هل يعاقب القانون على التقاط الصور في مكان عام؟.. هو السؤال الأهم والأخطر خلال الساعات الماضية، خاصة بعد أن نالت الصورة الاهتمام والمكانة فى المجتمعات الإنسانية، وخاصة فى التاريخ الإنسانى القديم، حيث عرف الإنسان أهمية وقيمة الصورة من خلال الرسم بواسطة الحجارة والأتربة والأخشاب المحروقة، واستمر الأمر على هذا النحو حتى أوائل القرن 18 إذ انتقل الإنسان بهذه الوسائل من الرسم أو النقش باليد إلى الرسم اليدوى باستخدامه للقلم أو الفرشاة أو الرسم على الورق أو القماش أو الألواح من الخشب، وبقى الأمر على حالة إلى عام 1835 إذ تم اختراع أو لآلة تصوير فوتوغرافى.
وخلال كل هذه الفترة كان الاهتمام منصبا على استخدام الصورة فى مجال الصحافة خاصة بعد التطور الحاصل فى مجال صناعة الورق وطباعته، الأمر الذى ساعد على استخدام الصور فى الصحف على نطاق واسع، لذلك ظهر ما يسمى بالصورة الصحفية أو التصوير الصحفى، ثم بدأ بعد ذلك الاهتمام بالصورة يأخذ منحى آخر، وخاصة الصور الشخصية وما تمثله من أهمية لصاحبها لأنها جزء من ذاته وكيانه المادى والمعنوى.
لملايين الهواة.. الحماية الجنائية لحق الإنسان فى صورته الشخصية
فى التقرير التالى، يلقى "برلمانى" الضوء على إشكالية الحماية الجنائية لحق الإنسان فى صورته الشخصية، حيث إنه للإنسان الحق فى صورته الشخصية، ويتعرض هذا الحق فى كثير من الأحيان للانتهاك متى أخذت صورته دون رضاه أو كان قد رضى بالتقاطها، ولكن قام الغير بنشرها أو بثها دون رضاه، والإشكال أن تم التقاط الصورة فى مكان خاص، إذ يعد فعل الالتقاط أو النشر جريمة طبقا للمواد 309 مكررا عقوبات وما بعدها، إذ نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.
فى البداية – بقول أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق - مع ظهور التصوير الفوتوغرافى وما ينطوى عليه من إزعاج لراحة الإنسان وسكينته، وتعرض ملامح وجهه لعدسات التصوير دون إذن منه، ظهر فى عالم القانون ما يعرف بالحق فى الصورة، وذلك لحماية صورة الإنسان من كل الاعتداءات أو الانتهاكات التى يمكنها أن تمس شرفه واعتباره، كأن يتم استخدام الصورة لتشويه شخصية صاحبها أو يجرى استغلالها للترويج لفكرة معينة أو منتج معين، مما أدى إلى ضرورة الاعتراف بوجود حق الإنسان فى صورته يخوله منع الآخرين من تصويره أو نشر صورته دون موافقته.
المشرع لم يجيز نشر أى صورة التقطت لشخص إلا بإذنه
وبحسب "فاروق" في تصريح لـ"برلماني": على الرغم من أهمية الصورة بالنسبة لصاحبها، وما تجسد من كيانه المادى والمعنوى، فهى تعكس طبيعة انفعالاته، فقد بات من اللازم حماية صورة الشخص من الاعتداءات التى تستهدف صورته، فينبغى وضع القانون الجنائى جنبا إلى جنب مع القانون المدنى قصد خلق الآليات القانونية لحماية الأشخاص ضد التقاط ونشر صورهم، كما نجد أن أغلب الدساتير العالمية ومنها الدستور المصرى أقر حماية جنائية بصفة عامة قصد تجريم وعقاب كل مساس بحرمة الحياة الخاصة ومنها حق الإنسان فى صورته، ولا يغيب عن الذهن كذلك أن القضاء قد لعب دورا بارزا فى بناء صرح متين للدفاع عن هذا الحق، وذلك من خلال تطبيق نصوص قانونية صريحة تعترف بحق الشخص فى صورته وحمايتها من كل اعتداء عن طريق الالتقاط أو التسجيل أو النشر قصد المس بسمعته وشرفه.
