافي، ويُكتفى بالأجر الإضافي الذي يأخذه العامل، ونظرياً يمكن أن يغرم ذلك صاحب العمل غرامة قد تصل إلى 200 جنيه عن كل عامل إذا أُدين بهذه المخالفة.
2- يُلزم القانون صاحب العمل بأن يصرف للعامل بالإضافة إلى أجره الأصلى أجراً إضافياً عن ساعات التشغيل الإضافية.
3- فى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات فى اليوم الواحد، وذلك طبقا للمادة 85 فقرة 4 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
- ما هو الأجر الإضافي الذى يستحقه العامل عن التشغيل؟
1- يصرف صاحب العمل للعامل بالإضافة إلى أجره الأصلى أجراً إضافياً حسبما يتم الإتفاق عليه فى عقد العمل الفردى أو الجماعى، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافاً إليه "35%" عن ساعات العمل النهارية، و"70%" عن ساعات العمل الليلية، وذلك طبقا للمادة 85 فقرة "2" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقد عرفت المادة الأولى من قانون العمل الليل بالفترة ما بين غروب الشمس وشروقها، وبالتالى فالمقصود بساعات العمل النهارية الساعات التى يعمل فيها العامل فى الفترة ما بين شروق الشمس وغروبها، والمقصود بساعات العمل الليلية الفترة التى يعمل فيها العامل ما بين غروب الشمس وشروقها.
2- إذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضاً عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوما آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالى، وذلك طبقا للمادة "85" فقرة "3" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ذلك يعنى أن العامل يأخذ أجره الأصلي عن هذا اليوم "محتسب فى المرتب، بالإضافة إلى أجر يوم إضافي بالإضافة إلى يوم أجازة.
3- إذا وقع التشغيل فى يوم أجازة رسمية، استحق العامل عن كل يوم من هذه الأيام "بالإضافة إلى أجره الذي يستحقه أصلاً فى ذلك اليوم فى حالة قيامه بالإجازة" مثلى هذا الأجر بحيث لو كان يعمل بـ10 جنيهات فإنه يستحق 30 جنيهاً مقابل ذلك اليوم.
- ما هو الحد الأقصى لساعات تواجد العامل داخل المنشأة؟
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات فى اليوم الواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل، وذلك طبقا للمادة "82" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، فأجاز القانون فيها تواجد العاملون داخل المنشأة أكثر من 10 ساعات فى اليوم الواحد بحيث لا تزيد مدة تواجدهم فى أماكن العمل على 12 ساعة فى اليوم الواحد، وذلك طبقا للمادة "82" فقرة "2" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقد صدر قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 115 لسنة 2003 بتحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها والتى يجوز فيها تواجد العامل فى مكان العمل أكثر من 10 ساعات وبحد أقصى اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، وهذه الأعمال هى:
1- نقل الركاب والبضائع بطريق البر والسكك الحديدية أو بالطرق المائية الداخلية أو بالجو ويدخل فى ذلك العمل بالمطارات.
2- أعمال ربط البواخر والأنوار الكاشفة وإصلاح السفن أثناء عبورها قناة السويس.
3- العمل فى الموانى على القاطرات البحرية وصنادل المياه والوقود والمواعين والمناورة والبضاعة وقائدوها وميكانيكيوها ووقادوها وبحارتها وكذلك بحارة صالات البضاعة.
4- العمل فى الإستراحات وأماكن إقامة العمال والعزاب والأندية الملحقة بالمنشآت.
5- أعمال أمناء المخازن والشئون الخاصة بمنشآت كبس القطن.
6- العمل فى شئون المحاصيل الزراعية.
7- العمل فى مجال بيع الجملة للخضر والفاكهة والأسماك.
8- العمل فى مجال الفراشة المعدة لتأجير الأدوات الخاصة بإقامة الأفراح والمآتم.
9- العمل فى مجال تجهيز ودفن الموتى.
10- العمل بالصيدليات.
