أصدرت الدائرة "15" مدنى – بمحكمة شمال بنها الإبتدائية – حكمًا يهم ملايين المتعاملين بإيصالات الأمانة برد وبطلان إيصال الأمانة سند الدعوى المنسوب صدوره إلى المدعى عليها لصالح المدعى بمبلغ 940 ألف جنيه، وأحالت المحكمة الشاكي بإيصال الامانة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة خيانة الائتمان وتزوير محرر عرفي.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 709 لسنة 2021 مدنى كلى شمال بنها – برئاسة المستشار عمرو سعيد، وعضوية المستشارين مصطفى الشافعى، وعيسى طارق، وأمانة سر مصطفى رشوان.
الوقائع.. شخص يقيم دعوي بمطالبة أخر بمبلغ 940 ألف جنيه بموجب ايصال أمانة
تتحصل وقائع النزاع – على ما يبين من سائر الأوراق – في أن المدعى كان قد تقدم إلى رئيس محكمة بنها الإبتدائية بطلب إصدار أمره بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى له مبلغ وقدره 940 ألف جنيه، وذلك على سند من القول أنه يداين المدعى عليها بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة موقع منها بعد أن أستلمت ذلك المبلغ لتوصيله إلى "صلاح. ح"، فأختلسته لنفسها بما تكون ذمتها مشغولة بهذا المبلغ، وإزاء عدم سدادها لذلك المبلغ فقد أنذرها بتاريخ 27 مارس 2021 فلم تستجيب، ومن ثم تقدم بهذا الطلب.
إلا أن القاضي قد رفض طلبه، وحدد جلسة 20 مايو 2021 لنظر الموضوع، فقام بإعلان المدعى عليها قانونا بموجب صحيفة قيدت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14 أبريل 2021 بطلب الحكم له بذات الطلبات الواردة بأصل الطلب آنف البيان مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتداولت الدعوى بالجلسات ومثل خلالها طرفى التداعى كلا بوكيل عنه – محام – وطعنت المدعى عليها بالتزوير على إيصال الأمانة سند الدعوى صلبا وتوقيعا، فقضت المحكمة بجلسة 30 سبتمبر 2021 بإحالة الدعوى للتحقيق – لتثبت المدعى عليها بكاقة طرق الإثبات أن إيصال الأمانة سند الدعوى مزور عليها، وأنها لم توقعه ولم تسلمه للمدعى.
ونفاذا لذلك القضاء فقد باشرت المحكمة عن طريق أحد أعضاءها إجراءات التحقيق، وقد سئل شاهدى إثبات المدعى عليها، وقرر الأول منهما: "بأن إبنته زوجة نجل المدعى عليه وأن من يدعى "محمد. س" قد طلب منه التدخل لوجود عدد 3 إيصالات أمانة موقع عليهم بالبصمة من المدعى عليها ضمان لمبلغ 110 ألف جنيه مدين بهم إبنها له، وتم عقد جلسة عرفية لحل الأمر، وتم تسليم قاضى الجلسة تلك الإيصالات، وتم الاتفاق على كيفية سداد مبلغ المديونية وبعد مرور فترة علم بقيام المدعى برفع الدعوى الماثلة على المدعى عليها، وبسؤاله للمدعى عن كيفية تحصله على الإيصال سند المديونية أبلغه المدعى بأنه تحصل عليه من المدعو "محمد. س" لإقامة الدعوى على المدعى عليها.