والحديث عن الحماية الجنائية للحق فى الصورة، لا يقتصر فقط المعالجة للشق الخاص المتعلق بالتجريم، بل كذلك الشق الخاص المتعلق بالضمانات الإجرائية لتكتمل صورة حماية هذا الحق فى القانون الجنائى من جهة، ومن جهة أخرى، إعمال الموازنة بين حرية الفرد وبين نظام المجتمع وأمنه، إذ أمام التحديات الراهنة والمستقبلية التى صارت تبرز خطورة على الحقوق والحريات الفردية للإنسان، فنجد بذلك الوسائل العلمية الحديثة كالكاميرات وأدوات التصوير صغيرة الحجم التى يمكن وضعها فى أماكن لا تخطر على بال الشخص المراد إلحاق الضرر به، وحتى الهواتف الذكية التى صارت اليوم تسجل وتنقل صورة الشخص ولو فى منزله من أبرز الأعمال الماسة بالحق فى الخصوصية، كما يمكن إرسالها من شخص إلى آخر قصد الانتقام والتشهير به لغرض التسلية، وهذا من شأنه إثارة مشاكل اجتماعية ونفسية وأخلاقية، كما يعتمد فصل الانتهاك للأشخاص ذى مكانة عالية، كأصحاب الفن والرياضة والسلطة بل وقد يشمل أمر الإيذاء على أفراد عائلتهم كذلك – هكذا يقول "فاروق".
المشرع استثنى حالتين فى نشر الصور
وكما ذكرنا من قبل قد يتعرض حق الإنسان فى التصوير للانتهاك متى أخذت صورته دون رضاه أو كان قد رضى بالتقاطها، ولكن قام الغير بنشرها أو بثها دون رضاه، والإشكال أن تم التقاط الصورة فى مكان خاص، إذ يعد فعل الالتقاط أو النشر جريمة طبقا للمواد 309 مكررا عقوبات وما بعدها، إذ نصت على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص"، فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً – الكلام لـ"فاروق".
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم فى الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها، ونصت المادة 309 مكرر (أ) على أن يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه، ويعاقب بالسجن الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
الدكتور ياسر الأمير فاروق - أستاذ القانون الجنائى
العقوبة تصل للحبس 3 سنوات
ولكن يدق الأمر أن التقطت الصورة فى مكان عام سواء برضا من الشخص من عدمه، ولكن قام الملتقط بنشرها أو بثها دون ارادة الشخص فهل هذا الفعل يعد جريمة؟ بالرجوع إلى قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 نجد أن المادة 178 نصت على أن لا يحق لمن قام بعمل صورة لأخر أن ينشر أو بعرض أو يوزع اصلها أو نسخا منها دون إذنه أو إذن من فى الصورة جميعا ما لم يتفق على خلافه، ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علنا أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوى صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها فى هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتباره.
ويجوز للشخص الذى تمثله الصورة أو يأذن بنشرها فى الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يتفق على غير ذلك، وتسرى هذه الأحكام على الصورة أيا كانت الطريقة التى عملت بها من رسم أو حفر أو اية وسيلة أخرى، كما فرضت المادة 181 من ذات القانون على مخالفة الحظر سالف الذكر عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز 3 سنوات وبغرامة مالية أو أحدى العقوبتين، إذ نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
- بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى محمى طبقا لأحكام هذا القانون أو طرحه للتداول بأية صورة من الصور بدون اذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
- نشر مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو اداء محمى طبقا لأحكام هذا القانون عبر اجهزة الحاسب الألى أو شبكات الانترنت أو شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون اذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب حق المجاور.
- الاعتداء على أى حق ادبى أو مالى من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون، وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والادوات المستخدمة فى ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة ان تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على 6 أشهر ويكون الغلق وجوبيا فى حالة العود فى الجرائم المنصوص عليها فى البندين (ثانيا، ثالثا) من هذه المادة، وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
ومفاد ذلك أنه لا يجوز نشر أى صورة التقطت لشخص إلا بإذنه ولكن استثناء من ذلك يجوز النشر متى كان الشخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يرتب على عرض الصورة مساس بشرفه أو بسمعته أو اعتباره وأن مخالفة ذلك جريمة ولو كان الالتقاط فى مكان عام برضا الشخص طالما لم يوافق على هذا النشر.