- ما هى فترات الراحة الإلزامية اتى يستحقها العامل؟
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة، وأن يراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة، وذلك طبقا للمادة "81" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
بالإضافة إلى ذلك، يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال 24 شهراً التالية لتاريخ الوضع، فضلا عن مدة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أى تخفيض فى الأجر، وذلك طبقا للمادة "93" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ولقد حدد وزير القوى العاملة والهجرة بناءاً على المادة "81" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى القرار رقم 122 لسنة 2003 الحالات أو الأعمال التي يتحتم – لأسباب فنية أو لظروف التشغيل – استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما حدد الأعمال الصعبة أو المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
- ما هى الحالات والأعمال التى يجب استمرار العمل فيها دون فترة راحة؟ وما هو البديل عن الراحة؟
حدد وزير القوى العاملة والهجرة الحالات والأعمال التي يجب استمرار العمل فيها دون فترة راحة فى المادة "1" من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 122 لسنة 2003 كالآتي:
1- الأعمال التى يستمر التشغيل فيها دون توقف مع تناوب العمال والعمل فى نظام الثلاث ورديات يومياً.
2- الأعمال التى يستمر فيها نظام المناوبتين يومياً ويشترط موافقة العمال كتابة على ذلك.
3- العمل فى وحدات المياه والنور والصرف الصحي والنظافة والحراسة.
4- العمل فى إدارة الآلات المولدة للقوى المحركة.
5- العمل فى مكاتب المنشآت التى يشتغل فيها العمال مدة لا تزيد عن 7 ساعات فى اليوم الواحد.
6- أعمال نقل الركاب والبضائع بطريق البر أو بالسكك الحديدية أو بالطرق المائية الداخلية أو بالجو ويدخل فى ذلك العمل فى مكاتب شركات الطيران وفى المطارات عدا الأعمال التكميلية أو التبعية اللازمة لتشغيل هذه المرافق كالعمل فى الحسابات وشئون العاملين والشئون القانونية والتدريب.
7- أعمال شحن وتفريغ البضائع فى الأحواض والأرصفة والموانى ومخازن الإستيداع ويدخل فى ذلك عمال طاقم اللنشات التى تعمل فى نقل العمال.
8- أعمال ربط البواخر والأنوار الكاشفة.
9- العمل فى أعمال تموين وإصلاح السفن عند رسوها فى الموانى لهذا الغرض أو أثناء عبورها قناة السويس.
10- العمل فى الموانى على القاطرات البحرية وصنادل المياه والوقود والمواعين والمناورة والبضاعة وقائدها وميكانيكيوها ووقادوها وبحارتها وكذلك بحارة صالات البضاعة.
11- العمل فى المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأخرى.
12- العمل فى محال الفراشة المعدة لتأجير الأدوات الخاصة بإقامة الأفراح والمآتم.
13- العمل فى مجال تجهيز ودفن الموتى.
14- صناعة البلاستيك.
15- صناعة السينما.
16- أعمال الطوافين والجوابين والممثلين التجاريين ممن يقومون بأعمال البيع أو الدعاية أو التوزيع أثناء قيامهم بهذه الأعمال خارج المنشآت.
17- صناعة الخزف والصينى.
18- أعمال لجنة بورصة ميناء البصل بالإسكندرية سواء فى مقر البورصة ذاتها أو فى أماكن تخزين البضاعة.
19- العمل فى المخابز.
20- صناعة الدواء.
21- العمل بالصيدليات.
على أنه يجب على صاحب العمل أو المدير المسئول فى كل من الأعمال والصناعات الوارد بيانها أعلاه أن يصرح للعامل بتناول المشروبات أو الأطعمة الخفيفة أو براحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل، وذلك طبقا للمادة "2" من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 122 لسنة 2003.
- ما هي الأعمال الشاقة أو المرهقة التى يمنح فيها العاملون فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة تحتسب من ساعات العمل الفعلية؟
حدد وزير القوى العاملة والهجرة الأعمال الشاقة أو المرهقة التي يمنح فيها العاملون فترة أو أكثر للراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة تحتسب من ساعات العمل الفعلية فى المادة "3" من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 122 لسنة 2003 كالآتى:
1- العمل فى الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها.
2- صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها.
3- إذابة الزجاج وإنضاجه.
4- أعمال لحام المعادن باستخدام الغازات أو الكهرباء.
5- تفضيض المرايا بواسطة الزئبق.
6- الدهان بمادة الدوكو.
7- معالجة وتهيئة أو اختزال الرماد المحتوى على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص.
8- صنع القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من "10%" من الرصاص.
9- صنع أول أكسيد الرصاص "المرتك الذهبى" أو أكسيد الرصاص الأصفر وثانى أكسيد الرصاص (السلقون) وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالى وسلفات وكرومات وسيلكات الرصاص.
10- عمليات المزج والعجن فى صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية.
11- إدارة أو مراقبة الماكينات المحركة.
12- تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة أثناء إدارتها.
13- صناعة الأسفلت.
14- العمل فى المدابغ.
15- العمل فى مستودعات السماد المستخرج من المواد البرازية أو روث البهائم أو الدماء أو العظام.
16- سلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها.
17- صناعة الكاوتشوك.
18- صناعة الفحم من عظام الحيوانات ماعدا عملية فرز العظام قبل حرقها.
- ما هو الحد الأدنى للراحة الأسبوعية؟ وهل يستحق العامل أجراً خلالها؟
يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر، وذلك طبقا للمادة 83 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
واستثناء مما سبق، يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران وفى الأعمال التى تتطلبها طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز 8 أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التى يقل عدد عمالها عن 10، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقا للقرارات التى تصدرها المنشأة، وذلك طبقا للمادة 84 فقرة "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ويراعى فى حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه، وذلك طبقا للمادة "84" فقرة "2" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
- ما هى الفئات المستثناة من تطبيق الأحكام المنظمة للحد الأقصى لساعات العمل وفترات الراحة اليومية والأسبوعية وعدد ساعات بقاء العامل فى العمل؟
يستنثنى من الأحكام المنظمة للحد الأقصى لساعات العمل وفترات الراحة اليومية والأسبوعية وعدد ساعات بقاء العامل فى العمل الفئات التالية:
1- الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل، وذلك طبقا للمادة "87" فقرة "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مثل "العمال الذين يمثلون صاحب العمل فى ممارسة كل أو بعض سلطاته فى مواجهة بقية العمال، كما لو تعلق التفويض بسلطة تنظيم العمل فى المنشأة أو توقيع الجزاءات التأديبية، أو فى مواجهة الغير كأن يكون قد خول له سلطة إبرام العقود اللازمة لسير العمل فى المنشأة، أو فى مواجهة بقية العمال والغير معاً".
2- العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والأعمال التكميلية التى يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل، وذلك طبقا للمادة 87 فقرة "2" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
3- العمال المخصصين للحراسة والنظافة، وذلك طبقا للمادة 87 فقرة "3" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ويكون الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية فى الأعمال المشار إليها فى البندين 2 و3 أعلاه هو 48 ساعة فى الأسبوع بالإضافة إلى 12 ساعة عمل إضافية فى الأسبوع، ويستحق العاملين أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية وفقاً للمادة 85 من قانون العمل، وذلك للمادة 5/2 من القرار رقم 113 لسنة 2003.
ولقد نص القانون على تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل إلى 42 ساعة فى الأسبوع و7 ساعات يومياً بالنسبة للعمال الذين يعملون فى المنشآت الصناعية المشار إليها فى القانون رقم 133 لسنة 1961 وفى قرارات وزير الصناعة الصادرة تنفيذاً له أرقام 144 لسنة 1962 و1140 لسنة 1963 و247 لسنة 1972، إلا أن قرار وزير التجارة والصناعة رقم 682 لسنة 2008 قام بإلغاء هذه القرارت وإخضاع تلك المنشآت لقانون العمل أى للقواعد العامة بخصوص ساعات العمل.