والمحكمة تحيل الشاكي بإيصال الامانة الي المحاكمة الجنائية بتهمة خيانة الائتمان
فيما قرر الثانى بأنه صديق إبن المدعى عليها ويشاركه في تجارة الملابس وقد طلب منه التدخل وديا لقيام والدته بضمان إبنها الثانى لدى شخص بإيصالات أمانة موقعة منها بالبصمة عليهم، وتم عقد جلسة لسداد المبلغ المدين به نجل المدعى عليها والتي ذكر نجلها أنها قد وقعت على عدد 5 إيصالات ولم تكن المدعى عليها حاضره لمرضها بجلطة، وتم سداد مبلغ المديونية، وتم توقيع إقرار بأن المدعى عليها صادر منها له 3 إيصالات أمانة.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت لما كان ذلك وكان المدعى قد قدم إيصال الأمانة سند الدعوى باعتباره محررا من المدعى عليها وممهور ببصمتها، فتمكست الأخيره بأن الإيصال قد حرر لأخر خلاف المدعى ضمان لدين على نجلها تم سداده دون أن يتم تسليمها ذلك الإيصال، وإن ما تم تسليمه أخر خلافه، وقد طعنت بالتزوير صلبا وتوقيعا، وقد أورد تقرير الأدلة الجنائية انطباق بصمة الأصبع المنسوب صدوره للطاعنة على إيصال الأمانة على بصمة الإبهام اليمنى لها، وتعذر بيان مدى التعاصر الزمنى بين التوقيع بالبصمة وتاريخ تحرير صلب الأيصال.
المحكمة تقضى برد وبطلان إيصال الأمانة سند الدعوى المنسوب صدوره إلى المدعى عليها
وبحسب "المحكمة": وكان تغيير الحقيقة بالإستيلاء على الورقة الموقعة على بياض نتيجة الغش أو بأى طريقة خلاف التسليم الإختيارى يعد تزويرا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها المحضر رقم 4445 لسنة 2021 إدارى شبين القناطر أنه قد حرر من وكيل المدعى عليها وتضمن شكواها من المدعى وأخر يدعى "محمد. س" بإتهامهما للأخير بتسليم المدعى إيصال أمانة ممهور ببصمتها على بياض بطريق الإحتيال بينهما والذى صدر عنها ضمان لدين على نجلها سددت قيمته، وتحصلت على إيصالات أمانة ثبت فيما بعد تغيرها منه، واحتفاظه بما صدر عن يد المدعى عليها وتسليمه للمدعى، وقد أرفق بأوراق المحضر تحريات شرطة بتوصيلها لصحة أقوال الشاكية وشهودها ممن سئلوا بالمحضر.
كما أن الثابت للمحكمة من مطالعتها لإقرار استلام النقدية الموقع عليه ممن يدعى "محمد. س" أنه أقر به إستلامه لمبلغ 105 ألف جنيه المدينة بهم المدعى عليها وتسليمه لمن يدعى الحاج "عبد السلام. خ" ثلاثة إيصالات أمانة عليهم بصفة المدعى عليها وأنه لا يوجد أي إيصالات أو أوراق أخرى لها، وكانت المحكمة تطمئن لأقوال شاهدى المدعى عليها من قيام المدعو "محمد. س" بتسليم إيصال الأمانة سند الدعوى والممهور ببصمة المدعى عليها بقصد إقامة الدعوى الماثلة عليها، وذلك عقب سداد قيمة الدين المحرر عنه الإيصال كضمان على نجلها بما تستخلص منه المحكمة وتستنبط مما سلف بيانه من قرائن انتفاء التسليم الاختيارى من المدعى عليها للمدعى لسند الدين الممهور ببصمتها على بياض بما مؤداه أن تغيير الحقيقة في الورقة الممهورة ببصمة المدعى عليها على بياض – إيصال الأمانة سند الدعوى – يعد تزويرا وهو ما يكون معه طعن المدعى عليها بالتزوير على إيثصال الأمانة سند الدعوى المنسوب صدوره من المدعى عليها لصالح المدعى بمبلغ 940 ألف جنيه.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة برد وبطلان إيصال الأمانة سند الدعوى المنسوب صدوره إلى المدعى عليها لصالح المدعى بمبلغ 940 ألف جنيه، وحددت للخصوم جلسة كى يتناضلوا في الموضوع.