رأى محكمة النقض فى الأزمة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدى لمثل هذه الأزمة، وذلك فى الطعن المقيد برقم 9542 لسنة 91 قضائية حيث ذكرت فى حيثيات الحكم بأنه لا يجوز نشر أى صورة التقطت لشخص إلا بإذنه، ولكن استثناء من ذلك يجوز النشر متى كان الشخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يرتب على عرض الصورة مساس بشرفه أو بسمعته أو اعتباره، وجاء بهذا الحكم أن مفاد النص فى المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 يدل على أن من عمل أو التقط أى صورة لشخص آخر بأى شكل من الأشكال أيًا كانت الطريقة التى عُملت بها سواء كانت صورة فتوغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أى نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة، واستثنى المشرع من ذلك حالة واحدة وهى إذا كان ما عُملت أو التقطت له هذه الصورة هو شخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يترتب على عرض هذه الصورة فى هذه الحالة الأخيرة أى مساس بشرف هذا الشخص أو بسمعته أو اعتباره.
هل يعاقب القانون على التصوير فى الأماكن العامة؟
من ناحية أخرى – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض سامى البوادى - بادئ ذى بدئ فإن قانون العقوبات المصرى تم وضعه عام 1937، وبالتالى عندما حاول حماية الحريات والحرمات الخاصة للأفراد لم يكن قد تم التوصل إلى التقنيات الحديثة سواء فى التصوير أو النشر للمقاطع والصور التى يتم التقاطها للأفراد، وبالتالى فإن فلسفة القانون المصرى اقتصرت دائماً على حماية الحرمات الخاصة "سواء المساكن أو المراسلات أو غيرها"، وهو ما أفصح عنه المشرع فى المادتين 309 مكرراً، 309 مكرراً (أ) المعدلتين بالقانون رقم 95 لسنة 1996:
نصت المادة رقم 309 مكرر أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:
أ- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
ب- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً ....."، كما نصت المادة رقم 309 مكرر (أ) أنه: "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.....".
ويضيف "البوادى" في تصريحات خاصة: وبالتالى لا تقع جريمة الاعتداء على الحياة الخاصة طالما أن الصور أو المقاطع التى تم تصويرها تم التقاطها للشخص فى مكان عام، خاصة وأنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2720 لسنة 2022 بشأن قواعد التصوير فى الأماكن، وحظر فى مادته الخامسة "تصوير ونشر صور المواطنين دون موافقة كتابية منهم"، إلا أنه خلى من أى عقوبة على مخالفة ذلك الحظر، إلا أنه درءاً للتحايل على خلو القانون المصرى من نص صريح يجرم هذا الفراغ التشريعى بشأن التصوير فى الأماكن العامة، فإنه يمكن معاقبة الفاعل على جريمة النشر عبر الانترنت وليس مجرد التصوير.
المعاقبة على النشر وليس التصوير
ويشير "البوادى": هذا وقد تصدت المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة" .
كما أنه يمكن أن ينسب إلى القائم بنشر هذا المحتوى على شبكة الانترنت جريمة ارتكاب الفعل الفاضح العلنى ، حيث نصت المادة رقم 278 من قانون العقوبات أنه: "كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه"، وبطبيعة الحال فإن النشر بغير تمييز عبر وسائل التواصل يشكل ركن العلانية الذى أوضحته المادة 171 من قانون العقوبات من أنه: "..... ويعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى، ويكون الفعل أو الإيماء علنياً إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان، وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز…"، ولقد تم تقديم العديد من الاقتراحات بتعديل نص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات بتجريم التصوير بالأماكن العامة وليس المكان الخاص فقط، وصدر منذ وقت قريب قرار رئيس مجلس الوزراء بوضع قواعد للتصوير فى الأماكن العامة ولكن دون تعديل نص المادة المشار إليها أو غيرها – هكذا يقول "البوادى".
الخبير القانونى والمحامى بالنقض سامى البوادى
بالنسبة لكفالة القاصر
بالنسبة لكفالة القاصر فلا يوجد نص صريح لا فى قانون الإجراءات ولا قانون الطفل، وبالتالى القاعدة العامة هى فى المادة 119 فى قانون الطفل أنه يجوز الحبس الاحتياطى للطفل اعتبارا من سن 15 سنة لكن أقل من 15 سنة تبقي المطبقة هي التدابير الاحترازية.