- هل يوجد إلتزام على صاحب العمل بالإفصاح عن القواعد الخاصة بالاجازة الأسبوعية وساعات العمل وساعات الراحة للعامل؟
على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التى يستعملها العمال فى الدخول، وكذلك فى مكان ظاهر بالمنشأة، جدولاً ببيان يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل، وذلك طبقا للمادة "86" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ويعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة عن مخالفة ذلك بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 200 جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود، وذلك طبقا للمادة "249" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
- ما هو الجزاء عن مخالفة الأحكام الخاصة بساعات العمل وفترات الراحة؟
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة عن تجاوزه للحد الأقصى لتشغيل العمال وعن المخالفة لأحكام تنظيم أوقات الراحة والعمل الإضافي بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 200 جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود، وذلك طبقا للمادة 249 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
- أحكام ساعات العمل الإضافية "قانون العمل"
- تنص المادة "85" يجوز لصاحب العمل عدم التقييد بالأحكام الواردة بالمواد من 80 إلى 84 من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، ويشترط فى هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافى والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها.
وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره الأصلى أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردى أو الجماعى بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافا إليه 35% عن ساعات العمل النهارية و70% عن ساعات العمل الليلية.
فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم "مثلى" الأجر، ما لم يمنحه صاحب العمل يوما آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالى، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية عن "10" ساعات فى اليوم الواحد.
- الخلاصة.. "حد أقصى لساعات العمل 8 ساعات فقط"
حسمت قوانين العمل في مصر، عدد ساعات العمل الرسمية للعاملين بالقطاع الخاص، وبحسب قانون 12 لسنة 2003، المعروف باسم قانون العمل الموحد، والخاص بتنظيم أوضاع العاملين بمنشآت القطاع الخاص، حيث أن العقود المبرمة بين المنشأة والعامل بحيث لا تزيد على 8 ساعات إلا بشروط، ونصت مواد القانون على العديد من القواعد والشروط والضوابط، التي يجب أن يلتزم بها كلا الطرفان في منظومة العمل، وهما صاحب العمل، والعامل لديه، كما حددت مواد القانون أوقات أو ساعات الراحة بالعمل، كل حسب المنصوص عليه في العقود المبرمة بين المنشأة والعامل، بحيث لا تزيد على 8 ساعات إلا بشروط، وهنا نستعرض كل ما يتعلق بحقوق وواجبات العامل من حيث عدد ساعات العمل، والراحة اليومية والأسبوعية على النحو التالي:
- تنص المادة 80 على عدم جواز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
- يجوز لوزير السلطة المختصة إصدار قرار بتخفيض الحد الأقصى لساعات العمل.
- يجوز لوزير السلطة المختصة أن يصدر قرارا بتخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
- نصت المادة 81 على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
- يحق لوزير السلطة المختصة وهو وزير القوى العاملة، أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو ظروف التشغيل، استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الشاقة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات الراحة وتحتسب من ساعات العمل الفعلية.
- تنص المادة 82، من قانون العمل على ضرورة تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد وتحتسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
- ألزمت المادة 83 من القانون صاحب العمل، بتنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر.
9 ضوابط لتحديد ساعات العمل وشرط تخفيضها أو زيادتها بالقانون الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ، ضوابط وإجراءات تنظم ساعات العمل للعاملين فى القطاع الخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون، ووفقا لمشروع القانون، يتضمن الضوابط والإجراءات التالية:
1- لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
2- يجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال يحددها قرار الوزير المختص.
3- تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل فى مجموعها عن ساعة، ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
4- للوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
5- يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل، ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل، ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.
6- يجب تنظيم العمل بالمنشأة، بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
7- يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران، وفى الأعمال التى تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التى يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التى تصدرها المنشأة، ويراعى فى حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهى ساعة العودة إليه.
8- يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام السابقة، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط فى هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافى، والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردى أو الجماعى، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافًا إليه 35% عن ساعة العمل النهارية، و70% عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التإلى.
9ـ لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.