أصدرت الدائرة المدنية "ج" – بمحكمة النقض – حكما قضائيا ، ينصف أحد الأشخاص باسترداد شقته بعد معركة قضائية استمرت في أروقة المحاكم لمدة 17 سنه من الاستيلاء عليها وكل هذا كان بسبب الإهمال والتراخى في تحرير محضر فقد للبطاقة واستخراج بدل فاقد للأوراق، ما أدى إلى استغلال أخر للبطاقة الورقية وسهولة التعامل عليها وانتحال الصفة وعمل توكيل لنفسه بمعاونة أخرين.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 17775 لسنة 75 قضائية – لصالح المحامى عصمت فتحى أبو لبده، برئاسة المستشار عبد الفتاح أحمد أبو زيد، وعضوية المستشارين أشرف الكشكى، وأسامة البحيرى، ومحمد عبد الواحد، وعلاء عبد المالك، وبحضور كل من رئيس النيابة لدى محكمة النقض محمد حسام الدين، وأمانة سر محمد جمال.
المتضرر يفقد "محفظته".. وأخر يستغل الأوراق الموجودة بها بعد العثور عليها
الخلاصة: المتضرر خصصت له شقة من محافظة القاهرة إسكان اقتصادى عام 1991 فى الحرفين قسم السلام، وفى يوم ضاعت منه المحفظة، وكان فيها البطاقة الورقية وصورة من إخطار تخصيص الشقة - حرر محضر فقد ولم يعطى الموضوع اهتماما – ثم فوجئ بعد فتره أثناء ذهابه للشقة أن يوجد شخص أخر مقيم فيها، فقام بتحرير محضر فى قسم الشرطة والشخص المغتصب للشقة قدم أوراق أنه مالك للشقة بموجب توكيل من الشخص المتضرر.
وتم اكتشاف أن الشخص المقيم بالشقة هو الذى عثر على البطاقة واستغلها، وقام بتغيير الصورة وعمل لنفسه توكيل بمعاونة أخر تحولت لمنازعة مدنية، فقام المتضرر برفع قضية طرد للغصب القضيه رقم 1266 لسنة 1994 إيجارات كلى شمال القاهرة، وانتهت القضية بالرفض لعدم تقديم ما صرحت به المحكمة وهو عقد التخصيص من المحافظة.
المتضرر يقيم دعوى قضائية لاسترداد الشقة
وفى تلك الأثناء - تم استئناف الحكم بالاستئناف رقم 20384 لسنة 111 قضائية استئناف القاهرة، وتم اختصام مغتصب العين والمحافظة بصفتها لتقديم ما لديها من مستندات وهو عقد التخصيص بإسم المالك الأصلى للشقة، وتم تقديمه بالفعل وقضى فى الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بطرد المستأنف الأول "المغتصب" من الشقة، وتم الحصول على صيغه تنفيذية لهذا الحكم وأثناء التنفيذ، فوجئوا بوجود شخص أخر فى الشقة "المغتصب باع الشقة لسيدة أخرى بموجب عقد بيع محرر فى 24/3/1994".
قامت تلك السيدة بعمل إشكال فى الحكم الصادر لصالح المتضرر بالإشكال رقم 222 لسنة 2000 قضى برفض الإشكال والاستمرار فى التنفيذ وتم تنفيذ الحكم، واستلم المتضرر الشقة بالفعل، فقامت تلك السيدة برفع الدعوى القضائية رقم 4081 لسنة 2000 مدنى كلى شمال القاهرة ضد المتضرر وضد الشخص اللى اشترت منه "المغتصب" قضى برفضها فى أول درجة، فقامت بعمل الاستئناف رقم 7203 لسنة 7 قضائية القاهرة وفى الاستئناف قضى بإلغاء حكم أول درجة والقضاء برد الحيازة لها، فرجعت نفذت على المتضرر - المالك الأصلى - للشقة المخصصة بإسمه من المحافظة واستلمت الشقة.
معركة قضائية تستمر في أروقة المحاكم 17 سنة
فتم الطعن فى الحكم بالنقض رقم 17775 لسنة 75 قضائية ضد تلك السيدة والشخص المغتصب الذى باع لها الشقة فى يوم 28/12/2005، واخيرا قضى فى النقض بجلسة 14/5/2022 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ومائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماه، وحكمت فى موضوع الإستئناف رقم 7203 لسنة 7 ق القاهرة - برفضة وتأييد الحكم المستأنف، وبذلك الحكم وبعد معركة قضائية استمرت 17 سنه في أروقة المحاكم رجعت الشقة للمتضرر - المالك الأصلى – وكل هذا كان بسبب الإهمال والتراخى في تحرير محضر فقد للبطاقة واستخراج بدل فاقد للأوراق، ما أدى إلى استغلال أخر للبطاقة الورقية وسهولة التعامل عليها وانتحال الصفة وعمل توكيل لنفسه بمعاونة أخرين.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: أن دعوى استرداد الحيازة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تقوم على رد الاعتداء غير المشروع ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما في حالة وقوع الغصب، ومن ثم يشترط لكى يؤدى هذا الغصب إلى نشأة هذه الدعوى أن يتم نتيجة لعمل لا سند له من القانون، ولهذا إذا أدى التنفيذ جبرا إلى فقد الحيازة فإن من فقد الحيازة نتيجة هذا التنفيذ لا تكون له دعوى استرداد حيازة.
محكمة النقض تنصف مالك الشقة الأصلى
لما كان ذلك – وكان الثابت بالأوراق أن فقد حيازة المطعون ضدها الأولى للعين محل النزاع كان نتيجة تنفيذ الطاعن للحكم القضائى الصادر لصالحه من محكمة الاستئناف رقم 20384 لسنة 111 قضائية القاهرة وبموجب محضر تنفيذ ومن ثم لا يعد هذا التنفيذ تعرضا لها في الحيازة، وبالتالي لا يكون لها الحق في رفع دعوى باستردادها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برد حيازتها للعين، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
المحامى بالنقض عصمت فتحى أبو لبده - مقيم الطعن