أصدرت الدائرة الأولى المدنية – بمحكمة استئناف القاهرة – حكما يهم ملايين الورثة – بإلزام بإلزام الورثة بسداد قيمة إيصال أمانة في حدود ما آل اليهم من تركة، بعد أن طلب منهم الدائن سداد الدين فقالوا له: "لو عايز حقك روح خده منه في التربة"، فأنصفت المحكمة الدائن.
ملحوظة: الحكم أجاب على سؤالين في غاية الأهمية كالتالى:
الأول: : هل يسقط دين إيصال الأمانة بوفاة المتهم ؟
الإجابة: لا يسقط إيصال الأمانة بوفاة المتهم، وإنما تنقضي الدعوى الجنائية فقط بالوفاة ويظل للمجني عليه حق مطالبة ورثة المتهم مدنيا بقيمة الإيصال ويقضى له بحقه من تركة المتوفي أعمالا لمبدأ لا تركة إلا بعد سداد الديون.
السؤال الثانى: ماذا لو اكتشف أن المتهم قام بالبيع أو التصرف في ممتلكاته قبل وفاته ؟
الإجابة: لصاحب الحق أن يطعن على أيا من تصرفات المتهم التي تمت قبل وفاته بالصورية وعدم النفاذ، فإذا ما تمكن من إثبات الصورية ثبت أن المتهم تركة بعد وفاته ومن ثم يستطيع أن يقتضي دينه .
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 228 لسنة 134 قضائية، لصالح المحامى حسين على، برئاسة المستشار فؤاد أحمد نجيب، وعضوية المستشارين محمد سعد السيد، ومصطفى على المسلمى، وأمانة سر محمد مقلد.
الوقائع.. الدائن يطالب الورثة بدين مورثهم عن طريق إيصال أمانة
وقائع النزاع تتمثل في أن المستانف كان قد تقدم بطلب إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة للأمور الوقتية التمس فيه استصدار أمر أداء بإلزام المدعين عليهم بأن يؤدوا له مبلغ 45 ألف جنيه، وذلك على سند من القول أنه يداين مورث المدعى عليهم بذلك المبلغ بموجب إيصال الأمانة سند دعواه وأن ذمتهم ما زالت مشغولة بذلك المبلغ، وقد أنذرهم بسداده إلا أنهم لم يستجيبوا له، مما حدا به بالتقدم بذلك الطلب، إلا أن قاضى الأمور الوقتية رفض الطلب وتحدد جلسة لنظر الموضوع، وقام المدعى باستيفاء باقى الإجراءات.
وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة، وبجلسة 28 نوفمبر 2016 قضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وقد ارتكن هذا القضاء إلى أن المدعى لم يقدم أصل الإيصال سند المديونية، وحيث أن الحكم المستأنف لم يلق قبولا لدى المدعى، فطعن عليه بالاستئناف الراهن بموجب صحيفة قيدت بقلم كتاب المحكمة، وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم أولا: قبول الاستئناف شكلا، ثانيا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجددا بإلزام المستأنف ضدهم بأن يؤدوا للمستأنف مبلغ 45 ألف جنيه.
محكمة أول درجة ترفض الدعوى.. والدائن يستأنف الحكم لإلغائه
واستندت مذكرة الطعن على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت أن الطعن على الحكم لسببين حاصلهما الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، إذ أن المستأنف قد قدم أمام محكمة أول درجة صورة رسمية من الحكم الغيابى والحضورى الصادر في الجنحة وليس صورة ضوئية فقط، وأن مورث المستأنف ضدهم كان قد طعن بالتزوير على الإيصال سند الدعوى، وقد قضى برفض الطعن بالتزوير وبصحة الإيصال مما أدى إلى الحكم بحبس دليلا على المديونية، وأنه طلب أمام محكمة أول درجة ضم الجنحة المودع بها اصل الإيصال إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أن الاستئناف قد طرح بالجلسات على النحو المبين بها وقد آمرت المحكمة لضم الجنحة وتقديم بشهادة تفيد ما تم في هذه الجنحة، وقد ضمت الجنحة سالفة البيان ومرفق بها حرز قامت المحكمة بفضه، وتبين أن بداخله الإيصال سند الدعوى، وكذلك من بين أوراقها تقرير مصلحة الطب الشرعى والذى ورد به أن الموقع على هذا الإيصال هو مورث المستأنف ذدهم، وقد قدم وكيل المستأنف حافظتى مستندات طويت الأولى على صور ضوئية من إيصال الأمانة، والثانية على صورة خطاب صادر من نيابة السيدة زينب وورقة بها تأشيرة من الأمين العام المساعد، كما قدم مذكرة بدفاعه وبجلسة 1 سبتمبر 2019 قدم سالف الذكر حافظة مستندات بها شهادة صادرة من نيابة السيدة زينب والمؤرخة 26 يونيو 2018 تفيد أن الجنحة سالفة البيان قضى فيها بحبس المتهم سنة مع الشغل غيابيا، وتأيد هذا الحكم في المعارضة بتاريخ 29 أكتوبر 2014 وأن المتهم لم يستأنف حتى تاريخه وبجلسة 9 أكتوبر 2019 مثل وكيل المستأنف وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم.
المحكمة تنصف الدائن وتلزم الورثة بسداد قيمة إيصال الأمانة
المحكمة عن موضوع الاستئناف قالت أنه لما كان الحكم المستأنف قد استند في قضائه بالرفض تأسيسا على خلو الأوراق من سند المديونية "الإيصال الأمانة" وأن المدعى مكلف بإثبات دعواه، فإنه لما كانت أوراق الجنحة قد ضمت بالأوراق وتبين أن بها أصل إيصال الأمانة سند مديونية مورثهم بثمة دفع أو دفاع سواء أمام محكمة أول درجة أو تلك المحكمة، ولما كانت المحكمة ترى أن سند المديونية موضوع الدعوى "إيصال الأمانة" ثابت به المبلغ المطالب به وثبت صحة توقيع مورث المستأنف ضدهم، ومن ثم يكون طلب المستانف قائم على سند صحيح من الواقع والقانون إلا انه يشترط للوفاء بهذا الالتزام من قبل المستأنف ضدهم أن يكون قد آل إليهم تركة من مورثهم تغطى هذا الدين إذ أن لا تركة إلا بعد سداد الدين، ومن ثم ترى المحكمة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدهم بأن يؤدوا للمستأنف مبلغ وقدره 45 ألف جنيه من تركة مورثهم إذ آلت إليهم تركة عنه وقبل سداد الدين وهو ما تقضى به المحكمة.