رأى أخر لمحكمة النقض في الأزمة
وكانت قد أوضحت محكمة النقض المصرية في أحد الطعون المنظورة أمامها معني التصوير بدون إذن جاء في حيثيات الحكم أن مفاد النص فى المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 يدل على أن من عمل أو التقط أى صورة لشخص آخر بأى شكل من الأشكال أيًا كانت الطريقة التى عُملت بها سواء كانت صورة فوتغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أى نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة، واستثنى المشرع من ذلك حالة واحدة وهى إذا كان ما عُملت أو التقطت له هذه الصورة هو شخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يترتب على عرض هذه الصورة فى هذه الحالة الأخيرة أى مساس بشرف هذا الشخص أو بسمعته أو اعتباره.
فعقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة في القانون المصري هى الحبس مدة لا تزيد على سنة، وسواء كان هذا الانتهاك بالتقاط صور لهم في مكان خاص، وتمتد العقوبة لتشمل كل من سهل أو أذاع أو شارك فى نشر الصور، ويعاقب بالحبس أيضًا مدة لا تزيد على سنة، فوفقًا للمادة 309 مكرر من قانون العقوبات تعاقب المبتز بالحبس مدة لا تقل عن عام في حالة التقاطه لصورة أو نشرها بدون موافقة صاحبها، فذلك الفعل في حد ذاته يُعد جريمة متحققة الأركان، كما أن القانون يعاقب على هذه الجريمة سواء لالتقاط الصورة بدون إذن، أو الحصول على الصورة بدون إذن، أو نشرها بدون إذن، فكل شق هو جريمة بحد ذاته.
تفسير محكمة النقض للتصوير دون إذن
وقد فسرت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 9542 لسنة 91 قضائية، النص في المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وجاء تفسيرها كالآتي: "قالت المحكمة إن النص في المادة 178من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على أنه: "لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذنه أو إذن من في الصورة جميعاً ما لم يتفق على خلافه، ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علناً أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوى صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتباره، ويجوز للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يتفق على غير ذلك.
وتسرى هذه الأحكام على الصور أياً كانت الطريقة التي عُملت بها من رسم أو حفر أو أية وسيلة أخرى"، يدل على أن من عمل أو التقط أى صورة لشخص آخر بأى شكل من الأشكال أياً كانت الطريقة التي عُملت بها سواء كانت صورة فتوغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أى نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة، واستثنى المشرع من ذلك حالة واحدة وهى إذا كان ما عُملت أو التقطت له هذه الصورة هو شخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يترتب على عرض هذه الصورة فى هذه الحالة الأخيرة أى مساس بشرف هذا الشخص أو بسمعته أو اعتباره.
مفاجأة.. يجوز الرجوع على المصور والناشر دون إذن بالتعويض
ومن ثم فإنه وعلى خلاف هذه الحالة أنفة البيان إذا لم يأذن من التقطت له الصورة للمُصور بنشر أصل هذه الصورة أو عرضها أو توزيعها أو أى نسخ منها فإنه لا يحق له ذلك ، فإن قام على الرغم من عدم وجود هذا الإذن بنشرها أو عرضها أو توزيعها فإنه يكون قد ارتكب خطأ فى حق من التقطت له هذه الصورة فإذا ما أثبت الأخير أنه قد أصابه من جراء هذا الخطأ أضرار مادية أو أدبية فإن من التقط الصورة فى هذه الحالة يُلزم بأن يؤدى له التعويض الجابر لهذه الأضرار على النحو الذى تُقدره المحكمة، وذلك لتوافر عناصر المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض فى جانبه أخذاً بما جرى عليه نص المادة 163 من القانون المدني من أن: "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، بشرط أن يكون تقدير المحكمة للتعويض قائماً على أساس سائغ ومردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه.
إذ أن التعويض مقياسه هو الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما الخسارة التى لحقت المضرور والكسب الذى فاته وهذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه متوقعا هذا الضرر أو غير متوقع متى تخلف عن المسئولية التقصيرية".